مرسوم رئاسي رقم 21-111

مرسوم رئاسي رقم 21-111 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 5 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.