قرار

قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن الخاصّة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.