مرسوم رقم 87-221

مرسوم رقم 87-221 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم العالي. 1552

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 87-221
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.