قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
14 شعبان عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 فهرس مراسيم تنظيمية 28 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-109 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…
مرسوم رئاسي رقم 21-110 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية… مرسوم رئاسي رقم 21-111 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
مرسوم رئاسي رقم 21-112 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركات “أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س” و”إني أويل (ألجيريا) ليميتد و”طوطال إ وب ألجيري بركين أ/س”….
مرسوم رئاسي رقم 21-113 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و”إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ” و”إديسون رقان ش.ذ.أ” و”وينتر شال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح “ و “ وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح”.. 8 مرسوم رئاسي رقم 21-114 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زملة العربي”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” …. 9 مرسوم رئاسي رقم 21-115 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “سيف فاطمة II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”. ….. 9 مرسوم رئاسي رقم 21-116 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و”منزل لجماط “ (الكتلتان : 215 و405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 ديسمبر سنة 2020 أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و “ريبصول مراسيم فردية بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات إكسبلوراثيون 405 أ، س.أ”.. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن الشؤون الخارجية.
إنهاء مهام مدير الوثائق والأرشيف بوزارة
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 28 مارس سنة 2021 20 . م
فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رجب عام 1442 ولايتين. الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8
مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديري مدارس عليا.. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمركزي بحث….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق للصناعة التقليدية والحرف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 وسيط الجمهوريّة… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. 7 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للغرفة الوطنية
8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية
مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح
مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات
8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المراسم والزيارات الرسمية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا). 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دائرة سيقوس في ولاية أم البواقي.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
8 مارس سنة 2021 ، يتضمن التعيين في المديرية العامة لإدارة السجون
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق الممتلكات الثقافية وترميمها.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق الفلاحي.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق للحليب ومشتقاته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 الخاصة بالتنمية الريفية.
7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا لحفظ
7 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد
7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني المهني
مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للدراسات
14 شعبان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يتضمن الصحة. 28 مارس سنة 2021 م تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لوثائق
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل ………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يتضمن في الصيد البحري وتربية المائيات. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني تعيين مدير المركز الوطني للبحث والتنمية
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة.
وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنشاء الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…. اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة….. وزارة التربية الوطنية
قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.. 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها.. وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري.. 23
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 23 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-109 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 9-21-01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2021 ، باب مبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (305.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (305.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-110 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفرع الأول “الإدارة العامة”، الفرع الجزئي الثاني “المصالح اللامركزية التابعة للدولة”، باب رقمه 37-11 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بتنفيذ تدابير الحجر الصحي”.
14 شعبان عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 28 مارس سنة 2021 م المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة والتهيئة العمرانية و في البابين المبينين في الجدول ملايير وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وأربعمائة الملحق بهذا المرسوم. وخمسة وخمسون ألف دينار (6.559.455.000 دج) مقيد في المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا محتملة - احتياطي مجمع”. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ملايير وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وأربعمائة حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس وخمسة وخمسون ألف دينار (6.559.455.000 دج) يقيد في 201 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين عبد المجيد تبون الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية. 210.600.000 مجموع القسم السابع 210.600.000 مجموع العنوان الثالث.. 210.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 210.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة الحجر الصحي………. بتنفيذ تدابير 6.348.855.000 مجموع القسم السابع 6.348.855.000 مجموع العنوان الثالث. 6.348.855.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.. 6.348.855.000 مجموع الفرع الأول………. 6.559.455.000 مجموع الاعتمادات المخصصة… 6.559.455.000
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-111 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات . الصيدية إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-33 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وثمانية وستون ألف دينار (1.068.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وثمانية وستون ألف دينار (1.068.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و في الباب رقم 34-92 “الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد المجيد تبون للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 مرسوم رئاسي رقم 21-112 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركات “أناداركو ألجيريا كومباني ل.ل.س” و”إني أويل (ألجيريا) ليميتد و طوطال إ وب ألجيري بركين أس”. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم
14 شعبان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 28 مارس سنة 2021 م
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركات “أناداركو ألجيريا كومباني ل.ل.س” و”إني أويل (ألجيريا) ليميتد” و”طوطال إوب ألجيري بركين أ/س”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركات “أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س” و “إني أويل (ألجيريا) ليميتد” و “طوطال إ وب ألجيري بركين أس”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-113 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال “ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و”إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ” و”إديسون رقان ش.ذ.أ” و “وينترشال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح” و”وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح “. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ” و “إديسون رقان ش.ذ.أ” و”وينتر شال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح” و “وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم، والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ” و”إديسون رقان ش.ذ.أ” و”وينترشال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح” و” وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 20 . م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-114 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زملة العربي”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-280 المؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زملة العربي”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زملة العربي”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف” ب.ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-115 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “سيف فاطمة II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلور يشن ب.ف”. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 14 شعبان عام 1442 ه
وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 150-280 المؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “سيف فاطمة II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم ، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “سيف فاطمة II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد المجيد تبون 28 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-116 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين أولاد النسر” و”منزل لجماط “ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 ديسمبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”ريبصول إكسبلوراثيون 405 أ، س.أ”. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 م المساحتين المسميين “أولاد النسر” و “منزل “ لجماط “ (الكتلتان : 215 و405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 ديسمبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و “ريبصول إكسبلوراثيون 405 أ، س.أ”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد أحمد حاج عبد الرحمان، بصفته رئيسا لقسم البحث في العلاقات الدولية والدفاع بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون . الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2019 ، مهام السيد كمال بوغابة، بصفته مديرا للوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 11 و “منزل لجماط “ (الكتلتان : 215 و (405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 ديسمبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم ، وشركتي “بت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و “ريبصول إكسبلوراثيون 405 أ، س.أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد المجيد تبون فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2019، مهام السيد محمد الزين، بصفته رئيسا لدائرة المالح في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد جمال عزي بصفته رئيسا لدائرة ثنية الحد في ولاية تيسمسيلت لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة :
- إبراهيم عوادي، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 2020 ،
- محمد أمين ملاح، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 2020.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 14 شعبان عام 1442 ه
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد محمود سعد الله، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 3 ديسمبر سنة 2020، مهام السيد رشيد لونيسي، بصفته نائب مدير للتوثيق والأرشيف بالمديرية العامة للجمارك، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 2020 ، مهام السيّدة صونيا بخوش، بصفتها مديرة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديري مدارس عليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمدارس العليا الآتية : محمود بوسحابة، مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، بناء على طلبه،
-
-
- لعموري عليش، مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة عبد الحميد مرغني، مدير المدرسة العليا للأساتذة، عبد الله بويوسف، مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطرة عبد العزيز صبوعة، مدير المدرسة العليا للتجارة جمال الدين سيب، مدير المدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران. 28 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمركزي بحث. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لمركزي البحث الآتيين : نجيب بعداش، مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني،
-
- الشريف مريبعي، مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية . والحرف بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، تنهي مهام السيدة دليلة بن تلمساني، بصفتها مديرة عامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد خالد زايدي، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعين السيد محند رابحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية.
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد أحمد حاج عبد الرحمان، رئيسا لقسم البحث في التنمية الثقافية والتعليمية والتكنولوجية وفي الاتصالات بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد عمر بوفجي مديرا للمراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا). ) بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد كمال بوغابة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا)، ابتداء من 8 ديسمبر 2019 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دائرة سيقوس في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد عياشي عبد العزيز، رئيسا لدائرة سيقوس في ولاية أم البواقي. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن التعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل :
- منير للوش، مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون
- أحمد سكسيك ، نائب مدير للوقاية والمعلومات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تعيّن السيدة راضية برناوي مديرة للمعهد الوطني للبحث في . التربية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد نسيم بن عميروش مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد شريف حمزة، مديرا للمدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد إبراهيم قريشي مديرا عاما للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي.
14 شعبان عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 28 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد خالد سوالمية مديرا عاما للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد خالد بن محمد، مديرا عاما للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لوثائق . الصحة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة لامياء حراث مديرة عامة للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة فطيمة واقتي مديرة عامة للصيدلية المركزية للمستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد يحي دهار، مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1442 الموافق 7 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد مصطفى جيلالي مديرا للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يكلف تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمم ، بصفة مؤقتة، السيد محمد مبروك رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة الناحية العسكرية الرابعة، بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 22 مارس سنة 2021. وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. إن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادة 179 منه،
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تنشأ اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 شمس الدين شيتور قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، تحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : بعنوان الأعضاء الدائمين ، السيدة والسادة :
- بوزريبة محمد صالح، ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، رئيسا،
- شعبان مروان، ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ، نائبا للرئيس، دالي كمال، ممثل قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، عضوا، موساوي طاهر، ممثل قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، عضوا، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23-15 دلالي سهام، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا سنوسي سماعين، ممثل وزير المالية المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- زمام بلال، ممثل وزير التجارة، عضوا. بعنوان الأعضاء المستخلفين، السيدتان والسادة :
-
- جلواح نادية ، ممثلة قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مستخلفة
- يخلف سفيان، ممثل قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مستخلفا،
- بن يطو خليدة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية مستخلفة داهل عبد النور ، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا،
- نواد نصر الدين، ممثل وزير التجارة، مستخلفا. تتولى المديرية الفرعية للصفقات والعقود لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية
14 شعبان عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 28 مارس سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2 (2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- إنجاز الدراسات والبحوث البيداغوجية، المساعدة التقنية والاستشارة في الهندسة البيداغوجية، -تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، تقديم خدمة الإيواء والإطعام لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، تنظيم واستقبال وتأطير الندوات والملتقيات والأيام الدراسية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة،
- إنجاز الوثائق والمجلات والمنشورات – إصدار الدعائم السمعية والسمعية البصرية،
- الخدمات المكتبية والمطبعية والتوثيق
- إيجار قاعات الاجتماعات ومخابر الإعلام الآلي والورشات والمدرّجات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة -تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية. المادة 3 : تخضع النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، للموافقة المسبقة من السلطة الوصية. المادة 4 : تقدم النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات. المادة 5 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات أو الأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه ، لمدير المعهد. المادة 6 : تتم معاينة المداخيل من قبل الأمر بالصرف وتحصل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعين لهذا الغرض. المادة 7 : توزع العائدات الناتجة على النشاطات والخدمات والأشغال بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 412-98 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والخدمات والأشغال الآتية :
- شراء المواد القابلة للاستهلاك لإنجاز الخدمات
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات والمنشآت الأخرى
- تسديد ثمن الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار. المادة 9 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج عن الميزانية وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 محمد واجعوط وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 . م بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
-
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها. القسم الأول تشكيلة وسير لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية واتحاداتها المادة 2 : تتشكل لجنة الاعتماد الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من : نائب المدير المكلف بالتعاونيات الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة
- ممثل المديرية العامة للأملاك الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 17
- ممثل المديرية العامة للضرائب – ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل المنظمة النقابية الفلاحية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثل المجلس الوطني المهني المشترك للفرع الفلاحي المعني، حسب جدول الأعمال. تستعين لجنة الاعتماد الوطنية بكل شخص، نظرا لكفاءاته، من شأنه مساعدتها في أشغالها. يعين أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي ينتمون إليها. المادة 3 : تتشكل لجنة الاعتماد الولائية التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية للولاية، من :
- رئيس المصلحة المكلفة بالتعاونيات الفلاحية بمديرية المصالح الفلاحية للولاية، ممثل مديرية أملاك الدولة للولاية، ممثل مديرية الضرائب للولاية،
- ممثل الغرفة الفلاحية الولائية
- ممثل المنظمة النقابية الفلاحية الأكثر تمثيلا على المستوى الولائي
- ممثل المجلس الولائي المهني المشترك للفرع الفلاحي المعني، حسب جدول الأعمال. تستعين لجنة الاعتماد الولائية بكل شخص، نظرا لكفاءاته، من شأنه مساعدتها في أشغالها. يعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر من مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها. المادة 4 : تزوّد لجان الاعتماد بنظام داخلي وأمانة تقنية تتولاها، في حدود ترتيب اختصاصها، المديرية المركزية المكلفة بالتعاونيات الفلاحية على مستوى الوزارة المكلفة بالفلاحة والمصلحة المكلفة بالتعاونيات الفلاحية على مستوى مديرية المصالح الفلاحية للولاية. ولهذا الغرض، تكلف الأمانة التقنية التي ينسق أعمالها مسؤول يعينه قانونا رؤساء اللجان المذكورة أعلاه، بما يأتي : – استلام طلبات الاعتماد المرفقة بالملفات الخاصة بها،
- التحقق من مكونات الملفات الموجهة للعرض على لجان الاعتماد
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 14 شعبان عام 1442 ه
- تسجيل طلبات الاعتماد
- تحضير اجتماعات اللجان بالتعاون مع رئيس اللجنة. يتمتع مسؤول الأمانة التقنية داخل اللجنة بصوت استشاري. المادة 5 : تجتمع لجان الاعتماد كلما دعت الضرورة لذلك، باستدعاء من رؤسائها. القسم الثاني شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المادة 6 : يرسل الأعضاء المؤسسون طلبا خطيا للتعبير عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية أو اتحاد تعاونيات فلاحية، مرفقا بملف إلى رئيس لجنة الاعتماد الوطنية أو رئيس لجنة الاعتماد الولائية، حسب . الحالة يصاغ هذا الطلب وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 7 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يشتمل على الوثائق الآتية :
- نسخة من السند الذي يشهد بصفة الفلاح لكل المنخرطين،
- نسخة من القانون الأساسي المحرر قانونا،
- نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية قائمة أعضاء مجلس التسيير ومدير التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار،
- كشف يثبت الاكتتاب الكلي للحصص الاجتماعية الأولية للمتعاونين وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 8 : يودع الملف أو يرسل إلكترونيا، مقابل وصل إيداع، إلى الأمانة التقنية للجنة الاعتماد المؤهلة التي تقوم بالتأكد منه وتسجيله بسجل خاص وفق النموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا القرار. يسلّم وصل الإيداع من طرف رئيس لجنة الاعتماد، حسب النموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا القرار. المادة 9 : يبرمج رئيس لجنة الاعتماد الاجتماعات ويستدعي أعضاء اللجنة في أجل يسمح للجنة بدراسة الملفات ضمن الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 33 28 مارس سنة 2021 م من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يحرر محضر الاجتماع الذي يبرز آراء اللجنة ويدون في سجل مرقم ومؤشّر عليه من طرف رئيس اللجنة، ويرسل خلال الأيام الثلاثة (3) التي تلي الاجتماع إلى السلطة المانحة للاعتماد. المادة 10 : يُبلغ الاعتماد الذي يمنحه، حسب الحالة، الوزير المكلف بالفلاحة أو مدير المصالح الفلاحية للولاية، وفق النموذج المحدد في الملحق السادس بهذا القرار، بكل الوسائل، إلى رئيس التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية المعني. في حالة رفض طلب الاعتماد، يجب أن يبرر هذا الرفض ويبلغ ، بكل الوسائل، إلى رئيس التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية المعني. يعتبر الاعتماد مقبولا تلقائيا وفق التنظيم المعمول به، بعد تجاوز الآجال المقررة لدراسة طلب الاعتماد. المادة 11 : في حالة رفض لجنة الاعتماد الولائية اعتماد تعاونية فلاحية أو اتحاد تعاونيات فلاحية، يمنح رئيسها أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إبلاغه بالرفض، لتقديم طعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة الذي يفصل في الملف ضمن أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداع الطعن. المادة 12 : تسجل مقررات الاعتماد في سجل ترقيم مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة المعد، وفق النموذج المحدد في الملحق السابع بهذا القرار. المادة 13 : يتكوّن ترقيم التعاونيات الفلاحية واتحاداتها من ستة (6) أرقام، تقرأ من اليسار إلى اليمين على النحو الآتي : الرقمان الأولان يشيران إلى الرقم الترتيبي للاعتماد في سجل الترقيم الرقمان الثالث والرابع يشيران إلى شكل التعاونية الفلاحية، حسب هذا الترتيب : 01 : التعاونيات الفلاحية حسب الفرع 02 : التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة، 03 : التعاونيات الفلاحية متعددة الخدمات.
- الرقمان الخامس والسادس يشيران إلى رمز الولاية التي تقع فيها التعاونية الفلاحية.
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 . م المادة 14 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالفلاحة بطاقية وطنية للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها، تزوّد وتحين دوريا بمستخرجات سجل ترقيم التعاونيات الفلاحية واتحاداتها. القسم الثالث أحكام نهائية المادة 15 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس 2021 عبد الحميد حمداني الملحق الأول نموذج طلب الاعتماد في يوم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية، المعدّل والمتمم ، أنا الممضي أسفله والمتصرف بمقتضى السلطات المخولة إلي بواسطة مداولة الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) . بتاريخ …… / / يشرفني أن أعلمكم برغبتنا في إنشاء تعاونية فلاحية (أو محلية ولائية جهوية وطنية بغية التماس موافقتكم على منح اعتماد ل *: تعاونية فلاحية حسب الفرع تعاونية فلاحية للخدمات المتخصصة تعاونية فلاحية متعددة النشاطات
- : استعمل الاختيار الملائم. اتحاد تعاونيات فلاحية)*: الإمضاء
14 شعبان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 نموذج قائمة أعضاء مجلس التسيير 28 مارس سنة 2021 م الملحق الثاني ومدير التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) تسمية التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) ……………. عدد المنخرطين :.
- تشكيلة مجلس التسيير الاسم واللقب
- المدير الاسم واللقب
- : استعمل الاختيار الملائم. نموذج قائمة الاكتتاب في الرأسمال الصفة المهنة مقر السكن رئيس (ة) المهنة مقر السكن الملاحظات ب في. الرئيس الإمضاء والختم) الملحق الثالث الاجتماعي الأولي وكشف عن الدفوع التي قدمها المكتتبون تسمية التعاونية الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)* : المقر : رقم الحساب الجاري : الرقم المكتتب الترتيبي القيمة الاسمية عدد تاريخ الملاحظات للحصة الحصص | الدفوعات الاسم واللقب الصفة | مقر السكن الاجتماعية المكتتبة المقدمة مجموع الرأسمال الاجتماعي المكتتب بالأرقام بالحروف
- : استعمل الاختيار الملائم. دج 1 في. الرئيس الإمضاء والختم)
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 28 مارس سنة 2021 . 21 20 م الملحق الرابع نموذج سجل إيداع ملف الاعتماد رقم وصل تسمية التعاونية الفلاحية الشكل المقر الاجتماعي والولاية تاريخ الإيداع الإيداع (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)*
- : استعمل الاختيار الملائم. الملحق الخامس نموذج وصل إيداع الملف التأسيسي يشهد رئيس لجنة الاعتماد الوطنية (أو لجنة الاعتماد الولائية) بأن الرئيس. المتصرف باسم التعاونية الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) . الواقعة ب .. قد أودع يوم …../…../………….. تحت رقم التسجيل بمقر الوزارة المكلفة بالفلاحة (أو مديرية المصالح الفلاحية للولاية)، ملفا من أجل الحصول على اعتماد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتمم. حرر ب في رئيس لجنة الاعتماد
- : استعمل الاختيار الملائم.
14 شعبان عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 28 مارس سنة 2021 م الملحق السادس نموذج مقرر الاعتماد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مقرر رقم مؤرخ في يتضمن اعتماد التعاونية الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية (أو مدير المصالح الفلاحية لولاية. متصرفا بتفويض من الوزير المكلف بالفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة التنمية الريفية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها، وبناء على طلب الاعتماد المودع يوم ……. من طرف رئيس التعاونية الفلاحية وبناء على رأي اللجنة . يقرر : المادة الأولى : تعتمد التعاونية الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) . ابتداء من تاريخ . حسب المراجع الآتية : ترقيم رقم : …….. المادة 2 : يجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية المذكورة أعلاه، تسميتها الصحيحة متبوعة بموضوعها والرقم الذي سجلت به في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يكلف رئيس التعاونيات الفلاحية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) المذكورة أعلاه، في أجل شهر واحد (1) بالقيام بشكليات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تُسلّم إلى رئيس لجنة الاعتماد الوطنية لجنة الاعتماد الولائية نسخة من وصل الإيداع. حرر ب …………. .في
- : استعمل الاختيار الملائم.
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 23 الملحق السابع نموذج سجل ترقيم التعاونيات الفلاحية واتحاداتها الرقم رمز الترقيم تسمية التعاونية الفلاحية رقم وتاريخ | رقم وتاريخ الشكل الترتيبي الولاية (أو اتحاد التعاونيات الفلاحية) وصل الإيداع | مقرر الاعتماد
- : استعمل الاختيار الملائم. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري. إن وزير التجارة ووزير الصناعة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 14 شعبان عام 1442 ه
يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464- المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على المواد الغذائية والمنتوجات غير الغذائية الموضبة مسبقا والمصنعة محليا أو المستوردة والموجهة للاستهلاك البشري. المادة 3 : تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار :
- المواد الأولية الموجهة للإنتاج والتحويل والتوضيب المنتوجات المقتناة :
- في إطار المقايضة الحدودية،
- مباشرة للاستهلاك الخاص لمستخدمي الشركات أو الهيئات الأجنبية،
- من قبل محلات البيع الحر وخدمات الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين والمؤسسات الفندقية والسياحية المصنفة والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا *من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستعمالهم المهني . الخاص المادة 4 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي : الرمز العمودي (كود بار) : تمثيل صوري للترميز عن طريق رمز مقروء ويستغل بطريقة آلية عن طريق قارئ يمكن أن يكون للرمز العمودي عدة أشكال طبقا للقواعد والاستعمالات المقبولة عموما في هذا المجال على المستوى الدولي. الرقم التجاري العالمي للمنتوج (GTIN) : رمز دولي يستعمل بغرض تحديد المنتوجات المسوقة، ويتشكل من رمز البلد ورمز المتدخل ورقم مرجع المادة ورقم المراقبة. لا يتغير هذا الرمز إذا لم تتغير مميزات المنتوج المعني. قارئ ضوئي : جهاز إلكتروني مكيف لقراءة الرمز العمودي (كودبار) وتحويله لإشارات كهربائية مقروءة عن طريق حاسوب. المادة 5 : إضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يجب أن يحمل رزم المنتوجات الموضبة مسبقا، الرمز العمودي (كودبار) المعرّف في المادة 4 أعلاه. 28 مارس سنة 2021 م المادة 6 : يوضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات المصنعة محليا من طرف المتدخلين المعنيين بعد الحصول على رقم الرمز العمودي (كودبار) الممنوح من طرف منظمة مؤهلة. تؤهل هذه المنظمة بموجب مقرر من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لترميز المنتوجات المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. المادة 7 : يجب أن تحمل المنتوجات المستوردة رمزا عموديا (كودبار) ممنوحا من طرف منظمة معترف بها في بلد المنشأ. المادة 8 : يجب أن تكون المعلومات المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، التي يتضمنها الرمز العمودي (كودبار) للمنتوجات المستوردة، محل إيداع مسبق لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو لدى غرف التجارة والصناعة بصفتها هيئات مرافقة للمنظمة المؤهلة. المادة 9 : يجب أن يوضع الرمز العمودي (كودبار) مرفقا بالرقم التجاري العالمي للمنتوج (GTIN)، على رزم المنتوج، وأن يتضمن المعلومات الإلزامية باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة، يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من طرف المستهلك والتي يجب تسجيلها في المنصة الرقمية للمنظمة المؤهلة. وتتمثل هذه المعلومات فيما يأتي : I - بالنسبة للمواد الغذائية :
- تسمية البيع
- الاسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت المادة مستوردة
- بلد المنشأ و / أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة،
- قائمة المكونات
- المكوّنات والمواد المذكورة في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، ومشتقاتها التي تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضير المادة الغذائية وما زالت موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغاير
- الوسم الغذائي،
- الكمية الصافية المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي،
- الشروط الخاصة بالحفظ و / أو الاستعمال
14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 م
- بيان “نسبة حجم الكحول المكتسب” بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1,2 % من الكحول حسب الحجم،
- مصطلح “حلال” للمواد الغذائية المعنية،
- صورة المنتوج
- كل معلومة أخرى مفيدة يمكن إضافتها أيضا. II - بالنسبة للمنتوجات غير الغذائية :
- تسمية البيع،
- الاسم أو عنوان الشركة، العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما يكون المنتوج مستوردا،
- بلد المنشأ و/أو المصدر عندما يكون المنتوج مستوردا، 4 علامة المطابقة المتعلقة بالأمن
- المراجع المتعلقة بالرخص المسبقة بالنسبة للمواد المعنية،
- الكمية الصافية للمنتوج، المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي،
- الاحتياطات المتخذة في مجال الأمن،
- مكونات المنتوج وشروط التخزين
- صورة المنتوج،
- كل معلومة أخرى مفيدة يمكن إضافتها أيضا. المادة 10 : يجب أن يوضع الرمز العمودي (كودبار) بصفة مرئية وغير قابلة للمحو، تسمح بقراءة المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه ، بواسطة القارئات الضوئية. المادة 11 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، لجنة وطنية لترميز المنتوجات بالرمز العمودي (كودبار)، تدعى في صلب النص “اللجنة”. يرأسها الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش أو ممثله. وتتشكل من :
- ممثل عن الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري، عضوا، ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم عضوا. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 25 يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص قادر بحكم كفاءته على مساعدتها في أداء أعمالها. تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 12 : يعيّن أعضاء اللجنة من بين الموظفين الذين لهم رتبة مدير على الأقل، بمقرر من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها. المادة 13 : تكلف اللجنة المنصوص في المادة 11 أعلاه، بالدراسة وإبداء الرأي بخصوص : ملفات التأهيل المنصوص عليها في المادة 15 أدناه واقتراح المنظمة المؤهلة لمنح رقم الرمز العمودي (كودبار)، توسيع مجال المنتوجات لترميزها بالرمز العمودي (كودبار)،
- كل المسائل الأخرى المتعلقة بمجال اختصاصها. المادة 14 : كل منظمة تمارس نشاط ترميز المنتوجات بالرمز العمودي (كودبار)، تستطيع أن تودع على مستوى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، ملف التأهيل كمنظمة مكلفة بمنح رقم الرمز العمودي. يودع ملف طلب التأهيل من قبل الممثل القانوني للمنظمة لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش مقابل وصل تسليم. المادة 15 : يجب أن يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه ، الوثائق الآتية : طلب التأهيل،
- وصف نشاطات المنظمة وهيكلها وتجهيزاتها التقنية وإجراءاتها وطريقة تمويلها وكذا علاقاتها مع الهيئات العالمية لترميز المنتوجات
- وثيقة تثبت خبرتها لمدة ثلاث (3) سنوات، على الأقل، في مجال الترميز بالرمز العمودي للمنتوجات
- وثيقة تثبت أهليتها على إصدار الرقم التجاري العالمي للمنتوج (GTIN)، – وثيقة تبرر الاعتراف الدولي بأرقام الترميز العمودي (كودبار) الممنوحة،
- وضعية وأسماء وصفات المسؤولين عن نشاط الترميز،
- كل المعلومات حول كيفيات منح أرقام الرمز العمودي (كودبار).
14 شعبان عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 23 المادة 16 : بعد دراسة الملفات، تقترح اللجنة على الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش المنظمة لتأهيلها لمنح رقم الرمز العمودي (كودبار). المادة 17 : يتم إخطار المنظمة المعنية بمقرر التأهيل وينشر هذا المقرر على المواقع الإلكترونية الرسمية للهيئات العضوة في اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وعن طريق أي وسيلة أخرى مناسبة. المادة 18 : يجب على المنظمة المؤهلة لمنح رقم الرمز العمودي (كودبار) أن تحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بحماية وإعلام المستهلك والمرتبطة بمجال ترميز المنتوجات. ويجب على المنظمة المؤهلة كذلك : وضع تحت تصرف مصالح الرقابة التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، قاعدة البيانات للمتدخلين المستفيدين من رقم الرمز العمودي (كودبار) لمنتوجاتهم،
- وضع تحت تصرف مصالح الرقابة التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، قاعدة البيانات المتعلقة بالمستفيدين من رقم الرمز العمودي (كودبار) على منتوجاتهم والولوج إليها بطريقة إلكترونية وهذا 24 ساعة 24 ساعة وكل أيام الأسبوع، وضع تحت تصرف الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، كمية كافية من القارئات الضوئية،
- ضمان عمليات التكوين وإنجاز دراسات في مجال ترميز المنتوجات لفائدة الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش،
- ضمان تأمين قاعدة البيانات وسرية المعلومات المصرح بها من طرف المتدخلين المعنيين المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 28 مارس سنة 2021 م
- أن تتوفر لديها تطبيقات إلكترونية مكيفة للاستعمال على أجهزة الهواتف والتي تسمح بقراءة الرمز العمودي (كودبار) بما فيها المعلومات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه. المادة 19 : يجب كذلك على المنظمة المؤهلة لمنح رقم الرمز العمودي (كودبار) ، أن تضع في خدمة المتدخلين المعنيين، ما يأتي : – كل المعلومات حول كيفيات الحصول على أرقام الرمز العمودي (كودبار) بطريقة شفافة ومتساوية، بكل الوسائل بما فيها الطرق الإلكترونية
- كل المعلومات المتعلقة بدراسة طلبات ترميز المنتوجات. ويجب ألا تتعدى أجال دراسة طلب الترميز عشرة (10) أيام من تاريخ إيداعها لدى المنظمة المؤهلة. المادة 20 : ينجر عن أي إخلال من جانب المنظمة المؤهلة لمنح رقم الرمز العمودي (كودبار)، إلغاء مقرر التأهيل. المادة 21 : يجب على المتدخلين الناشطين أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار في أجل سنتين (2) ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير 2021 وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات آيت علي براهم مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة