مرسوم رقم 87-219 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الألبانية الموقع في تيرنا يوم 8 يوليو سنة 1987 1547
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية الموقع في تيرانا يوم 8 يوليو سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الاشتراكية الالبانية،
- استلهاما من علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما،
- ورغبة منهما في توطيد وتطوير المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والثقافي على أساس المصلحة المتبادلة، اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى يتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي المشار اليها فيما يلى ب :
اللجنة المشتركة».
يترأس وفدا البلدين في اطار اللجنة المشتركة أعضاء من الحكومة.
المادة الثانية تهدف اللجنة المشتركة خاصة الى : 1 (1) تطبيق التوجيهات المتخذة من طرف الحكومتين والمتعلقة بالعلاقات الثنائية فى الميدان الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقني والثقافي.
ب) بحث السبل والوسائل التي من شأنها تنمية حجم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.
ج) متابعة تطبيق الاتفاقيات المبرمة والتي قد تبرم في ميدان المبادلات التجارية والتعاون | الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين البلدين.
د اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة في اطار المهام المعهودة اليها ومتابعة تطبيقها.
المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة في دورات عادية تعقد بالتناوب بالجزائر العاصمة وتيرانا ويحدد تاريخ وجدول أعمال الدورات باتفاق مشترك بواسطة المراسلات الدبلوماسية.
المادة الرابعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة يوم توقيعه وبصفة نهائية بعد ابلاغ كل طرف الاخر باتمام اجراءات المصادقة عليه طبقا للقوانين المعمول بها في كل بلد.
المادة الخامسة يسرى هذا الاتفاق المدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا في ظرف ستة أشهر برغبته في انهاء العمل به.
حرر فى تيرانا يوم 8 يوليو سنة 1987 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والالبانية ويتساوى النصان فى القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية الاشتراكية الالبانية الشعبية السيد / رايس ماليلي الدكتور أحمد طالب وزير الشؤون الخارجية الابراهيمي وزير الشؤون الخارجية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 مراسيم تنظيمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.