قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.