قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات.
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 61 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 233 سائق سيارة من المستوى الأول 12 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 7 عامل مهني من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول - عون وقاية من المستوى الثاني - المجموع العام 317 الجزئي الكامل الجزئي 137 23 44 265 38-12 51 1 200 4 81-318
- 16-28 2 219
- 2-5 3 240
- 13-20
- 3-3 5 288
- 307-307
- 57-57 7 348 179 502 56 1054
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع المناصب المالية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أحمد نوي الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي 1 8 1 ج الملحق م م توزيع المناصب المالية للمصالح عقود غير محددة المدة التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الولاية عامل عون سائق عامل سائق عامل عون مهني خدمة سيارة مهني سيارة مهني خدمة من من حارس من من من من من حارس المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول أدرار 1 - - - - - - - - الشلف - - 7 1-1 6 - - الأغواط 1-10 1-1-1 - أم البواقي - - 9 - - - - 4 - باتنة 1-10 1 - - - - - بجاية 3-8 - - - 1 - - بسكرة 1-10 - - - 2 - - بشار 1-4 - - - - 2 - البليدة 1-1 - - - - - - البويرة 4 - - - - - 4 - - تامنغست 2-3 - - - 4 - - تبسة - - 6 1 - - 7 - - تلمسان - - 7 1 - - 11 - - تيارت 1-6 - - - 5 - - تيزي وزو - - 6 1 - - 5 - - الجزائر 2-30-2-3 - - اي ا الخارجية للمديرية العامة للغابات و د ى س ن ال ة ث ان عقود محددة المدة 1 ي 1 ة 0 2 ع التوقيت الكامل التوقيت الجزئي م ام 2 3 4 عون عون عامل سائق عامل سائق عامل عامل عون التعداد 1 ه وقاية وقاية مهني سيارة مهني سيارة مهني مهني خدمة من من من حارس من من من من من من المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى لجا الأول الأول ر الأول الثاني الأول الأول الثاني الثاني الثالث ي د ة 2 1 5 1 1 11 ال
- - - - - ر سّ 6 1 1 23 م
- - - - - - - ي ةّ 6 2 1 23 ل جل
- - - - - - - م 9 4 - - - - - - - - 26 ه و ر 11 3 1 7-34 ي
- - - - - 7 - ةّ لجا 4 1 - - - - - - - - 17 ز ائ ر 4 1 - - 1 - - - - - 19 ي ةّ / 2-3 - - - - - - - 12 ا ل ع د 9 2-5 - - - - - 5 23 د 7 2 7 2 - - - - - - - - 17 4 1 1 1 - - - - - - 16
8 - - - - - 1 - - - 23 6 1 1 - - - 1 - - - 28 10 2 - - 1 - - - 2-27 7-1 - - - - - - - 20 39 7-2 - - - - 2-87 1 2 الملحق عقود غير محددة المدة التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الولاية عامل عون سائق عامل سائق عامل عون مهني خدمة سيارة مهني سيارة مهني خدمة من من حارس من من من من من حارس المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول الجلفة 2 1 5 - - - 8 - - جيجل - - 6 - - - - 3 - سطيف 1-7 1 - - - 8 - سعيدة 2-11 1-1 4 - - سكيكدة - - 5 - - - 5 - - سيدي بلعباس - - 5 1 - - 6 - - عنابة 1-4 - - - - 6 - قالمة 1 - - 2 - - - - - قسنطينة - - 9 - - - 6 - - المدية 1-3 1 - - 6 - - مستغانم 1-7 - - 1 3 - - المسيلة 18 - - - - - 4 - - معسكر 1-2 - - - 5 - - ورقلة 1-1 - - - 2 - - وهران - - 6 - - - 5 - - البيض 1 - - - - - - - - 2 2 ( تابع ) عقود محددة المدة التوقيت الكامل التوقيت الجزئي عون عون عامل سائق عامل سائق عامل عامل عون التعداد وقاية وقاية مهني سيارة مهني سيارة مهني مهني خدمة من من من من من من من من من لجا حارس ر المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى ي د الأول الأول ة الأول الثاني الأول الأول الثاني الثاني الثالث ال ر سّ م 11 1 - - - - 1 - - - 29 ي ةّ ل جل
3 - - - - - 1 1-1 15 م ه 11 2 30 و
- - - - - - - - ر ي ةّ 7 1 2 1 1 - - - - - 31 لجا ز 6 1 1 3 21 ائ
- - - - - - ر ي ةّ 7 1 - - 1 - - - - - 21 / ال 6 2 19 ع
- - - - - - - - د د 7 4 1 1 11 - - - - 6-26 2 8-1 1 - - - - - - 25 8 3 - - - - - - - - 22 4 1 1 2 - - 1-1-22 1 8 1 ج م م 9 2 - - - - - - - - 33 اي ا و د ى س 5 1 - - - - - - - - 14 ن ال ة ث ان 1 1 1 2-9 1 ي
- - - - - 2-9 1 ة 0 2 ع 4 1 1-3 20 م ام
- 3 - - - - - 2 3 4 1 3 2 11 4
- - - - - - 1 ه الملحق عقود غير محددة المدة التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الولاية عامل عون سائق عامل سائق عامل عون مهني خدمة سيارة مهني سيارة مهني خدمة من من حارس من من من من من حارس المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول إيليزي - - - - - - - - - برج بوعريريج 2-8 - - - 7 - - بومرداس 1-5-1-3 - - الطارف 1 - - - - - 3 - - تندوف - - 4 - - - - 2 - تيسمسيلت 1 - - - - - - - - الوادي - - - - - 1 2 - - خنشلة - - - - - - - - - سوق أهراس 1-1 - - - 5 - - تيبازة 1-9 - - - - 5 - ميلة 2 - - - - - - - 4 عين الدفلى 1 - - - - - - 2 - النعامة - - 5 - - 1 5 - - عين تموشنت 1-6 - - - - 5 - غرداية 1-3 - - 1 3 - - غليزان 1-4 - - - 7 - - المجموع 61 1 233 12 3 7 137 38 4 1 8 1 ج ( تابع ) م م اي ا و د ى س عقود محددة المدة ن ال ة ث ان 1 ي 1 ة التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 0 2 ع م ام عون عون عامل سائق عامل سائق عامل عامل عون التعداد 2 3 وقاية وقاية مهني سيارة مهني سيارة مهني مهني خدمة 4 1 ه من من من حارس من من من من من من المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى الأول الثاني الأول الأول الثاني الثاني الثالث الأول الأول لجا ر ي
- - 1 3 - - - - 2-6 د ة ال 5 1 1-1-1 - - - 26 ر سّ 10 1 1-1 1 24 م
- 1 - - 1 - - ي ةّ 4 1-5 2 2-18 ل جل
- - - - 2 - م
- - 2 - - - - - - - 8 ه و ر 5 1-9 1-5-22 ي
- 9 - - 1-5 - ةّ لجا
- - 1 4 1 - - - - - 9 ز ائ 9-2 12 1 6-30 ر
- - - - 6 - ي ةّ / 4 1-8 - - - - - - 20 ال ع 6 2 1 24 د
- - - - - - - د 7 7 1 5-19 2
- - - - - - 5 - 3 1-4 - - - - - 4 15 4 1-1-1 - - - - 18 8 2 - - - - - - - - 22
2 - - 1 - - 1 1 1-14 8 2-1-1 - - 1-25 307 57 23 81 16 2 13 3 44 12 1054
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.