قرار

قرار مؤرّخ في 12 شوال عام 1431 الموافق 21 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.