قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف جامع الباى ضمن المعالم التاريخية. 1559
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف جامع الباى بولاية عنابة، دائرة عنابة، وبلديتها عنابة المبين في التصميم الملحق باصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية عنابة طوال شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية التراث الثقافي.
للجمهورية الجزائرية - 1559
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور - أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بعنابة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على جامع الباي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام أحمد نوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.