مرسوم رئاسي رقم 11-189 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2011 اعت م اد قدره أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 4.450.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 4.450.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني وفي الباب رقم 37-03 "المديرية العامة للمحاسبة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1432 المولفق 9 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.