مرسوم رقم 87-218 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 2 يونيو سنة .1987 1545
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الخاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، الموقع في مدينة الجزائر يوم 2 يونيو سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الولايات المتحدة الامريكية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، -- رغبة منهما في الوصول الى تفاهم أفضل بين شعبي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة الامريكية، وايمانا منهما بأن اقامة اتصالات وتبادلات وتعاون ستسهل تحقيق هذا الهدف واعتبارا للفوائد التي تنتج عن اتفاقات التبادل والتعاون فى الميادين الثقافية والتربوية والعلمية والتقنية وكذا في ميادين أخرى، قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيطور ويعزز الطرفان المتعاقدان تعاونهما الثقافي بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كل 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه من البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل | في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
المادة الثانية يتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل انجاز التعاون وبرامج التبادل في مجالات الثقافة والتربية والعلوم وكذا في ميادين أخرى ذات المصلحة المشتركة.
المادة الثالثة من أجل تحقيق التعاون المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادة(3) من هذا الاتفاق سيشجع وينمى الطرفان المتعاقدان خاصة :
I تبادل منح الدراسة وفترات تربصية للتخصص حسب الكيفيات التي ستحدد باتفاق مشترك،
2 - تبادل خبراء ومعلمين وتقنيين
3 - التعاون بين الجامعات والمدارس ومؤسسات تقام هذه الزيارات في اطار المشاركة في المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات والندوات
3 - يشجعان الزيارات وتبادل الفرق الرياضية وكذا اختصاصيين في مجال التربية البدنية والرياضية، -4 - يشجعان تبادل المعارض.
المادة السادسة يسهل الطرفان المتعاقدان في حدود التشريع الخاص بكل منهما تبادل ونشر الكتب التربوية وعتاد التعليم السمعي البصري.
المادة السابعة يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال الاذاعة والتلفزة عن طريق تبادل الافلام والاشرطة المغناطيسية ذات طابع ثقافي وتربوي وعلمي وكذلك الاشرطة التي تتناول الاحداث على أساس التعليم العالى والمدارس التقنية والمخابر العلمية | الاتفاقيات التي قد تبرم لهذه الغاية بين منظمات والمتاحف والمكتبات التابعة للبلدين.
المادة الرابعة يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسهيل وتنمية تبادل الاساتذة في مختلف مجالات التعليم وكذا الباحثين والمتربصين والتقنيين أو كل الاشخاص الآخرين الذين يمارسون نشاطات ثقافية وعلمية بين بلديهما.
المادة الخامسة من أجل تطوير التوصل الى معرفة أحسن الحضارة وثقافة كل من البلدين فان الطرفين المتعاقدين :
I - I يشجعان تنمية التبادلات في مجالات الفنون الجميلة السينما، المسرح الرقص، الموسيقى والفلكلور
2 - يشجعان تبادل زيارات الفنانين والكتاب | والمتخصصين في المواد الاكاديمية خاصة عندما | كلا البلدين.
المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان ويسهلان في اطار روح هذا الاتفاق التعاون بين منظماتهما الوطنية التي تهتم بالانشطة الثقافية المادة التاسعة يتفق الطرفان المتعاقدان على عقد اجتماع يضم ممثلين عن البلدين عند الاقتضاء قصد مناقشة الاجراءات الكفيلة بضمان تحقيق أهداف هذا الاتفاق.
المادة العاشرة يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتم تحديد برامج وبيانات الرحلات وفترات الاقامة وتواريخ الوصول والنقل والاحكام المالية أو التفاصيل الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية الاخرى الخاصة بالتبادلات والزيارات بواسطة | الطرق الدبلوماسية أو بين المنظمات المعنية بتحقيق هذه التبادلات.
المادة الحادية عشرة لا ينبغي أن يكون لهذا الاتفاق مفعول يغير القوانين المعمول بها في كلا البلدين، يمارس الطرفان المتعاقدان المسؤوليات المشار اليها في هذا الاتفاق وكذا التبادلات والزيارات والتعاون بمقتضى هذا الاتفاق وذلك طبقا للدستور والقوانين ونظم كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة الثانية عشرة يبرم هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات ويجدد تلقائيا لنفس الفترة ما لم يخطر كتابيا أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء الاتفاق وذلك ثلاثة
(3) أشهر من قبل، يجوز اعادة النظر في هذا الاتفاق كليا أو جزئيا فى أى وقت وذلك باتفاق مشترك.
المادة الثالثة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد استكمال كل من الطرفين الاجراءات المنصوص عليها في دستور كل منهما.
حرر بالجزائر بتاريخ 02 يونيو سنة 1987 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل نص منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الولايات الجزائرية الديمقراطية المتحدة الامريكية الشعبية كريغ جونستون بوعلام بسايح سفير الولايات المتحدة وزير الثقافة والسياحة الامريكية بالجزائر للجمهورية الجزائرية 1547
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.