مرسوم رقم 87-220 مؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1550
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (37.800.000 دج) مقيد في ميرانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية 1987 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (37.800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، في الابواب المبينة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 اكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 صفر عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول رقم الأبوب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الأجور و لواحقها الجزائرية 1552 الاعتمادات المخصصة بالدينار المناوبون 1.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الاول 1.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية اللوازم -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة -34 81 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 28.500.000 3.500.000 400.000 1.200.000 1.200.000 1.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الرابع 36.300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة وزارة المالية لميزانية 37.800.000 1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-353
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-263
مرسوم رقم 87-263 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1927
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.