مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن الشؤون الخارجية. 11 إنهاء مهام مدير الوثائق والأرشيف بوزارة 28 مارس سنة 2021 20 . م 3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد المجيد تبون فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.