قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة i موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : IMPOFDZ 180 65 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-217 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 28 فبراير سنة 1987. 1540 مرسوم رقم 87-218 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 2 يونيو سنة .1987 1545
1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-219 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الألبانية الموقع في تيرنا يوم 8 يوليو سنة 1987 1547 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-204 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، يعدل المرسوم رقم 82-116 82 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 والمحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 1549 موسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز اعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء (استدراك). 1549 مرسوم رقم 87-216 مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الثقافة والسياحة. 1550 مرسوم رقم 87-220 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1550 مرسوم رقم 87-221 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم العالي. 1552 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1554 مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير «أوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. 1554 مرسومان مؤرخان في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1554 مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد. 1554 مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة. 1554 مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام. نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. 1554 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية .. الديمقراطية الشعبية. 1555
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 1555 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. 1555 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للسكر.. 1555 فر سوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها. 1555 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1555 . مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب 1555 ومشتقاتها بتيارت. مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير 1556 | المعهد الوطني للصناعات الغذائية. مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشبيبة والرياضة. 1556 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية مقرران مؤرخان في 14 و 18 محرم عام 1408 الموافق 8 و 12 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام عضوين بالمجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج، رئيسي قسم، قائمين بالاعمال مؤقتا. 1556 وزارة النقل قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 1556 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تصنيف التاسيلي تاجر ضمن المعالم التاريخية. 1556 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف قبة سيدى تواتي ضمن المعالم التاريخية. 1557 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الاسوار الحمادية ضمن المعالم التاريخية. 2558 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف جامع الباى ضمن المعالم التاريخية. 1559 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة التصنيف موقع أباليسا التاريخي القديم والضريح الذي يدعي تين هينان ضمن المعالم التاريخية. 1559 وزارة الاشغال العمومية مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 1560
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه فهرس (تابع). وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 23 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها في 14 فبراير و 6 أبريل سنة 1987 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية گيزي وزو. 1560 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1561 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية «ملخص 21. 15. 48 - ورق وورق مقوى آخر مقطع معد للتحويل وللاستعمال الصناعي فقط من القائمة (أ) للمؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق الى القائمة (أ) للمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. 1561 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية ملخص 06 • 01 أرانب فقط» من الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية الى الدواوين الجهوية للدواجن (الديوان الجهوي للدواجن بالوسط، والديوان الجهوي للدواجن بالغرب، والديوان الجهوي للدواجن بالشرق). 1562 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل تعريفات جمركية من المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى الى المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق. 1562 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. 1563 | مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. 1566 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-217 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 28 فبراير سنة 1987. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاق النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية : الايطالية الموقع في مدينة الجزائر يوم 28 فبراير سنة 1987
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية المادة الاولى يحدد مدلول «باخرة» الطرف المتعاقد وتعنى كل باخرة تجارية تحمل علم هذا الطرف طبقا الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التشريعاته وأحكام الفقرة 3 للمادة 3 من هذا الايطالية الموقع في مدينة الجزائر يوم 28 فبراير | سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 اكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاق النقل والملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الايطالية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية اعتقادا منهما بأن تنمية النقل البحرى
- بين البلدين يعمل على تعزيز التعاون بينهما وتدعيم علاقاتهما الاقتصادية والتجارية،
- ورغبة منهما في : تشجيع تنظيم العلاقات البحرية بين الجزائر وايطالياء ضمان أحسن تنظيم للنقل البحرى بين- البلدين، القضاء على العراقيل والمعوقات التي- يمكن أن تؤثر سلبا على تنمية النقل البحرى قد اتفقتا على ما يلي : الاتفاق. يحدد مدلول «عضو طاقم الباخرة، ويعنى كل شخص يمارس عملا على ظهر الباخرة يرتبط باستغلالها وصيانتها ويدخل في نطاق عمل الطاقم. يعنى مدلول السلعة» كل السلع الوافدة عن طريق التبادل التجارى بين موانىء البلدين. ان أحكام هذا الاتفاق لا تتعلق بالبواخر العربية ولا البواخر التي تمارس نشاطات خاصة ياحد الطرفين وخاصة تلك المتعلقة بمصالح الموانىء والقطر والقيادة والصيد البحرى والابحاث العلمية وملاحة السواحل الوطنية. المادة الثانية ان أحكام هذا الاتفاق تطبق على نقل السلع التي تمت في خطوط عادية. يعفى النقل الذي يتم عن طريق «ترانبيغ» من أحكام هذا الاتفاق. المادة الثالثة 1 (1) تتفق الاطراف المتعاقدة على : أ) تشجيع البواخر الحاملة لعلم الجزائر وتلك الحاملة للعلم الايطالى على المشاركة في نقل السلع بين البلدين ولا يشكل عائقا أمام البواخر التي تحمل علم الطرف المتعاقد الآخر بالقيام بنقل السلع بين موانئهم وموانىء طرف آخر. ب العمل على محو وازالة العراقيل التي يمكن أن تعيق تنمية التبادل البحرى بين البلدين ومختلف النشاطات التابعة لهذا التبادل.
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه 2 (2) ان أحكام هذه المادة التي تم تصورها | لصالح الفائدة المشتركة للبلدين لا تلحق أي ضرر بحقوق البواخر الحاملة لاعلام بلدان أخرى بنقل السلع بين موانىء بلدان الاطراف المتعاقدة. 3 (3) يمكن في اطار تطبيق الفقرة الأولى أعلاه للاساطيل الوطنية للطرفين أن تلجأ الى بواخر مستأجرة وتعتبر هذه البواخر كبواخر حاملة لاعلام هذا الطرف أو ذلك الطرف الآخر. المادة الرابعة يكلف مجهز و البواخر بتحمل اتخاذ تدابير ضرورية لتنظيم خطوط السير وتوزيعها في اطار مؤتمر أو منظمة مجهزى البواخر وذلك من أجل استغلال أحسن للخطوط طبقا لاسس ومبادىء التوزيع التي يقرها قانون سير المؤتمرات البحرية وذلك في اطار الاحترام المتبادل لتعهدات كل طرف على الصعيد الدولى. المادة الخامسة تسهر الاطراف المتعاقدة على أن يتم تحديد أدنى نسبة ممكنة للتأجير متطابقة مع المصالح المتبادلة لاقتصاد البلدين المادة السادسة يمنح كل طرف متعاقد لبواخر الطرف المتعاقد الآخر نفس العناية المشابهة الممنوحة للاسطول الوطني بخصوص الدخول والاقامة والخروج من الموانىء وخاصة الحقوق والرسوم المينائية واستخدام المنشآت المينائية من أجل شحن وتفريغ السلع والابحار ورسو الراكبين وانجاز كل الخدمات والعمليات التجارية أو البحرية الضرورية. ان أحكام الفقرة السالفة لا تتعلق الا ببواخر الاسطول المدرجة ضمن اطار التجارة الثنائية. المادة السابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان على منح التسهيلات | لانجاز الاجراءات الادارية والجمركية والصحية الجارى بها العمل في موانيء البلدين. ان أحكام هذه المادة لا تمس حقوق السلطان المحلية بخصوص تطبيق التشريعات والترتيبات الجمركية والصحة العمومية وتدابير المراقبة الأخرى المتعلقة بأمن البواخر والموانىء والحماية من التلوث البحرى وحماية أرواح الاشخاص في البحر ونقل السلع الخطيرة وتشخيص السلع ودخول واقامة الاجانب. المادة الثامنة يعترف كل طرف متعاقد بجنسية بواخر الطرف الآخر والوثائق الموجودة على سطح البواخر والمسلمة من طرف السلطات المختصة طبقا للقوانين والترتيبات. المادة التاسعة يعترف كل طرف متعاقد بجميع الوثائق الموجودة على سطح باخرة الطرف الآخر والتجهيز وكل الشهادات والوثائق المسلمة من طرف السلطات المختصة طبقا للاحكام التشريعية وترتيبات الطرف المتعاقد الآخر التي تحمل بواخرها علم أسطولها. يتم حساب وتسديد الحقوق ورسوم الملاحمة على أساس شهادات سعة الباخرة دون القيام باجراءات قياس السعة من جديد. المادة العاشرة يعترف كل طرف متعاقد بوثائق هوية رجال البحر المسلمة من طرف السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. وتعنون وثائق الهوية بالنسبة للسلطات الايطالية ليبرتودي «نافيغازيون، أما بالنسبة للسلطات الجزائرية ب فاسكيل دونا فيغايون مارتيم وذلك حسبما تم تحديدها من طرف التشريعات لكل منهما.
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 المادة الحادية عشرة تمنح وثائق الهوية المالكيها حق النزول الى الارض دون تأشيرة طوال فترة توقف الباخرة ما دام أنه مندرج ضمن القائمة المسلمة للسلطات. يجب على هؤلاء الاشخاص لدى نزولهم الى الارض الاستجابة لمراقبة البوليس والجمارك والصحة. المادة الثانية عشرة ان مواطني أحد الاطراف المتعاقدة المالكين للوثائق المشار اليها في المادة 10 لهذا الاتفاق يمكنهم التنقل الى تراب بلد الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والترتيبات والاجراءات الادارية في ميدان دخول واقامة الاجانب وذلك قصد الالتحاق بميناء الاقلاع أو وطنه الاصلى | مع الملاحظة على ضرورة حصولهم على رخصة الشحن والتفريغ المسلمة من طرف السلطات المختصة لبلدانهم. 2 (2) ان اقامة البحارة مواطني الطرف الآخر والمسافرين تحت غطاء سجلهم المهني وسند النزول والاقلاع لا يمكن أن تتجاوز الفترة التي تقرها الترتيبات الجارى بها العمل ويمكن أن تتم اطالة هذه الفقرة بصفة استثنائية لاسباب مقبولة يتم تقييمها من طرف السلطات المختصة.. يتعهد كل طرف متعاقد بقبول على ترابه أو على سطح بواخره كل الحاصلين للوثائق المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ومسلمة من طرفها على أساس قاعدة تلك الوثيقة. المادة الثالثة عشرة عندما ينزل أحد أعضاء الطاقم وهو حاصل على وثيقة الهوية المشار اليها في المادة 10 في ميناء الطرف المتعاقد الآخر فان السلطات المحلية تمنحه الرخص الضرورية حتى يتمكن المعنى في حالة استشفاء من الاقامة ببلادهم | الوقت الكافى والضرورى الذى يسمح له بالالتحاق ببلده الاصلى أو الالتحاق بميناء النزول أو الإقلاع في ختام اقامته. 2 (2) ولاسباب الملاحة فان قائد الباخرة الذي يوجد في ميناء الطرف المتعاقد الآخر أو أحد أعضاء الطاقم المعين من طرفه يرخص له التوجه الى المؤسسة القنصلية أو الديبلوماسية لبلد الباخرة التي تحمل علمها أو لمندوب شركة الملاحة. المادة الرابعة عشرة لكل طرف متعاقد الحق في منع الدخول أو الاقامة بترابه للحاصلين على وثائق الهوية المشار اليها في المادة 10 والمسلمة من الطرف المتعاقد الأخر والذين يرى أن حضورهم غير مقبول ومرضى. المادة الخامسة عشرة 1 (1) لا يمكن للسلطات الادارية أو القضائية لطرف متعاقد أن ترفع قضية لدى محكمة مدنية على أثر نشوب خلاف على ظهر الباخرة العائدة للطرف المتعاقد الآخر بين قائد الباخرة واحد أعضاء الطاقم أو بين أعضاء الطاقم الا بطلب وموافقة القائد أو المندوب الديبلوماسي أو القنصلي لبلد صاحب الباخرة.
- (2) لا تتدخل السلطات الادارية والقضائية لاحد الاطراف المتعاقدة على اثر مخالفات جرت على ظهر الباخرة العائدة للطرف المتعاقد الاخر والموجودة داخل مياه الطرف الاول الا في الحالات التالية :
- (1) اذا قدم طلب التدخل من طرف . المندوب الديبلوماسي أو القنصلي أو بموافقة هذا الاخير. ب اذا كانت المخالفة من طبيعتها أن تسيىء الى السلامة والامن العمومي على ظهر الارض وفي الموانيء أو تخل بالامن العمومي وسلامة الحياة
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه البشرية في البحر وتقف عائقا في وجه حماية المحيط البحرى. ج) اذا كان مثيرو المخالفات هم أشخاص اجانب عن الطاقم أو مواطني البلد التي أرست به الباخرة. د اذا كانت المخالفات تتمحور حول عمليات غير مشروعة تخص الاسلحة وتهريب المخدرات 3 (3) ان أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تمس بحقوق السلطات المختصة في كل ما يتعلق بتنفيذ وتطبيق التشريعات والترتيبات الجمركية والصحة العمومية وباقى تدابير المراقبة الخاصة بأمن البواخر والموانىء وحماية الحياة البشرية في البحر وأمن السلع وقبول الاجانب. المادة السادسة عشرة (1) اذا ما سجلت باخرة أحد الاطراف المتعاقدة غرقا أو أى عطب أخر بالقرب من سواحل الدولة الاخرى فأن السلطات المختصة لهذه الدولة تقدم للاشخاص وللباخرة والحمولة نفس الاسعافات والمساعدات التي تقدمها لباخرة تحمل علمها . 2 (2) اذا ما سجلت باخرة حادثة غرق أو أصيبت بأي عطب آخر فان تبعات الباخرة وحمولتها وتمويناتها وأحتياطاتها غير معفية من الحقوق الجمركية فى حالة عدم وضعها للاستهلاك أو تكون مخصصة للاستعمال فى تراب الطرف الاخر. (3) ان الرواتب ومصاريف الاتعاب والرسوم والحقوق والمصاريف الناتجة عن عمليات من هذا المتعاقدة داخل اللجنة المختلطة التي تنص عليها المادة 18 المدرجة أسفله واذا ما تمادى هذا الخلاف فانه يتم حله عن طريق السلك الديبلوماسي. المادة الثامنة عشرة في اطار تنفيذ دقيق لاحكام مواد هذا الاتفاق توصى الاطراف المتعاقدة بانشاء لجنة مختلطة تعقد اجتماعات سنوية بالتداول في بلدان الاطراف المتعاقدة أو بطلب من أحد الاطراف. المادة التاسعة عشرة I 1) (1) تقبل كل من الاطراف المتعاقدة بالتحاق مواطنيها بالمؤسسات ومعاهد النقل البحرى واستغلال الموانىء لاغراض التكوين المهني ويندرج في هذا الميدان تكوين الضباط وتقنيي جميع اختصاصات وفروع النقل البحرى والاستغلالات المينائية. ويمكن أن يندرج ضمن هذه التسهيلات اقلاع ضباط أحد الاطراف المتعاقدة على ظهر بواخر الطرف الآخر. يمنح الطرفان اهتماما لتعاون كبير في ميدان المساعدة المادية والتقنية لتكوين هؤلاء | العمال. 2 (2) أن تنفيذ أحكام الفقرة 1 يشكل موضوع ميادين اتفاقات خاصة ما عدا الميادين التي كانت سابقا ميادين ابرام اتفاقات بين الطرفين. المادة العشرون تمتد صلاحية هذا الاتفاق المبرم لمدة النوع تنفذ طبقا للقوانين والترتيبات والمقاييس خمس سنوات مجددة ويمكن لكل طرف متعاقد في الجاري بها العمل في كل من البلدين. المادة السابعة عشرة كل آونة ابلاغ الطرف المتعاقد الآخر بالغاء هذا الاتفاق ويصبح الالغاء ساري المفعول بعده ستة أشهر من تاريخ الحصول على مذكرة الالغاء يتم حل الخلافات الناشئة في ميدان تطبيق ويمكن أن يصبح هذا الاتفاق قابلا للتعديل هذا الاتفاق بواسطة التراضي بين الاطراف برغبة متبادلة من الاطراف وفي أي وقت ما
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 وتصبح التعديلات سارية المفعول بمجرد الابلاغ بانهاء وانجاز الاجراءات التي تنص عليها تشريعاتها . ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد شهر من تبادل وسائل التصديق. حرر بالجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1987 في نسختين أصليتين باللغة العربية والايطالية والفرنسية وتعتبر النصوص الثلاثة موثوقة. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الايطالية الديمقراطية كسطنطين ديقان الشعبية .. وزير البحرية التجارية رشيد بن يلس وزير النقل مرسوم رقم 87 218 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الموقع في مدينة الجزائر يوم 2 يونيو سنة .1987
- - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، ب وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 - منه وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 2 يونيو سنة 1987 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 2 يونيو سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الولايات المتحدة الامريكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، – رغبة منهما في الوصول الى تفاهم أفضل بين شعبي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة الامريكية، وايمانا منهما بأن اقامة اتصالات وتبادلات وتعاون ستسهل تحقيق هذا الهدف واعتبارا للفوائد التي تنتج عن اتفاقات التبادل والتعاون فى الميادين الثقافية والتربوية والعلمية والتقنية وكذا في ميادين أخرى، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى يطور ويعزز الطرفان المتعاقدان تعاونهما الثقافي بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كل
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه من البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل | في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. المادة الثانية يتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل انجاز التعاون وبرامج التبادل في مجالات الثقافة والتربية والعلوم وكذا في ميادين أخرى ذات المصلحة المشتركة. المادة الثالثة من أجل تحقيق التعاون المنصوص عليه في المادة الاولى (3) من هذا الاتفاق سيشجع وينمى الطرفان المتعاقدان خاصة : I تبادل منح الدراسة وفترات تربصية للتخصص حسب الكيفيات التي ستحدد باتفاق مشترك، 2 - تبادل خبراء ومعلمين وتقنيين 3 - التعاون بين الجامعات والمدارس ومؤسسات تقام هذه الزيارات في اطار المشاركة في المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات والندوات 3 - يشجعان الزيارات وتبادل الفرق الرياضية وكذا اختصاصيين في مجال التربية البدنية والرياضية، -4 - يشجعان تبادل المعارض. المادة السادسة يسهل الطرفان المتعاقدان في حدود التشريع الخاص بكل منهما تبادل ونشر الكتب التربوية وعتاد التعليم السمعي البصري. المادة السابعة يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الاذاعة والتلفزة عن طريق تبادل الافلام والاشرطة المغناطيسية ذات طابع ثقافي وتربوي وعلمي وكذلك الاشرطة التي تتناول الاحداث على أساس التعليم العالى والمدارس التقنية والمخابر العلمية | الاتفاقيات التي قد تبرم لهذه الغاية بين منظمات والمتاحف والمكتبات التابعة للبلدين. المادة الرابعة يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسهيل وتنمية تبادل الاساتذة في مختلف مجالات التعليم وكذا الباحثين والمتربصين والتقنيين أو كل الاشخاص الآخرين الذين يمارسون نشاطات ثقافية وعلمية بين بلديهما. المادة الخامسة من أجل تطوير التوصل الى معرفة أحسن الحضارة وثقافة كل من البلدين فان الطرفين المتعاقدين : I - I يشجعان تنمية التبادلات في مجالات الفنون الجميلة السينما، المسرح الرقص، الموسيقى والفلكلور 2 - يشجعان تبادل زيارات الفنانين والكتاب | والمتخصصين في المواد الاكاديمية خاصة عندما | كلا البلدين. المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان ويسهلان في اطار روح هذا الاتفاق التعاون بين منظماتهما الوطنية التي تهتم بالانشطة الثقافية المادة التاسعة يتفق الطرفان المتعاقدان على عقد اجتماع يضم ممثلين عن البلدين عند الاقتضاء قصد مناقشة الاجراءات الكفيلة بضمان تحقيق أهداف هذا الاتفاق. المادة العاشرة يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتم تحديد برامج وبيانات الرحلات وفترات الاقامة وتواريخ الوصول والنقل والاحكام المالية أو التفاصيل
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية الاخرى الخاصة بالتبادلات والزيارات بواسطة | الطرق الدبلوماسية أو بين المنظمات المعنية بتحقيق هذه التبادلات. المادة الحادية عشرة لا ينبغي أن يكون لهذا الاتفاق مفعول يغير القوانين المعمول بها في كلا البلدين، يمارس الطرفان المتعاقدان المسؤوليات المشار اليها في هذا الاتفاق وكذا التبادلات والزيارات والتعاون بمقتضى هذا الاتفاق وذلك طبقا للدستور والقوانين ونظم كل من الطرفين المتعاقدين. المادة الثانية عشرة يبرم هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات ويجدد تلقائيا لنفس الفترة ما لم يخطر كتابيا أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء الاتفاق وذلك ثلاثة (3) أشهر من قبل، يجوز اعادة النظر في هذا الاتفاق كليا أو جزئيا فى أى وقت وذلك باتفاق مشترك. المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد استكمال كل من الطرفين الاجراءات المنصوص عليها في دستور كل منهما. حرر بالجزائر بتاريخ 02 يونيو سنة 1987 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل نص منهما نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الولايات الجزائرية الديمقراطية المتحدة الامريكية الشعبية كريغ جونستون بوعلام بسايح سفير الولايات المتحدة وزير الثقافة والسياحة الامريكية بالجزائر للجمهورية الجزائرية 1547 مرسوم رقم 87 219 مؤرخ في 13 صفر عام 1408
- الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الألبانية، الموقع في تيرنا يوم 8 يوليو سنة 1987.
- ان رئيس الجمهورية.
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه وبعد الاطلاع على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية الموقع في تيرانا يوم 8 يوليو سنة 1987، يرسم ما يلي : 醬 : المادة الاولى : يصادق على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية الموقع في تيرانا يوم 8 يوليو سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية،
- استلهاما من علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما،
- ورغبة منهما في توطيد وتطوير المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والثقافي على أساس المصلحة المتبادلة، اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى يتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي المشار اليها فيما يلى ب : اللجنة المشتركة». يترأس وفدا البلدين في اطار اللجنة المشتركة أعضاء من الحكومة. المادة الثانية تهدف اللجنة المشتركة خاصة الى : 1 (1) تطبيق التوجيهات المتخذة من طرف الحكومتين والمتعلقة بالعلاقات الثنائية فى الميدان الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقني والثقافي. ب) بحث السبل والوسائل التي من شأنها تنمية حجم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي. ج) متابعة تطبيق الاتفاقيات المبرمة والتي قد تبرم في ميدان المبادلات التجارية والتعاون | الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين البلدين. د اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة في اطار المهام المعهودة اليها ومتابعة تطبيقها. المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة في دورات عادية تعقد بالتناوب بالجزائر العاصمة وتيرانا ويحدد تاريخ وجدول أعمال الدورات باتفاق مشترك بواسطة المراسلات الدبلوماسية. المادة الرابعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة يوم توقيعه وبصفة نهائية بعد ابلاغ كل طرف الاخر باتمام اجراءات المصادقة عليه طبقا للقوانين المعمول بها في كل بلد. المادة الخامسة يسرى هذا الاتفاق المدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا في ظرف ستة أشهر برغبته في انهاء العمل به. حرر فى تيرانا يوم 8 يوليو سنة 1987 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والالبانية ويتساوى النصان فى القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية الاشتراكية الالبانية الشعبية السيد / رايس ماليلي الدكتور أحمد طالب وزير الشؤون الخارجية الابراهيمي وزير الشؤون الخارجية
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-204 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، يعدل المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 والمحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ان رئيس الجمهورية، رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان | أول سبتمبر سنة 1987. III - Io و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 82-02 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982، المعدل والمحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المعدل والمتمم والمحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 82-116 82 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه كالاتي : المادة الاولى : يحسب مبلغ التعويض الشهرى عن النيابة المدفوع الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني على أساس الرقم الاستدلالى 350 ووفقا للقيمة المحددة للنقطة الاستدلالية في المرسوم الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز اعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء . (استدراك).- الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987.
- الصفحة 1414 - العمود الثاني - المادة 3. بدلا من : المادة 3 : تتمثل مهمة المعهد في تطبيق كل عمل يقرر في اطار برامج التكوين المستمر للقضاء، وكافة موظفي القطاع القضائي». يقرأ : «المادة 3 : تتمثل مهمة المعهد في تطبيق كل عمل يقرر في اطار برامج التكوين المستمر للقضاة، والموثقين، ومستخدمى كتابة الضبط والتوثيق واعوان القضاء، وكافة موظفي القطاع القضائي». الباقي بدون تغيير).
1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه مرسوم رقم 87-216 مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الثقافة والسياحة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور لاسيما المواد III و II و 114 و 115 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 34 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين نواب الوزراء، برسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد الصالح منتوري بصفته نائب وزير لدى وزير الثقافة والسياحة، مكلفا بالسياحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 220 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 اكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 353- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (37.800.000 دج) مقيد في ميرانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية 1987 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (37.800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، في الابواب المبينة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 اكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 14 صفر عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول رقم الأبوب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الأجور و لواحقها الجزائرية 1552 الاعتمادات المخصصة بالدينار المناوبون 1.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الاول 1.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية اللوازم -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة -34 81 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 28.500.000 3.500.000 400.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الرابع 36.300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة وزارة المالية لميزانية 37.800.000
1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه مرسوم رقم 87 221 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة التعليم . العالي ان رئيس الجمهورية
- – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه -6 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 دسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 86-350 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 و وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة . الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير | بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليون وخمسمائة ألف دينار (258.500.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (258.500.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى في البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 اكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول « ا » رقم الأبوب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف مختلفة احتياطي مجمع 121.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 121.500.000
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار وزارة التعليم العالى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير مراكز التعليم العالي 137.000.000 D مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التعليم العالي رقم الأبوب 36 21- اعانة لتسيير 137.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملفاة 258.500.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة التعليم العالي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس امانات التسيير مراكز الخدمات الجامعية 99.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الخاصة بالتعليم العالي في الجزائر 159.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التعليم العالي 258.500.000
1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه مراسيم مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 | سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الوهاب عبادة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كندا في أوتاوة. مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير «أوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد غوالمي 6 بصفته مديرا لأوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفة بوظيفة عليا أخرى. مرسومان مؤرخان في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد صالح لبديوي، بصفته نائب مدير للحفلات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد فردية رابح سويبس، بصفته نائب مدير الأمريكا الشمالية»، بوزارة الشؤون الخارجية.
- مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد مولاي ادريس خيذري، بصفته مديرا عاما لمؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد. مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد مصطفى بوخزر، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد جمال الدين بن سنان بصفته نائب مدير البيئة المحيطة بالمزروعات بمديرية المزروعات الصناعية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق اول اكتوبر سنة 1987 يعين السيد محمد غوالمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كندا في أوتاوة. مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول للجمهورية الجزائرية 1555 الموافق اول اكتوبر سنة 1987 يعين السيد محمد ماضي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للسكر مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق اول اكتوبر سنة 1987 يعين السيد اسماعيل قومزيان مديرا عاما للمؤسسة الوطنية أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير التنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها. بوزارة النقل.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق اول اكتوبر سنة 1987 يعين السيد جمال مدني، نائب مدير النقل الحضرى بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق اول اكتوبر سنة 1987 يعين السيد الزبير يحوى، نائب مدير للمؤسسات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للسكر. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق اول اكتوبر سنة 1987 يعين السيد حسن مكاوي، مديرا عاما لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد.
- مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. _ بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق اول اكتوبر سنة 1987 يعين السيد جيلالي سليماني مديرا عاما لمؤسسة الصناعات | الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت.
1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول | مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للصناعات الغذائية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة . الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق اول اكتوبر سنة 1987 يعين السيد | الموافق اول اكتوبر سنة 1987 يعين السيد محمد مصطفى بوخزر مديرا للمعهد الوطني محمد كمال ايزري، مفتشا بوزارة الشبيبة للصناعات الغذائية. والرياضة. قرارات، ، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية مقرران مؤرخان في 14 و 18 محرم عام 1408 الموافق 8 و 12 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان أنهاء مهام عضوين بالمجلس التنفيذى لولاية برج بوعريريج، رئيسي قسم، قائمين بالاعمال مؤقتا .
- بموجب مقرر مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 ، تنهى ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1987 مهام السيد جلول الاخضر بن الحاج، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة، قائما بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1987 ، تنهى ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1987 مهام السيد ايخلف الياس بن حوة، بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي قائما بالاعمال مؤقتا. وزارة النقل
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 صادر عن وزير النقل، يعين السيد سليمان بن جديد في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تصنيف التاسيلي ناجر ضمن المعالم التاريخية.
- ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة | 1967 ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-135 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فر 1557 الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد | قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو 24 و 28 الى 31 و 78 منه و بمقتضى المرسوم رقم 87-88 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-89 المؤرخ في
- 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 الذي يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 والمتضمن احداث هيئة لتصنيف التاسيلى ناجر ضمن المعالم التاريخية سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف قبة سيدى تواتي ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه نو وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 20 مايو سنة 1986، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصنف التاسيلي ناجر ضمن المعالم التاريخية . المادة 2 : تشمل أراضى التاسيلي ناجر، الهضبة التي تدعى «تاسيلى أزقار» وأراضى حظيرة | التاسيلي الوطنية كما هي محددة في المرسوم رقم 87 88 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور
- أعلاه. المادة 3 : يعلق هذا القرار في مقر المجلس | الشعبي لبلدية ان أمناس واليزي، وجانت، وبرج الحواس، وأدلس، وتازروق طوال شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. بوعلام بسايج يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف قبة سيدى تواتى بولاية بجاية، دائرة بجاية، وبلديتها بجاية المبينة في التصميم الملحق باصال هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية بجاية طوال شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في
الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة، مديرية التراث الثقافي.
1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه
المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم | وبلديتها بجاية المبينة في التصميم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى ببجاية، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على قبة سيدى تواتي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام أحمد نوى قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الاسوار الحمادية ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة، بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه
- وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 20 مايو سنة 1986، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف الاسوار الحمادية ولاية دائرة بجاية الملحق باصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية بجاية طوال شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في
الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية التراث الثقافي. المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى ببجاية، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الاسوار الحمادية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام أحمد نوي
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف جامع الباي ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه
-
- وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 20 مايو سنة 1986، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف جامع الباى بولاية عنابة، دائرة عنابة، وبلديتها عنابة المبين في التصميم الملحق باصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية عنابة طوال شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في
الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية التراث الثقافي. للجمهورية الجزائرية - 1559 المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور
- أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بعنابة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على جامع الباي. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام أحمد نوى قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف موقع أباليسا التاريخى القديم والضريح الذي يدعى تين هينان ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة، بمقتضى الأمر رقم 67 281 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه -6 وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 20 مايو سنة 1986، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف موقع أباليسا التاريخي القديم والضريح الذي يدعى تين هينان بولاية تامنغست، دائرة
1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه تا منغست، وبلديتها تامنغست المبينين في التصميم الملحق باصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة : : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية تامنغست طوال شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في
الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة، مديرية التراث الثقافي. المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية تامنغست، ينطبق كل ما يترتب على التصنيف قانونا على موقع أباليسا التاريخي القديم والضريح الذى يدعى تين هينان. المادة 6 : ينفس هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام احمد نوي وزارة الأشغال العمومية مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الوافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا.
بموجب مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد عز الدين بن حديد نائب مدير لاشغال الطرق قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 23 مايو سنة 1987 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها في 14 فبراير و 6 أبريل سنة 1987 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو.
- بموجب مقرر مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 23 مايو سنة 1987 يوافق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها في 14 فبراير و 6 أبريل سنة 1987 لجنة | اعادة ترتيب المجاهدين فى ولاية تيزي وزو المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص محلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1561 قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة
- محند أو بلقاسم أكلى بوزقان - المركز عزازقة أرزقي أو محند اليلتان عين الحمام رمضان صانة تيزي وزو - المدينة تيزي وزو وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة.
بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 صادر عن وزير الشبيبة والرياضة يعين السيد بن ذهيبة بن مختار في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة مكلف | بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية ملخص 21 . 15 . 48 - ورق وورق | مقوى آخر مقطع معد للتحويل وللاستعمال الصناعي فقط من القائمة (1) للمؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق الى القائمة (أ) للمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى.
– ان وزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى الأمر رقم 74 – 12 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد السلع، وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد، المعدل بالمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 والمتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التي كانت الشركة الوطنية الصناعة السيليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية بالورق للسيليلوز والورق والورق المقوى والمؤسسة الوطنية للتوضيب . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنقل التعريفة الجمركية ملخص 21 . 15 48 ورق وورق مقوى آخر مقطع معد للتحويل وللاستعمال الصناعي فقط، من
1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه القائمة (1) للمؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق الى القائمة (أ) للمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة .1987 وزير الصناعات الخفيفة عن وزير التجارة زيتوني مسعودي • الامين العام مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية «ملخص 06 • 01 أرانب فقط من الديوان الوطنى للتموين والخدمات الزراعية الى الدواوين الجهوية للدواجن الديوان الجهوي للدواجن بالوسط، والديوان الجهوى للدواجن بالغرب، والديوان الجهوي للدواجن بالشرق). ان وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد السلع، وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدل بالمرسوم رقم 81 و0 المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في | 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنقل التعريفة الجمركية ملخص 06 or أرانب فقط» من القائمة (ب) | للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية الى القائمة (أ) للدواوين الجهوية للدواجن بالوسط، والغرب والشرق». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة .1987 عن وزير التجارة عن وزير الفلاحة والصيد الامين العام البحرى مراد مدلسي الامين العام نور الدين قادرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل تعريفات جمركية من المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى الى المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق. ان وزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية 6 وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد السلع، وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة ، والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد المعدل
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية بالمرسوم رقم 81 وه المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة | 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 والمتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التي كانت الشركة الوطنية الصناعة السيليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنقل التعريفات الجمركية : ملخص 31 . OI . 48 ورق وورق مقوى آخر معد للجمهورية الجزائرية 1563 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987. وزير الصناعات الخفيفة عن وزير التجارة زيتوني مسعودي الامين العام مراد مدلسي مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة.
- - ان رئيس مجلس المحاسبة بمقضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في للتحويل للاستعمال | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة الصناعي فقط)، 05-15-48 ورق وورق مقوى للترشيح، 51 . 07 . 48 أنواع من الورق والورق المقوى». من المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى الى المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق وتوزع هذه التعريفات كما يلى : القائمة (1) : ملخص 31 . • ΟΙ • ΟΙ 48 ورق وورق مقوى آخر معد للتحويل للاستعمال الصناعي فقط)، 05-15-48 ورق وورق مقوى للترشيح القائمة (ب) : 5 . 0 . 48 أنواع من الورق والورق المقوى. 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. وبمقتضى الأمر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 و المتضمن سن الخدمة الوطنية. و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 و المتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الوافق 26 ابريل سنة 1968 و القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و مجموع النصوص التي عدلته و تممتة.
1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 و المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على اعضاء جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من اجل الالتحاق باسلاك الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 | المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 27 ومن 32 الى 36 و 39 منه . يقرر مايلي المادة الأولى : عملا بالمادة 49 الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 8-138 الؤرخ في 27 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه يجرى امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3: وفقا لاحكام المادة 39 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وفى حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن ان يشارك في الامتحان المهني المذكور فى المادة الالى اعلاه المحتسبون الاولون الذين لهم اقدمية ثلاث سنوات في هذه الرتبة بحلول اول يناير من السنة الجارية. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان بأربعة (4) مناصب. المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي. اختبار فني يتعلق (حسب اختبار المترشح) اما بالصفقات العمومية نظريا وتطبيقيا واما بالمحاسبة العامة للمؤسسات مع عناصر المحاسبة المعمقة. المدة : 4 ساعات، المعامل : 2
- اختبار تطبيقي خاص بتحرير اقتراحات مقرر اعداد مذكرة تلخيصية لتقديم ملف المدة . 8 ساعات، المعامل : 3 المادة 8 : يتضمن برنامح الاختبار الكتابي الأول المواد المذكورة في الملحق 1 أو الملحق 12 تبعا لاختيار المترشح. المادة و : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة، وفي اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية. المادة 10 : كل نقطة تعادل 20/5 أو تقل عنها فى اختبارات القبول يقصى صاحبها. المادة 11 : يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية، واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث. المادة 12 : لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر. المادة 13 : تتكون اللجنة من : ر- - رئيس غرفة رئيسا،
- أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين - الامتحان المهنى مستشارين مساعدين لدى مجلس للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 المرسوم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1961 المذكور الملاه. المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو 1987. الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 نظرية الصفقات العمومية وتطبيقها 1 (1) تطور الإطار القانوني والتنظيمي منذ سنة 1962 : من مفهوم صفقات الدولة ثم الصفقات العمومية الى مفهوم صفقات المتعامل العمومي. 2 (2) الاطار القانوني الحالي : المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 والمتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي (المعدل والمتمم).
- المواد غير الملغاة من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 (المعدل والمتمم)، النصوص الأخرى. 3 (3) أنواع الصفقات المختلفة حسب هدفها :
-
- صفقات الاشغال.
- صفقات التوريدات. عقود الخدمات. 4 (4) الطرق المختلفة للتعاقد والاجراءات المتعلقة به: التراضى البسيط وبعد الاستشارة. المناقصات. الاستشارة الانتقائية.
- المناقصة المفتوحة و المحدودة. المسابقات..- (3) معايير اختبار المتعاملين المتعاقدين :
- الاهلية. حماية الانتاج الوطني. المعايير التقنية و التجارية. 6 (6) الصيغ التعاقدية :
- الصفقات الخاصة بما يأتي . الحصص الوحيدة.
- الحصص المنفصلة. التركيب حتى تسليم المفاتيح. التركيب حتى الشروع في الانتاج.
- التقاول الثانوى. تجمع المؤسسات. الوثائق التاسيسية للصفقات : دفتر الشروط. دفتر الشروط الخاصة. الملحق والوثائق الأخرى. (8) بنود الصفقة : الشروط الاولية. ب الشروط المالية. الشروط المتعلقة بتنفيذ الصفقات. و مراقبة الصفقات :
- الانماط المختلفة للمراقبة. (المراقبة الداخلية الخارجية القبلية البعدية). لجان المراقبة للصفقات وصلاحياتها. الملحق رقم 2 المحاسبة العامة في المؤسسة
- (1) مشاكل المحاسبة وحلولها : . 1 - مبدا القيد المزدوج. 1 . 2 - ضبط مقاييس المحاسبة. .. 3 - مخطط المحاسبة الوطني. (2) تنظيم المحاسبة و سيرها : 2 . 1 - تصنيف الحسابات وسيرها.
- تنظيم المحاسبة. 3.2 - الانماط المختلفة للحاسبة.
1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه 3 (3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطنى للمحاسبة |
- 1 - الاستثمارات. 3 2 المخزونات.
- 3 - الحسابات الدائمة والديون. 3 . 4 حسابات التسيير. 3 . 5 - حسابات النتائج. 4 (4) أعمال نهاية السنة المالية : 4 . 1 - الالتزامات القانونية والجبائية ومبدا السنة المالية. 2.4 مشتملات أعمال نهاية السنة المالية. 4 . 3 عد العمليات الحسابية الخاصة لنهاية السنة المالية.
- 4 - سير اشغال نهاية السنة المالية. مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق برتبة محتسب اول في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس - المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. وبمقتضى الأمر رقسم 68-82 المؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 196 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة . 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على اعضاء جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من اجل الالتحاق باسلاك الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص | بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و27 ومن 32 الي 36 و 38 منه. يقرر مايلي المادة الاولى : عملا بالمادة 38 (الفقرة (1 (1) من المرسوم رقم 81-138 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور اعلاه يجرى امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول فى مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 38 من المرسوم رقم 31-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن ان يشارك فى الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى اعلاه المحتسبون الذين لهم اقدمية سنتين فى هذه المرتبة في أول يناير من السنة الجارية. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان باثني عشر (12) منصبا. المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني بمقرر | يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي : اختبار فنى يتعلق اما بالمحاسبة العامة للمؤسسات واما بالمحاسبة العمومية (حسب اختيار المترشح). المدة : 4 ساعات، المعامل : 2 .
- اختبار تطبيقي خاص بتحرير مذكرة نقدية لملف او تقرير .
- المدة : 8 ساعات، المعامل : 3 . المادة 8 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الأول المواد المذكورة في الملحق 2 من هذا المقرر. المادة و يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يتعلق بميادين التنظيم والتسيير و الرقابة و فى اختبار مدى معرفة المترشح للغة الوطنية. المادة 10 : كل نقطة تعادل 20/5 أو تقل عنها في اختبارات القبول يقصى صاحبها. المادة II : يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية و اذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث. المادة 12 : لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 10/20 في الاختبارات الكتابية ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة للناجحين للجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر. المادة 13 : تتكون اللجنة من : رئيس غرفة، رئيسا
- أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى محتسبين اولين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم للجمهورية الجزائرية 1567 | رقم 81-38 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يونيو سنة 1987. الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق محاسبة المؤسسة أولا - المحاسبة العامة : (1) المشاكل المحاسبية وحلها : 1 . 1 - مبدا القيد المزدوج I • 2 - ضبط مقاييس المحاسبة I • 3 المخطط الوطني للمحاسبة 2 (2) التنظيم و سير المحاسبة : 2 . 1 - تصنيف الحسابات وسيرها 2 . 2 التنظيم المحاسبي : 3 - الانماط المختلفة للمحاسبة 3 (3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة: 3 I الاستثمارات 3-2 - المخزونات 3.3 الاعتمادات الحسابات الدائمة) و الديون. 3 . 4 حسابات التسيير 5.3 - حسابات النتائج
- (4) اعمال نهاية السنة المالية : 1.4 الالتزامات القانونية و الجبائية و مفهوم الدورة المالية. 4 . 2 مشتملات اشغال نهاية السنة المالية. 304 - العمليات الحسابية في نهاية السنة | المالية.
1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه
- 4 - سير أعمال نهاية السنة المالية ثانيا - عناصر التقنية الحسابية المعمقة : 1 (1) اعانات الاستثمار 2 (2) حسابات الارتباط والتنازلات بين الوحدات، بما في ذلك تجمع الميزانيات 3 (3) العمليات الحسابية الخاصة :
- 1 - القيم المضافة للتنازلات المعاد استثمارها. 3 . 2 فروق اعادة التقييم.
- 3 - المفاهيم الحسابية المتعلقة بانشاء المؤسسات و حلها. 4 (4) نظرة موجزة على تجميع ميزانيات الشركات : المحاسبة العمومية 1 (1) تعريف ومجال تطبيق التنظيم في المحاسبة العمومية :
- – المقارنة بين المحاسبة العمومية ومحاسبة المؤسسة. 2 (2) المبادىء الاساسية للمحاسبة العمومية : – الفصل بين الأمرين بالصرف والمحاسبين التمييز بين الملاءمة والصفة القانونية.
- مبدأ عدم تخصيص الايرادات للنفقات. (3) أعوان المحاسبة العمومية : 3 . I الأمرون بالصرف الصفة، السلطة والمسؤولية. 3 2 - المحاسبون، الاختصاصات التنظيم ومسؤولية المحاسبين. 3-3 - وكلاء الصندوق سير الصناديق مسؤولية الوكلاء ومراقبتهم الصناديق المالية. -4.3 - التسيير الفعلى
- العناصر التأسيسية العمليات التاسيسية
- الجزاءات 4 (4) عمليات المحاسبة العمومية : 4 • I – عمليات الايرادات :
- كيفيات تحديد التكوين والتسوية
- طرق التنفيذ التحصيل التصفية 4 . 2 - عمليات النفقات : الالتزام، التسوية، الأمر بالصرف مراقبة النفقات و تنظيمها
- سقوط الحق الرباعي 4-3 - العمليات الخاصة بالخزينة : القواعد العامة الاموال الموجودة لدى الهيئات العمومية
- سندات الايداع في الخزينة والقواعد المتعلقة بالرصيد عمليات الخزينة التي يقدم بها محاسبو الدولة. 5 (5) قوائم الميزانية والمحاسبة : – على مستوى الدولة على مستوى المجموعات المحلية (الولايات و البلديات).
- مشاكل ضبط المقاييس
- (6) مراقبات المحاسبة العمومية : 6 . 1 – المراقبات الخارجية قضائية وشعبية) مجلس المحاسبة
- المجلس الوطني الشعبي
- المجالس الشعبية للولايات والبلديات 6 • 2 المراقبات المالية الداخلية للادارة
- المراقبة السلمية و الوصاية
- المفتشية العامة للمالية مراقبة الالتزامات بالنفقات المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبادله - الجزائر