قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الاسوار الحمادية ضمن المعالم التاريخية. 2558
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف الاسوار الحمادية ولاية دائرة بجاية الملحق باصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية بجاية طوال شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (02) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف مسجل مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية التراث الثقافي.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى ببجاية، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الاسوار الحمادية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام أحمد نوي الأربعاء 14 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.