مرسوم رئاسي رقم 11-190 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2011 اعتم اد قدره أربعة وتسعون مليون دينار 94.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتم اد قدره أربعة وتسعون ملي ون دينار 94.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-01 "الإدارة المركزية - النشاط الدولي".
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.