مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. 1563
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 49 الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 8-138 الؤرخ في 27 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه يجرى امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 39 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وفى حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن ان يشارك في الامتحان المهني المذكور فى المادة الالى اعلاه المحتسبون الاولون الذين لهم اقدمية ثلاث سنوات في هذه الرتبة بحلول اول يناير من السنة الجارية.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان بأربعة (4) مناصب.
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي.
اختبار فني يتعلق (حسب اختبار المترشح) اما بالصفقات العمومية نظريا وتطبيقيا واما بالمحاسبة العامة للمؤسسات مع عناصر المحاسبة المعمقة. المدة : 4 ساعات، المعامل : 2
- اختبار تطبيقي خاص بتحرير اقتراحات مقرر اعداد مذكرة تلخيصية لتقديم ملف المدة . 8 ساعات، المعامل : 3
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامح الاختبار الكتابي الأول المواد المذكورة في الملحق 1 أو الملحق 12 تبعا لاختيار المترشح.
المادة و : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة، وفي اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةكل نقطة تعادل 20/5 أو تقل عنها فى اختبارات القبول يقصى صاحبها.
المادة 11
فتح المادةيكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية، واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة من :
ر- - رئيس غرفة رئيسا،
- أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين - الامتحان المهنى مستشارين مساعدين لدى مجلس للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 المرسوم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1961 المذكور الملاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو 1987.
الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 نظرية الصفقات العمومية وتطبيقها 1 (1) تطور الإطار القانوني والتنظيمي منذ سنة 1962 :
من مفهوم صفقات الدولة ثم الصفقات العمومية الى مفهوم صفقات المتعامل العمومي. 2 (2) الاطار القانوني الحالي :
المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1982 والمتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي (المعدل والمتمم).
- المواد غير الملغاة من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 (المعدل والمتمم)، النصوص الأخرى. 3 (3) أنواع الصفقات المختلفة حسب هدفها :
- - صفقات الاشغال.
- صفقات التوريدات.
عقود الخدمات. 4 (4) الطرق المختلفة للتعاقد والاجراءات المتعلقة به:
التراضى البسيط وبعد الاستشارة.
المناقصات.
الاستشارة الانتقائية.
- المناقصة المفتوحة و المحدودة.
المسابقات.. -
(3) معايير اختبار المتعاملين المتعاقدين :
- الاهلية.
حماية الانتاج الوطني.
المعايير التقنية و التجارية. 6 (6) الصيغ التعاقدية :
- الصفقات الخاصة بما يأتي .
الحصص الوحيدة.
- الحصص المنفصلة.
التركيب حتى تسليم المفاتيح.
التركيب حتى الشروع في الانتاج.
- التقاول الثانوى.
تجمع المؤسسات.
الوثائق التاسيسية للصفقات :
دفتر الشروط.
دفتر الشروط الخاصة.
الملحق والوثائق الأخرى.
(8) بنود الصفقة :
الشروط الاولية.
ب الشروط المالية.
الشروط المتعلقة بتنفيذ الصفقات.
و مراقبة الصفقات :
- الانماط المختلفة للمراقبة.
(المراقبة الداخلية الخارجية القبلية البعدية).
لجان المراقبة للصفقات وصلاحياتها.
الملحق رقم 2 المحاسبة العامة في المؤسسة
1) (1) مشاكل المحاسبة وحلولها : . 1 - مبدا القيد المزدوج.
1 . 2 - ضبط مقاييس المحاسبة. .. 3 - مخطط المحاسبة الوطني.
(2) تنظيم المحاسبة و سيرها :
2 . 1 - تصنيف الحسابات وسيرها.
- تنظيم المحاسبة. 3.2 - الانماط المختلفة للحاسبة. 1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه 3 (3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطنى للمحاسبة |
3. 1 - الاستثمارات. 3 2 المخزونات.
3. 3 - الحسابات الدائمة والديون.
3 . 4 حسابات التسيير.
3 . 5 - حسابات النتائج. 4 (4) أعمال نهاية السنة المالية :
4 . 1 - الالتزامات القانونية والجبائية ومبدا السنة المالية. 2.4 مشتملات أعمال نهاية السنة المالية.
4 . 3 عد العمليات الحسابية الخاصة لنهاية السنة المالية.
4. 4 - سير اشغال نهاية السنة المالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.