مرسوم رئاسي رقم 21-110 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفرع الأول "الإدارة العامة"، الفرع الجزئي الثاني "المصالح اللامركزية التابعة للدولة"، باب رقمه 37-11 وعنوانه "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بتنفيذ تدابير الحجر الصحي".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة والتهيئة العمرانية و في البابين المبينين في الجدول ملايير وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وأربعمائة الملحق بهذا المرسوم.
وخمسة وخمسون ألف دينار (6.559.455.000 دج) مقيد في المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا محتملة - احتياطي مجمع". المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ملايير وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وأربعمائة حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس وخمسة وخمسون ألف دينار (6.559.455.000 دج) يقيد في 201 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين عبد المجيد تبون الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية. 210.600.000 مجموع القسم السابع 210.600.000 مجموع العنوان الثالث.. 210.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 210.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة الحجر الصحي..........
بتنفيذ تدابير 6.348.855.000 مجموع القسم السابع 6.348.855.000 مجموع العنوان الثالث. 6.348.855.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.. 6.348.855.000 مجموع الفرع الأول.......... 6.559.455.000 مجموع الاعتمادات المخصصة... 6.559.455.000 14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.