مرسوم رقم 87-204 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، يعدل المرسوم رقم 82-116 82 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 والمحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 1549 موسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز اعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء (استدراك). 1549
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان | أول سبتمبر سنة 1987.
III - Io و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 82-02 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982، المعدل والمحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المعدل والمتمم والمحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 82-116 82 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه كالاتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحسب مبلغ التعويض الشهرى عن النيابة المدفوع الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني على أساس الرقم الاستدلالى 350 ووفقا للقيمة المحددة للنقطة الاستدلالية في المرسوم الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز اعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء .
(استدراك). - الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987.
- الصفحة 1414 - العمود الثاني - المادة 3.
بدلا من :
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد في تطبيق كل عمل يقرر في اطار برامج التكوين المستمر للقضاء، وكافة موظفي القطاع القضائي».
يقرأ :
«المادة 3 : تتمثل مهمة المعهد في تطبيق كل عمل يقرر في اطار برامج التكوين المستمر للقضاة، والموثقين، ومستخدمى كتابة الضبط والتوثيق واعوان القضاء، وكافة موظفي القطاع القضائي».
الباقي بدون تغيير). 1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.