مرسوم رقم 87-216
مرسوم رقم 87-216 مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الثقافة والسياحة. 1550
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد الصالح منتوري بصفته نائب وزير لدى وزير الثقافة والسياحة، مكلفا بالسياحة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 86-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.