مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن الشؤون الخارجية. 11 إنهاء مهام مدير الوثائق والأرشيف بوزارة 28 مارس سنة 2021 20 . م 3

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.