مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. 1566
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 38 (الفقرة (1 (1) من المرسوم رقم 81-138 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور اعلاه يجرى امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول فى مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 38 من المرسوم رقم 31-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن ان يشارك فى الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى اعلاه المحتسبون الذين لهم اقدمية سنتين فى هذه المرتبة في أول يناير من السنة الجارية.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان باثني عشر (12) منصبا.
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني بمقرر | يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي :
اختبار فنى يتعلق اما بالمحاسبة العامة للمؤسسات واما بالمحاسبة العمومية (حسب اختيار المترشح).
المدة : 4 ساعات، المعامل : 2 .
- اختبار تطبيقي خاص بتحرير مذكرة نقدية لملف او تقرير .
- المدة : 8 ساعات، المعامل : 3 .
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي الأول المواد المذكورة في الملحق 2 من هذا المقرر.
المادة و يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يتعلق بميادين التنظيم والتسيير و الرقابة و فى اختبار مدى معرفة المترشح للغة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةكل نقطة تعادل 20/5 أو تقل عنها في اختبارات القبول يقصى صاحبها.
المادة II : يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية و اذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 10/20 في الاختبارات الكتابية ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة للناجحين للجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة من :
رئيس غرفة، رئيسا
- أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى محتسبين اولين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم للجمهورية الجزائرية 1567 | رقم 81-38 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يونيو سنة 1987.
الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق محاسبة المؤسسة أولا - المحاسبة العامة :
(1) المشاكل المحاسبية وحلها :
1 . 1 - مبدا القيد المزدوج I • 2 - ضبط مقاييس المحاسبة I • 3 المخطط الوطني للمحاسبة 2 (2) التنظيم و سير المحاسبة :
2 . 1 - تصنيف الحسابات وسيرها
2 . 2 التنظيم المحاسبي : 3 - الانماط المختلفة للمحاسبة 3 (3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة: 3 I الاستثمارات 3-2 - المخزونات 3.3 الاعتمادات الحسابات الدائمة) و الديون.
3 . 4 حسابات التسيير 5.3 - حسابات النتائج
4) (4) اعمال نهاية السنة المالية : 1.4 الالتزامات القانونية و الجبائية و مفهوم الدورة المالية.
4 . 2 مشتملات اشغال نهاية السنة المالية. 304 - العمليات الحسابية في نهاية السنة | المالية. 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه
4. 4 - سير أعمال نهاية السنة المالية ثانيا - عناصر التقنية الحسابية المعمقة : 1 (1) اعانات الاستثمار 2 (2) حسابات الارتباط والتنازلات بين الوحدات، بما في ذلك تجمع الميزانيات 3 (3) العمليات الحسابية الخاصة :
3. 1 - القيم المضافة للتنازلات المعاد استثمارها.
3 . 2 فروق اعادة التقييم.
3. 3 - المفاهيم الحسابية المتعلقة بانشاء المؤسسات و حلها. 4 (4) نظرة موجزة على تجميع ميزانيات الشركات :
المحاسبة العمومية 1 (1) تعريف ومجال تطبيق التنظيم في المحاسبة العمومية :
- -- المقارنة بين المحاسبة العمومية ومحاسبة المؤسسة. 2 (2) المبادىء الاساسية للمحاسبة العمومية : -- الفصل بين الأمرين بالصرف والمحاسبين التمييز بين الملاءمة والصفة القانونية.
- مبدأ عدم تخصيص الايرادات للنفقات.
(3) أعوان المحاسبة العمومية :
3 . I الأمرون بالصرف الصفة، السلطة والمسؤولية. 3 2 - المحاسبون، الاختصاصات التنظيم ومسؤولية المحاسبين. 3-3 - وكلاء الصندوق سير الصناديق مسؤولية الوكلاء ومراقبتهم الصناديق المالية. -4.3 - التسيير الفعلى
- العناصر التأسيسية العمليات التاسيسية
- الجزاءات 4 (4) عمليات المحاسبة العمومية : 4 • I -- عمليات الايرادات :
- كيفيات تحديد التكوين والتسوية
- طرق التنفيذ التحصيل التصفية
4 . 2 - عمليات النفقات :
الالتزام، التسوية، الأمر بالصرف مراقبة النفقات و تنظيمها
- سقوط الحق الرباعي 4-3 - العمليات الخاصة بالخزينة :
القواعد العامة الاموال الموجودة لدى الهيئات العمومية
- سندات الايداع في الخزينة والقواعد المتعلقة بالرصيد عمليات الخزينة التي يقدم بها محاسبو الدولة. 5 (5) قوائم الميزانية والمحاسبة : -- على مستوى الدولة على مستوى المجموعات المحلية (الولايات و البلديات).
- مشاكل ضبط المقاييس
6) (6) مراقبات المحاسبة العمومية :
6 . 1 – المراقبات الخارجية قضائية وشعبية) مجلس المحاسبة
- المجلس الوطني الشعبي
- المجالس الشعبية للولايات والبلديات 6 • 2 المراقبات المالية الداخلية للادارة
- المراقبة السلمية و الوصاية
- المفتشية العامة للمالية مراقبة الالتزامات بالنفقات المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبادله - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.