مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. 7 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للغرفة الوطنية 12 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية 12 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح 12 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات 13 8 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المراسم والزيارات الرسمية 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.