مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها……………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 15-86 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الم وافق 10 مارس سنة 2015، ي ع دل ويت مم المرس وم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-87 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التب عة التي تفرضه ا الدولة من أجل استي راد المنتج ات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات……………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 15-89 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحجة ع ام 1409 الموافق أول غش ت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015، يحدّد كيفيات فتح مسابق ة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول………………………………………….. 11 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لوهران………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس…………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سن ة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يجعل المنهج الذي يستعمل الوسط الهلامي ببلازما الأرنب والفيبرينوجين لإحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب إجباريا…………………………………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
4 جمادى الثانية عام 1436 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25 مارس سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي………………………………… 20 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها….. 24 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014، يتضمّن تج ديد تشك يل ة لجن ة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………….. 26 ق رار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015، يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له….. 27 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات”……………………. 30 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات”……………………. 34 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يحدّد شروط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين………………………………………………………………………………………………… 35 قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها…………………………. 37
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرّخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ جائزة “رئيس الجمهورية “في العلوم والتكنولوجيا، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتحديد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها. المادّة 2 : الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هيئة وطنية ذات طابع علمي وتكنولوجي، مستقلة ودائمة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “الأكاديمية”. 25 مارس سنة 2015 م تنظيميّة تضم الأكاديمية شخصيات وطنية وأجنبية الأعلى كفاءة في ميدان العلوم والتكنولوجيات وتتشكل من أعضاء دائمين وأعضاء مشاركين. المادّة 3 : توضع الأكاديمية لدى رئيس الجمهورية. ويحدد مقرها بمدينة الجزائر. الفصل الثاني مهام الأكاديمية المادّ ة 4 : تتولى الأكاديمية مهمة ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرهما في ا لمجتمع. وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- ممارسة دور الخبرة والاستشارة،
- المساهمة في ترقية العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها،
- المساهمة في تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيات،
- ترقية تطور الثقافة العلمية والتقنية بتقريب العلوم والتكنولوجيات من ا لمجتمع،
- تشجيع الحياة العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج المعارف،
- تشجيع التعاون الدولي. المادّة 5 : تكلف الأكاديمية في مجال الخبرة والاستشارة، بما يأتي :
- المساعدة وتقديم الاستشارة للدولة الجزائرية وخاصة لرئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية والخاصة الأخرى في إطار تحديد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيات،
- القيام بدراسات حول مشاكل المجتمع التي تثير إشكاليات قانونية وأخلاقية وأمنية ناجمة عن تطبيق العلوم والتكنولوجيات،
- السهر على تحديد المشاكل المرتبطة بتطور العلوم والتكنولوجيات واستباق القطيعة التكنولوجية والاقتصادية. المادّة 6 : تكلف الأكاديمية في مجال المساهمة في ترقية العلوم والتكنولوجيات، بما يأتي :
- التشجيع على اكتساب المعارف الأساسية،
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م
- تشجيع البحث الأساسي والتطبيقي،
- المبادرة بالبرامج والمساهمة في تطويرها في مجالات العلوم والتكنولوجيات،
- المساهمة في ترقية نتائج البحث وتثمينها. المادّة 7 : تكلف الأكاديمية في مجال تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيات، بما يأتي :
- ترقية تعليم العلوم والتكنولوجيات في جميع أطوار التعليم والتكوين،
- التشجيع على إثراء تكوين الأساتذة والباحثين لا سيما عن طريق إقامة روابط مع العالم الاجتماعي والاقتصادي. المادّة 8 : تكلف الأكاديمية في مجال تطوير الثقافة العلمية والتقنية والتقارب بين العلوم والتكنولوجيات مع ا لمجتمع، بما يأتي :
- المشاركة في الحوار العلمي حول المواضيع الكبرى الراهنة،
- تشجيع اللقاءات بين الباحثين والمتعاملين الاقتصاديين والبرلمانيين بغرض تشجيع التفاعلات بين عالم العلوم والتكنولوجيا مع ا لمجتمع. المادّة 9 : تكلف الأكاديمية في مجال تشجيع الحياة العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج المعارف، بما يأتي :
- إثارة الميول العلمية والتكنولوجية لدى الشباب،
- السهر على نشر المستجدات العلمية والتكنولوجية تجاه الجاليات الوطنية والدولية،
- منح جوائز للأشخاص الذين تميزوا على الخصوص بأعمالهم. المادّة 10 : تكلف الأكاديمية في مجال التعاون الدولي، بما يأتي :
- تشجيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- الانخراط في نشاطات الشبكات الأكاديمية الدولية،
- المشاركة في تمثيل الجزائر لدى الهيئات العلمية الدولية. المادّة 11 : تحدّد الأكاديمية نظامها الداخلي الذي يتضمن، على الخصوص، ما يأتي :
- حقوق أعضاء الأكاديمية وواجباتهم،
- ميثاق آداب وأخلاقيات عضو الأكاديمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5
- عدد الأعضاء المشاركين فيها،
- شروط وكيفيات قبول أعضاء الأكاديمية،
- عدد فروع الأكاديمية،
- صلاحيات هيئات الأكاديمية وتنظيمها وسيرها. تصادق الجمعية العامة على النظام الداخلي للأكاديمية ويوافق عليه بموجب مرسوم رئاسي. الفصل الثالث تشكيلة الأكاديمية وتنظيمها الفرع الأول تشكيلة الأكاديمية المادّة 12 : تتشكل الأكاديمية من :
- مائتي (200) عضو أكاديمي دائم،
- أعضاء أكاديميين مشاركين. المادّة 13 : ينتخب الأعضاء الدائمين نظراؤهم، من بين الشخصيات الأعلى كفاءة في ميدان العلوم والتكنولوجيات الذين يحملون الجنسية الجزائرية. المادّة 14 : يتم اختيار الأعضاء المشاركين من بين الشخصيات ذوي المستوى العالي والسمعة الدولية الذين يحملون جنسيات أجنبية ويساهمون في التطور العلمي والتكنولوجي للجزائر. الفرع الثاني تنظيم الأكاديمية المادّة 15 : تشتمل الأكاديمية على الهيئات الآتية :
- جمعية عامة،
- مكتب،
- مجلس أكاديمي،
- فروع،
- لجان،
- أمانة. يمكن الأكاديمية إنشاء هيئات أخرى، عند الاقتضاء. المادّة 16 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للأكاديمية وتتشكل من كل أعضائها. الجمعية العامة للأكاديمية سيدة في جميع المسائل المتعلقة بنشاطات الأكاديمية. المادّة 17 : يتشكل المكتب من الرئيس ونائبي الرئيس (2) والأمين العام. يرأس المكتب رئيس الأكاديمية.
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 18 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الأكاديمية ونائبي الرئي س من بين الأعض اء الدائمين المقيمين في الجزائر، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. تتم الموافقة على انتخاب رئيس الأكاديمية ونائبي الرئيس، بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. المادّة 19 : يتشكل المجلس الأكاديمي من المكتب ورؤساء الفروع ورؤساء اللجان. المادّة 20 : تتشكل الفروع من أعضاء الأكاديمية. المادّة 21 : يمكن الجمعية العامة إنشاء لجان عند الحاجة. المادّة 22 : يسير الأمانة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس الأكاديمية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 23 : يساعد الأمين العام هيكل إداري ومالي وتقني يحدد تنظيمه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح الجمعية العامة. المادّة 24 : تحدد طريقة مكافأة أعضاء الأكاديمية عن طريق التنظيم بناء على اقتراح رئيس الأكاديمية. المادّة 25 : يخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون في الأكاديمية لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 26 : تضع الدولة تحت تصرف الأكاديمية الوسائل البشرية والمالية المناسبة لمهامها والضرورية لسيرها. تزود الأكاديمية بميزانية سنوية. تقيد الاعتمادات المخصصة للأكاديمية في ميزانية رئاسة الجمهورية. المادّة 27 : رئيس الأكاديمية هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الأكاديمية والأمين العام هو الآمر الثانوي بالصرف. المادّة 28 : يحضر الأمين العام مشروع ميزانية الأكاديمية ويعرضه مكتب الأكاديمية على الجمعية العامة للموافقة عليه. المادّ ة 29 : تشتمل ميزانية الأكاديمية على باب للإيرادات وباب للنفقات. 25 مارس سنة 2015 م أ - في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعانات المنظمات والهيئات الوطنية التي تتماشى مع مهامها طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- عائد الخدمات التي تنجزها الأكاديمية،
- كل الموارد الأخرى المتأتية من نشاطات الأكاديمية وذات صلة بموضوعها. ب - في باب النفقات :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها. المادّة 30 : تمسك ميزانية الأكاديمية حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّة 31 : يسير الأكاديمية انتقاليا وقبل المصادقة على نظامها الداخلي، خمسون (50) عضوا، يدعون “الأعضاء المؤسسون”. المادّة 32 : يتم اختيار الأعضاء المؤسسين من بين الأشخاص الذين ساهموا بأعمالهم في التطور العلمي والتكنولوجي للجزائر، من طرف لجنة تحكيم دولية تتكون من أعضاء أكاديميات أجنبية من نفس الاهتمام. المادّة 33 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التحكيم الدولية وكيفيات الانتقاء الأولي للمترشحين بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 34 : تتم الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين بموجب مرسوم رئاسي. يشكل الأعضاء المؤسسون الجمعية العامة للأكاديمية ويتولون إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. المادّة 35 : تتولى الأكاديمية، حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، قبول الأعضاء الدائمين الذين تبقى مقاعدهم شاغرة، بعدد 25 عضوا في كل سنة حتى بلوغ العدد الإجمالي المحدد في هذا المرسوم.
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م المادّ ة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-86 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، ي ع دل ويت مم المرس وم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 10 : يزود كل مركز…… (بدون تغيير حتى) علمية وتكنولوجية. يتكون المجلس العلمي من 12 إلى 20 عضوا منهم ثلثان 2( / )3 يتم اختيارهم من بين العلميين التابعين للمركز الحاصلين على أعلى الدرجات في مختلف التخصصات وثلث 1( / )3 يتم اختيارهم من بين العلميين الجزائريين الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر أو في الخارج في ميادين نشاطات المركز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 يحدد محافظ الطاقة الذرية القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح المدير العام للمركز. يعين رئيس المجلس العلمي من طرف محافظ الطاقة الذرية، بناء على اقتراح المدير العام للمركز. ……(الباقي بدون تغيير)…..”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-87 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التبع ة التي تفرضه ا الدول ة من أجل استي راد المنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التبعة التي تفرضها الدولة من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني. المادة 2 : تطبق أحك ام هذا المرس وم على المنتج ات البترولية المنصوص عليه ا في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : كل تبعة تفرضها الدولة من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها تكون محل مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات. يتضمن هذا المقرر العناصر الآتية :
- اسم شركة المستورد،
- كمية المنتجات البترولية الواجب استيرادها،
- الفترة المضمونة بالتبعة. المادة 4 : يقوم الوزير المكلف بالمحروقات بتبليغ مستورد المنتجات البترولية بمقرر التبعة المذكور في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يمنح الدعم المالي من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : يسجل الدعم المالي السنوي، المحدد بعنوان التبعة في ميزانية الوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط الذي يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التبعة التي تفرضها الدولة من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني. المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التبعة التي تفرضها الدولة من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني. 25 مارس سنة 2015 م المادة 2 : تحدد لكل سنة مالية الكميات التقديرية موضوع تبعة من طرف الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 3 : يقدم المستورد عن كل سنة مالية للوزير المكلف بالمحروقات قبل 31 مارس من كل سنة تقييما للدعم المالي الذي يجب أن يخصص له لتغطية التكاليف الناجمة عن التبعة المفروضة عليه. يحدد مبلغ الدعم المالي من ط رف الوزي ر المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالمالية، على أساس الصيغة الآتية : م = ت إ - رأإ م : مبلغ الدعم المالي، ت إ : تكلفة الاستيراد، رأإ : رقم الأعمال (إعادة البيع على حالته في السوق الوطنية)، متش : مبلغ تكلفة شراء المنتجات البترولية الواجب استيرادها والنفقات الملحقة التابعة لها. النفقات الملحقة : الحقوق الجمركية والرسوم والإتاوة والنفقات البنكية والتأمينات والتفتيش. كإس : الكميات الواجب استيرادها X السعر عند دخوله المصفاة المبلغ من سلطة ضبط المحروقات. يمكن مراجعة مبلغ الدعم المالي خلال السنة المالية. المادة 4 : يجب على المستورد أن يطلع الوزير المكلف بالمحروقات بالمعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ التبعة وأن يضع تحت تصرفه كل الوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة، لا سيما :
- مقرر التبعة،
- الوثائق المتعلقة بتكاليف الاستيراد :
- الفاتورة،
- وثيقة الشحن،
- التصريح الجمركي،
- شهادة النوعية،
- الأمر بالتحويل. المادة 5 : يدفع مبلغ الدعم المالي المستحق من طرف الدولة مقابل تكاليف المستورد بالتبعة، لهذا الأخير وفقا للإجراءات الموضوعة في هذا الإطار. الوزير المكلف بالمحروقات المستورد الوزير المكلف بالمالية
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-71 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات العمرانية والهندسية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 53 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدّل، يهدف هذا المرسوم إلى التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات.
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادّة 2 : يقصد “بالملاحظة” المنص وص عليها في المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، اللوحة الاستدلالية التي تعرف المهندس المعماري أو المهندسين المعماريين الذين قاموا بتصميم المنشأة أو البناية. المادّة 3 : تحدد خصائص اللوحة الاستدلالية ومكان وضعها بموجب قرار الوزير المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية. المادّة 4 : يجب نقش البيانات على اللوحة الاستدلالية باللغة الوطنية الرسمية. غير أنه، يمكن إدراج لغة ثانية. المادّة 5 : يلتزم المهندس المعماري أو المهندسون المعماريون الذين ساهموا في تصميم المشروع المعماري، بتوفير اللوحة الاستدلالية ووضعها فوق المنشأة أو البناية، بالتعاون مع المؤسسة المكلفة بالإنجاز وصاحب المشروع. المادّة 6 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المنشآت والبنايات المنجزة فوق التراب الوطني، لا سيما :
- المجموعات السكنية،
- التجهيزات العمومية والمرافقة،
- التجهيزات المرافقة الخاصة التي تستقبل الجمهور،
- المساحات الخارجية. المادّة 7 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على:
- الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- المنشآت والبنايات العسكرية المنجزة من طرف وزارة الدفاع الوطني أو من طرف مؤسسات لحسابها، التي تخضع لتنظيم خاص،
- منشآت وبنايات أخرى تخضع لأحكام خاصة. المادّة 8 : يمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار الوزير المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية. 25 مارس سنة 2015 م المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-89 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غش ت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيم ا المادتان 3 و 10 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة ع ام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : …………..(بدون تغيير)…………………. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها، كما يأتي :
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- ………………………………………،
- كلية الهندسة الكهربائية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحج ة ع ام 1409 الموافق أول غش ت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : ………………(بدون تغيير)……………… يتكون مجلس إدارة جامعة سيدي بلعباس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمّن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-18 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يح دّد كيفي ات الالتحاق بالتكوين للحص ول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، لا سيّما المادّة 2 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-18 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكف اءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيره ا وكذا عدد الاختبارات وطبيعته ا ومدته ا ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول. المادّة 2 : تفتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، بقرار لوزير العدل، حافظ الأختام. المادّ ة 3 : يجب أن تتوف ر في ك ل مترشح الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
- أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،
- أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة. المادّة 4 : يجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة المنصوص عليها في هذا القرار الوثائق الآتية :
- طلب خطي يوقعه المترشح،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا تزيد مدته عن ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة من الشهادة المطلوبة،
- شهادة طب ية لا يزيد تاريخها عن ثلاث ة (3) أشهر، من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو أي مرض آخ ر يتع ارض مع ممارسة المهنة،
- شهادة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر، من طبيب مختص في الأمراض العقلية، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي،
- صورتان (2) شمسيتان،
- وصل دفع حقوق التسجيل. المادّة 5 : تودع ملفات الترشح المنصوص عليه ا في المادّة 4 أعلاه، بكليات الحقوق المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار. 25 مارس سنة 2015 م يسلّم المترشح وصل إيداع الذي يعد بمثابة استدعاء. يرفض ك ل ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قدم خارج الآجال المحددة. تختتم التسجيلات بعد خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ فتح المسابقة. المادّة 6 : يسجل المترشحون في سجل الترشيحات الذي يتضمن البيانات الآتية :
- رقم وتاريخ التسجيل،
- لقب واسم المترشح،
- تاريخ الميلاد. يتولى رئيس لجنة المسابقة اختتام عملية التسجيل ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وكذا عدد المترشحين المسجلين. المادّة 7 : تنشأ لدى كليات الحقوق المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القرار، لجنة مسابقة تتشكل من:
- عميد الكلية أو ممثله، رئيسا،
- أستاذين (2) دائمين من الكل ية، ح ائزين على شهادة دكتوراه، يعينهما عميد الكلية،
- قاضيين (2) لهما رتبة رئيس غرفة با لمجلس، يعينهما رئيسا المج لس القض ائي لموقع كل ية الحقوق المعنية،
- محاميين (2)، يعينهما نقيب منظمة المحامين لموقع كلية الحقوق المعنية. المادّة 8 : تتولى لجنة المسابقة، ما يأتي :
- فحص ملفات الترشح،
- السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك،
- التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين، حسب المعدل المحصل عليه. تتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يك ون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 9 : تنشأ على مستوى وزارة العدل، لجنة مركزية للمسابقة تتولى :
- إعداد وانتقاء مواضيع المسابقة،
- إعداد التصحيح النموذجي،
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م
- الفصل في الإشكالات المعروضة عليها من قبل لجان المسابقة لكليات الحقوق،
- تحديد علامة الإقصاء من الاختبارات،
- إعداد نظام المسابقة. المادّة 10 : تتشكل اللجنة المركزية للمسابقة المنصوص عليها في المادّة 9 أعلاه، من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- أستاذين (2) دائمين في الحقوق، حائزين على شهادة دكت وراه، يعينهم ا وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
- رئيس الاتحاد ال وطني لمنظمات المحامين أو ممثله،
- محام، يعين ه رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. المادّة 11 : يعلن عن تاريخ وكذا مركز إجراء المسابقة عن طريق الصحف وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 12 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية تهدف إلى الكشف عن المعارف القانونية للمترشح من خلال مواضيع عامة ومواضيع خاصة، وفق البرنامج الملحق بهذا القرار. المادّة 13 : تحدد مواد الاختبارات ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة، كما يأتي :
- الإجراءات المدن ية أو المن ازع ات الإداري ة، ساعتان (2)، المعامل 3،
- قانون العقوب ات أو الإجراءات الج زائية، ساعتان (2)، المعامل 3،
- القانون المدني، ساعتان (2)، المعامل .2 ينقط كل اختبار من 0 إلى .20 المادّة 14 : يخضع المترشحون، تحت طائل ة الإقص اء، لأحك ام نظ ام المسابقة المنص وص عل يه في المادّة 9 أعلاه. المادّة 15 : يسهر رئيس لجنة المسابقة على حسن سير الاختبارات ويقرر في ك ل المسائل العارضة التي قد تطرأ. المادّة 16 : تقيّم الاختبارات بتصحيحين، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 ويمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين المقدر بخمس (5) نقاط، وفي هذه الحالة تحسب علامة التصحيح الثالث. المادّة 17 : يعد ناجحا كل مترشح تحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 / .20 المادّ ة 18 : تعد لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين ومحاضر المداولات، وترسلها إلى وزير العدل، حافظ الأختام في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من انتهاء تاريخ المداولات. المادّة 19 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. تنش ر القائم ة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي مراكز الامتحان. المادّة 20 : يفقد كل مترشح نجح في المسابقة ولم يلتحق بالتكوين، بعد تأكيد تسجيله، حقه في النجاح في أجل شهر واحد من تاريخ بداية التكوين. المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة .2015 وزير العدل، حافظ الأختام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب لوح محمد مباركي الملحق الأول قائمة كليات الحقوق المعنية بإجراء مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
- ورقلة،
- المسيلة،
- البليدة 2،
- باتنة،
- قسنطينة 1،
- بسكرة،
- وهران،
- سيدي بلعباس،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الجزائر 1،
- سطيف 2،
- تيزي وزو،
- عنابة،
- تلمسان،
- بجاية. الملحق 2 برنامج المسابقة 1 - القانون المدني :
- الالتزامات، 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 مارس سنة 2015 م وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل لتيبازة :
- الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية،
- المسؤولية المدنية. 2 - الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية : أ) الإجراءات المدنية :
- التنظيم القضائي،
- الدعوى،
- طرق الطعن العادية وغير العادية. ب) المنازعات الإدارية :
- دعوى الإلغاء،
- دعوى القضاء الكامل،
- المسؤولية الإدارية. 3 - قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية أ) قانون العقوبات :
- الجريمة،
- العقوبة،
- المسؤولية الجزائية. ب) قانون الإجراءات الجزائية :
- الدعوى العمومية،
- صلاحيات النيابة،
- التحقيق القضائي.
- حياديحين جلول، ممثل وزي ر الصناعة والمناجم، رئيسا،
- بولوزة محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
- لزالي عدلان، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- حمدي فيروز، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوة،
- لخضاري محمد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- بن حفيظ إكرام فريدة، المولودة بن بليدية، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوة،
- مالكي ليلى، ممثلة عن مديرية البريد : وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية تيبازة، عضوة،
- شركيت فاطمة الزهراء، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نت ائج البحث والتنم ية التكنولوجية، عضوة. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لوهران. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل لوهران:
- بويعقوب صلاح الدين، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- بن بخيتي يمينة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوة،
- نهيلة عبد اللّه، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- موهون مصطفى، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- طهراوي خاليد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- حمداش محمد أمين، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- صديقي مريم، ممثلة عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية وهران، عضوة،
- بوهالي عبد الحليم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس. بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس، كما يأتي : …………………………………………………………..”
- لوبال سليمان، ممثل وزير الدفاع الوطني، خلفا للسيد مزغيش عبد ا لمجيد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15
- جبراني عب د الحكيم، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للسي د عمار صادمي. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموج ب قرار مؤرّخ ف ي 8 ربي ع الثاني ع ام 1436 الموافق 29 يناير سن ة 2015، يع دل الق رار الم ؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المعدّل، كما يأتي : “ -…………………..(بدون تغيير)……………………. -……………………(بدون تغيير)……………………. -……………………(بدون تغيير)……………………. -……………………(بدون تغيير)……………………. -……………………(بدون تغيير)…………………….
- السيدة حجوج فضيلة والسيد عامر رابح، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، -……………………(بدون تغيير)……………………. -……………………(بدون تغيير)……………………. تتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم الآنسة لعمودي ليلى والسيدة حموتان باية”.
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يجعل المنهج الذي يستعمل الوسط الهلامي ببلازما الأرنب والفيبرينوجين لإحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب ع ام 1410 الموافق 30 يناي ر سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى القرارالمؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الذي يستعمل الوسط الهلامي ببلازما الأرنب و الفيبرينوجين لإحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عمارة بن يونس 25 مارس سنة 2015 م الملحق المنهج الذي يستعمل الوسط الهلامي ببلازما الأرنب والفيبرينوجين لإحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب يحدد هذا المنهج تقنية لإحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب (ستافيلوكوكوس أوريوس وأصناف أخرى) في المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو التغذية الحيوانية، بإحصاء المستعمرات المتحصل عليها في وسط صلب (وسط يحتوي على بلازما الأرنب والفيبرينوجين) بعد التحضين في الشروط الهوائية في °35 م أو °37 م. .1 مصطلحات و تعاريف لاحتياجات هذا المنهج، تطبق المصطلحات والتعاريف الآتية. 1.1 ستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب تشكل هذه البكتيريا مستعمرات مميزة في وسط هلامي انتقائي يحتوي على بلازما الأرنب والفيبرينوجين، عندما تنجز التجربة حسب التقنية المحددة في هذا المنهج. 2.1 إحصاء الستافيولوكوك ذات أنزيم تخثر موجب تحديد عدد الستافيولوكوك ذات أنزيم تخثر موجب الموجود في الميليلتر أو الغرام من العينة، عندما تنجز التجربة حسب التقنية المحددة في هذا المنهج. .2 المبدأ 1.2 تزرع في عمق وسط هلامي يحتوي على بلازما الأرنب و الفيبرينوجين، مسكوب في علبتي بتري، كمية محددة من عيّنة التجربة إذا كانت المادة سائلة أو كمية محددة من المحلول الأم في حالة المواد الأخرى. في نفس الشروط، تزرع التخفيفات العشرية المتحصل عليها انطلاقا من عينة التجربة أو من المحلول الأم، بمعدل علبتين لكل تخفيف. 2.2 تحضن هذه العلب في °35 م أو °37 م لمدة 18 إلى 24 ساعة و إذا اقتضى الأمر، ل مدة 24 ساعة إضافية. 3.2 يحسب عدد الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب انطلاقا من عدد المستعمرات المميزة لكل علبة بتري في ميليلتر أو في غرام من عيّنة التجربة.
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م .3 المخفف و أوساط الزرع 1.3 المخفف يستند إلى القواعد العامة لتحضير المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي. 2.3 وسط هلامي يحتوي على بلازما الأرنب والفيبرينوجين. ملاحظة - يمكن استعمال أوساط متوفرة في السوق مطابقة لمواصفات هذا المنهج. غير أنه و نظرا للتنوع الملاحظ في حصص المضاف المصنعة، ينصح بفحص كل حصة من محلول فيبرينوجين البقر وبلازما الأرنب، قبل الاستعمال وذلك بالقيام بمراقبات إيجابية وسلبية. 1.2.3 الوسط الأساسي أنظر منهج إحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موج ب (ستافيلوكوكوس اوريوس وأصناف أخرى) وهي تقنية يستعمل فيه ا الوسط الهلامي ل بارد- باركر )Baird-Parker( باستثناء توزيع الوسط الأساسي، بكمية 90 ملل في كل قارورة. 2.2.3 المحاليل 1.2.2.3 محلول تلوريت البوتاسيوم يحضر محلول تلوريت البوتاسيوم كما هو مبين في المنهج الأفقي لإحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب (ستافيلوكوكوس اوريوس وأصناف أخرى) وهي تقنية يستعمل فيها الوسط الهلامي ل بارد- باركر(rekraP-driaB). 2.2.2.3 محلول فيبرينوجين البقر 1.2.2.2.3 التركيب فيبرينوجين البقر………………………..5 غ إلى 7 غ (حسب نقاوة فيبرينوجين البقر) ماء معقم……………………………………… 100 ملل 2.2.2.2.3 التحضير يذوب فيبرينوجين البقر بنقاوة في الماء مباشرة قبل الاستعمال. 3.2.2.3 محلول بلازما الأرنب و مانع التريبسين 1.3.2.2.3 التركيب بلازما الأرنب مع EDTA للتخثر (بلازما التخثر )EDTA ………………………………………………….. 30 ملل مانع التريبسين…………………………………….. 30 ملغ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 2.3.2.2.3 التحضير تذوب المكونات بنقاوة في الماء مباشرة قبل الاستعمال. 3.2.3 الوسط الكامل 1.3.2.3 التركيبة الوسط الأساسي 90………………………)1.2.3( ملل محلول تلوريت البوتاسيوم 0,25…..)1.2.2.3( ملل محلول فيبرينوجين البقر 7,5………)2.2.2.3( ملل محلول بلازما الأرنب ومانع التريبسين 2,5..)3.2.2.3( ملل. 2.3.2.3 التحضير يذوب الوسط الأساسي، ثم يترك ليبرد في 84°م ± °1 م في حمام مائي .)3.4( تضاف بطريقة معقمة المحاليل الثلاثة، المسخنة مسبقا في °48 م ± °1 م في حمام مائي، وبعد كل إضافة يخلط بعناية بالدوران، للتقليل من تشكل رغوة. يستعمل الوسط الكامل مباشرة بعد تحضيره، لتجنب ترسب البلازما. ملاحظة - في حالة استعمال محلول متوفر في السوق من فيبرينوجين البقر وبلازما الأرنب، تحترم تعليمات المصنّع بدقة لتحضير هذا المحلول والوسط الكامل (لاسيما درجة حرارة وسط الأساس) وإلا، يمكن للوسط أن يفقد نشاطه كليا. 3.3 تحضير علب الوسط الصلب (الهلامي) أنظر المنهج الأفقي لإحصاء الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب (ستافيلوكوكوس اوريوس وأصناف أخرى) وهي تقنية يستعمل فيها الوسط الهلامي ل بارد- باركر .)Baird-Parker( .4 التجهيزات و الأدوات الزجاجية ملاحظة - يسمح باستخدام أدوات ذات استعمال وحيد على غرار الأدوات الزجاجية التي تستعمل لعدة مرات بشرط أن تكون مواصفاتها مناسبة. الأدوات المستعمل ة في مخبر الميكروبيولوجيا ولا سيما ما يأتي :
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 1.4 جهاز للتعقيم بالحرارة الجافة (فرن) وبالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم)، 2.4 جهاز التجفيف، يسمح بحفظ الأوساط المزروعة، العلب والقارورات في درجة حرارة من 35 °م ± 1°م أو 73°م ± 1°م. 3.4 حمام مائي أو جهاز مشابه يمكن ضبطه في 84°م ± 1°م. 4.4 علب بتري معقمة من الزجاج أو من مادة بلاستيكية. 5.4 ماصات مدرجة ذات تدفق كلي، سعته ا 1 ملل، 2 ملل و 10 ملل، مدرجة على الترتيب في 0,1 ملل و 0,1 ملل و 0,5 ملل. .5 اقتطاع العيّنات من الضروري أن يحصل المخبر على عيّنة ممثلة، غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل والتخزين. .6 تحضير العيّنة للتجربة تحضر العيّنة للتجربة طبقا لمنهج تحضير العينات، والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي. .7 طريقة العمل 1.7 العينة المأخوذة للتجربة، المحلول الأم والتخفيف أنظر منهج تحضير العيّنات، المحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي. 2.7 الزرع و التحضين 1.2.7 تؤخذ علبتي بتري معقمتين .)4.4( يوضع في كل واحدة منهما باستعمال ماصة معقمة )5.4( 1 ملل من العينة المأخوذة للتجربة إذا كانت المادة سائلة أو 1 ملل من المحلول الأم بالنسبة للمواد الأخرى. تؤخذ علبتا بتري أخريان معقمتان، يوضع في كل منهما 1 ملل من التخفيف العشري الأول. تعاد هذه العمليات مع تخفيفات متتالية باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف عشري. 2.2.7 يسكب في الحين الوسط الكامل )3.2.3( المستعمل في كلتا علبتي بتري )1.2.7( (يجب ألا يحفظ متبلورا)، بحيث نتحص ل على سمك يقدر بحوالي 3 ملم. 25 مارس سنة 2015 م يخلط التطعيم في وسط الزرع بعناية و يترك ليتجمد بوضع علب بتري فوق سطح بارد وأفقي. 3.2.7 بعد التجمد الكامل للوسط، تقلب العلب المحضرة وتحضن في جهاز التجفيف )2.4( مضبوط في درجة حرارة 53°م أو 73°م لمدة 18 سا إلى 24 سا وإذا استلزم الأمر يعاد تحضينها لمدة 18 سا إلى 24 سا إضافية. 3.7 حساب المستعمرات بعد مدة من التحضين )3.2.7( تشكل الستافيلوكوك مستعمرات صغيرة سوداء أو رمادية أو حتى بيضاء، محاطة بهالة من الترسب تدل على نشاط التخثر. يمكن لمستعمرات البروتيوس أن تشكل في بداية التحضين مظهرا مماثلا لمستعمرات الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب. غير أنه بعد التحضين لمدة 24 سا أو 48 سا تؤخذ المستعمرات مظهر بساط أسمر نوعا ما واجتياحي مما يسمح بتمييزها عن الستافيلوكوك. يتم إحصاء المستعمرات المميزة لكل علبة. ملاحظة - بما أن الوسط الهلامي ببلازما الأرنب والفيبرينوجين مبني على تفاعل التخثر فليس من الضروري تأكيد هذا النشاط. .8 التعبير عن النتائج 1.8 حالة عامة تؤخذ بعين الاعتبار العلب التي تحتوي على 300 مستعمرة على الأكثر، حيث تكون فيها 100 مستعمرة مميزة في تخفيفين متتاليين. يجب أن تحتوي العلبة على 15 مستعمرة مميزة على الأقل. يحسب العدد N للستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب الموجود في ميليلتر أو غرام من المادة كمعدل الوزن انطلاقا من تخفيفين متتاليين باستعمال المعادلة الآتية : ∑c = N )n1+0,1n2(d V حيث : ∑c : مجموع مستعمرات الستافيلوكوك المميزة في جميع العلب المأخوذة بعين الاعتبار، V : حجم التطعيم الموضوع في كل علبة بالميليلتر، n1 : عدد العلب المأخوذة بعين الاعتبار في التخفيف الأول، n2 : عدد العلب المأخوذة بعين الاعتبار في التخفيف الثاني،
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م d : هو نسبة التخفيف الموافقة للتخفيف الأول المأخوذ بعين الاعتبار (المحلول الأم هو عبارة عن تخفيف). تقرب النتائج المتحصل عليها باعتبار عددين. تعطى النتيجة بعدد الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب في الميليلتر (مادة سائلة) أو في الغرام (مواد أخرى) معبر عنها بعدد محصور بين 1 و 9,9 مضروب في x10، حيث x هو القوة المناسبة ل .10 مثال يعطي إحصاء المستعمرات بعد زرع 0,1 ملل من المادة النتائج الآتية :
- عن د التخفيف الأول المأخوذ بعين الاعتبار 10( - )2 : 66 مستعمرة مميزة و 54 مستعمرة مميّزة،
- عند التخفيف الثاني المأخوذ بعين الاعتبار(01 - )3 : 4 مستعمرات مميزة و 7 مستعمرات مميزة، 7 + 4 + 54 + 66 5955 = = N 2-2,2x10 النتيجة، بعد التقريب هي 6 x .310 2.8 تقييم الأعداد الصغيرة 1.2.8 إذا احتوت كل علبة من العلبتين على مستوى العيّنة المأخوذة للتجربة (مواد سائلة) أو من المحلول الأم (مواد اخرى)، أقل من 15 مستعمرة، يعبر عن النتيجة كالآتي : أ) بالنسبة للمواد السائلة، عدد الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب المحصاة في الميليلتر : C = Ne
حيث : C : مجموع مستعمرات الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب المحصاة )3.7( على مستوى العلبتين المأخوذتين بعين الاعتبار. ب) بالنسبة للمواد الأخرى، عدد الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب في الغرام : C = Ne 2Xd حيث : C : مجموع مستعمرات الستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب المحصاة )3.7( على مستوى العلبتين المأخوذتين بعين الاعتبار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 d : هو نسبة التخفيف للمحلول الأم. 2.2.8 إذا لم تحتو العلبتان على مستوى عيّنة التجربة (مواد سائلة) أو المحلول الأم (مواد أخرى) على أي مستعمرة للستافيلوكوك ذات أنزيم التخثر موجب يعبر عن النتيجة كالآتي :
- أقل من 1 ستافيلوكوك ذات أنزيم التخثر موجب في الميليلتر (مواد سائلة)،
- أقل من /d 1 ستافيلوكوك ذات أنزيم التخثر موجب في الغرام (مواد أخرى) حيث d هو نسبة التخفيف للمحلول الأم. .9 الدقة 1.9 التكرارية لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتين منفردتين، ومنفصلتين (عدد ستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب في الغرام أو في الميليلتر، محولة إلى لغ )10 أو النسبة على سلم عادي، بين أعلى و أدنى نتيجتي التجربتين متحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر منجز من طرف نفس المحلل الذي يستعمل نفس التجهيزات في أقصر مجال زمني، إلا في%5 من الحالات على الأكثر لمجال التكرارية. 2.9 قابلية إعادة التجربة لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتين منفردتين (عدد ستافيلوكوك ذات أنزيم تخثر موجب في الغرام أو في الميليلتر، محولة إلى لغ )10 أو النسبة على سلم عادي، بين أعلى وأدنى نتيجتين متحصل عليهما بواسطة نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة منجزة من طرف عدة محللين يستعملون تجهيزات مختلفة، إلا في 5% من الحالات على الأكثر لمجال قابلية إعادة التجربة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 27 يناير سنة .2015 الصفحة 25 - العمود 2 - المادة 3 - السطر .3 بدلا من : …… على أن تقل ……. يقرأ : …… على أن لا تقل ……. ……………. (الباقي بدون تغيير) …………….
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى ع ام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، رمز التسمية 25 مارس سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي ي حدد صلاحي ات وزي ر ال ع مل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى الق رار الوزاري ال مشترك ال مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمق تضى القرار ال وزاري الم شت رك المؤرخ في 17 ج م ادى الث انية عام 1424 الموافق 16 غشت سن ة 2003 والمتضمن إنش اء لجن ة تعويض الأدوي ة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة …………. (بدون 04 مضادات الالتهاب …………. (بدون مضادات الالتهاب غير B 04 ستيروييدية …………. (بدون للتعويض تغيير)…………….. تغيير)…………….. تغيير)……………..
4 جمادى الثانية عام 1436 ه 14 21 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مارس سنة 2015 م رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 069 B 04 حامض ميفيناميك أقراص …………. (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية …………. (بدون E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم …………. (بدون 300 E 06 بيريندوبريل، أرجنين / حبوب إنداباميد 301 E 06 بيريندوبريل، أرجنين / حبوب إنداباميد F 06 المحصرات بيتا …………. (بدون 302 F 06 بيزوبرولول، فيمارات / حبوب هيدروكلوروتيازيد …………. (بدون 11 طب النساء …………. (بدون H 11 موانع الحمل الهرمونية …………. (بدون للتعويض 250 مغ تغيير)…………….. تغيير)…………….. تغيير)…………….. مغلفة 2.5 مغ / 0.625 مغ مغلفة 5 مغ / 1.25 مغ تغيير)…………….. مغلفة 10 مغ / 6.25 مغ تغيير)…………….. تغيير)…………….. تغيير)……………..
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 074 H 11 إتونوجيسترال مزدرع حي لاستعمال تحت الجلد …………….. (بدون تغيير) 12 علم الدّم والأرقاء …………….. (بدون تغيير) B 12 مضادات تخثر الدم للحقن …………….. (بدون تغيير) 163 B 12 دلتبارين صوديك محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا 164 B 12 دلتبارين صوديك محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا 165 B 12 دلتبارين صوديك محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا 169 B 12 دلتبارين صوديك محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا …………….. (بدون تغيير) 13 طب الأمراض المعدية …………….. (بدون تغيير) R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه العدد 25 مارس سنة 2015 م شروط خاصة المقادير للتعويض 68 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض النساء، بعد الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي على أساس تقرير طبي مفصل من الطبيب المختص في أمراض النساء يبين فيه استحالة استعمال مانع الحمل الفمي أو الموضعي ومضادات استعمال وضع اللولب. …………….. …………….. …………….. 2500 و د مضاد Xa / 0.2 مل 5000 و د مضاد Xa / 0.2 مل 7500 و د مضاد Xa / 0.75 مل 000 10 و د مضاد Xa / مل …………….. ……………..
4 جمادى الثانية عام 1436 ه 14 23 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مارس سنة 2015 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة شروط خاصة المقادير للتعويض …………. (بدون تغيير)…………….. 464 R 13 إتراكونازول أقراص …………….. (بدون تغيير) 15 طب الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج …………….. (بدون تغيير) 101 A 15 بريغابالين أقراص …………….. (بدون تغيير) 17 طب العيون …………….. (بدون تغيير) B 17 المضادات للحساسية الموضعية …………….. (بدون تغيير) 171 B 17 كيتوتيفان، هيدرو قطرات للعين جينوفيمارات على شكل محلول بدون كيتوتيفان حافظ C 17 مضادات الزرقية …………….. (بدون تغيير) 170 C 17 تيمولول، مليات على شكل دهن للعين في تيمولول وعاء أحادي الجرعة 100 مغ …………….. …………….. 75 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ. …………….. …………….. …………….. 0.25 مغ / مل …………….. 1 مغ / غ ……………. (الباقي بدون تغيير) …………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة .2015 محمد الغازي
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبم قتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الم وافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد من 14 إلى 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جم ادى الأولى ع ام 1404 الم وافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، رمز التسمية 25 مارس سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي ي حدد صلاحي ات وزي ر ال ع مل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى الق رار الوزاري ال مشترك ال مؤرخ في 15 رمضان ع ام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم و إلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنش اء لجن ة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسعيرة الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة …………. (بدون 04 مضادات الالتهاب …………. (بدون مضادات الالتهاب غير B 04 ستيروييدية …………. (بدون للوحدة (دج) المرجعية تغيير)…………….. تغيير)…………….. تغيير)……………..
4 جمادى الثانية عام 1436 ه 14 25 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مارس سنة 2015 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 069 B 04 حامض ميفيناميك …………. 06 علم القلب وعلم الأوعية …………. E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم …………. 227 E 06 بيريندوبريل / إنداباميد 228 E 06 بيريندوبريل / إنداباميد …………. التسعيرة الشروط الخاصة الشكل المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية أقراص 250 مغ 07.40 (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. حبوب قابلة 2 مغ / 33.13 للتجزئة 0.625 مغ حبوب قابلة 4 مغ / 33.13 للتجزئة 1.250 مغ (بدون تغيير)…………….. 300 E 06 بيريندوبريل، حبوب مغلفة 2.5 مغ / 33.13 أرجنين/إنداباميد 0.625 مغ 301 E 06 بيريندوبريل، حبوب مغلفة 5 مغ / 33.13 أرجنين/إنداباميد F 06 المحصرات بيتا …………. 1.25 مغ (بدون تغيير)…………….. 302 F 06 بيزوبرولول فيمارات / حبوب مغلفة 10 مغ / 17.69 هيدروكلوروتيازيد …………. 15 طب الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج …………. 101 A 15 بريغابالين …………. 6.25 مغ (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. أقراص 75 مغ 33.33 (بدون تغيير)……………..
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 17 طب العيون B 17 المضادات للحساسية الموضعية 25 مارس سنة 2015 م التسعيرة الشروط الخاصة المقادير المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية ……………. (بدون تغيير)…………….. 171 B 17 كيتوتيفان، هيدرو قطرات للعين 0.25 مغ/مل 15.90 جينوفيمارات على شكل محلول بدون كيتوتيفان حافظ ……………. (الباقي بدون المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة .2015 محمد الغازي وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014، يتضمّ ن تجدي د تشك يلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
- مراد حامدي - رزيقة سبيحي
- محمود سفير - السعيد سكفالي
- رشيد بن ناصر - تومي طيب تغيير)…………….. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 ال ذي يحدّد القائمة الاسم ية لأعضاء اللجن ة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي : ………………………………………………………….”
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م أ) بعنوان الإدارة المركزية :
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………، أحمد بربار، ………………..(الباقي بدون تغيير)……………….. ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : 1 - ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها :
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- ليلى حرفوش، ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015، يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. إن وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 27 تقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 2 : يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية يوم 31 مارس سنة .2015 المادة 3 : يحدّد الإجراء المطبق على إعلان المنافسة وكذا رزنامة إجرائه من طرف سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة .2015 الزهراء دردوري وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم 25 مارس سنة 2015 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 13 من المرسوم الرئاس ي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تصنيف المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط في الصنف “ أ “ القسم “ 2 .” المادة 3 : تح دد الزي ادة الاستدلالي ة للمناصب العليا التابعة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وك ذا ش روط الالتحاق به ذه المناصب، طبق ا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالي ا مدير عام أ 2 م ل بمخ ر ال و ط و ن ت ي ت ر بي لم ر ة ا ق ا ق لم ب ة ا ئي و تا تح 2 م/ لي مدير عام أ و نظ ل مساعد م ن اف ت ة ج الأ تا و س اصل طا ي د ال ب ح ر ي 1008 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
- متصرف رئيسي على الأقل، الوزير مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث 605 المكلف (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. بالصيد
- مهندس دولة في الصيد البحري البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 جمادى الثانية عام 1436 ه 14 29 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مارس سنة 2015 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 1 قسم الإدارة العامة ال بمخ ر ا لو رئيس أ 2 م- 1 ط ن ي القسم لم ر التقني اق ب ة و تح لي ل م ن ت ج تا اصل ي د ال ب ح ر ي رئيس أ 2 م- 2 و تر ملحقة ب ي ة الم ائ ي تا و نظ اف ة الأ و س طا ( ت اب ع ) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة إدارية طريقة الرقم شروط التعيين التعيين الاستدلالي
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم 363 أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار من الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المكلف
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت بالصيد البحري خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الصيد
البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس قرار من (5) سنوات من الأقدمية بصفة ب الوزير موظف. المكلف بالصيد
- مهندس دولة في الصيد البحري البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الصيد 218 ي البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر من موظف. المدير العام
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من المدير العام
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم 25 مارس سنة 2015 م طريقة الرقم شروط التعيين التعيين السلّمي الاستدلالي رئيس أ 2 م- 2 ال بمخ مصلحة ر تقنية ا لو و ت ط ر بي ن ي ة لم الم ر ا ئي اق ب ة تا و و تح و نظ لي ا ف ل ة م ة ن الأ ت و ج س تا رئيس أ 2 م- 3 طا اصل فرع على ( ت اب ي مستوى ع د ) ا لب الملحقة ح ر ي المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية محمد جلاب سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
- مهندس رئيسي في الصيد 218 البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مقرر من (3) سنوات من الأقدمية بصفة المدير العام موظف.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الصيد
البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة يثبت سنتين مقرر من (2) من الأقدمية بصفة موظف. المدير العام
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات”. إنّ وزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 83 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-173 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، المتمم، .يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، المتمّم والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، المتمّم والمذك ور أع لاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : …………….. (بدون تغيير) …………….. في باب النفقات : الإعانات المقدمة لترقية الصيد البحري وتربية المائيات وتطويره، لا سيما :
- التكفل بالنشاطات والمشاريع الاستثمارية التي هي في طور الإنجاز، والواردة في الملحقين “أ” و”ب” في مجال :
- اقتناء أسطول الصيد وتجديده،
- دعم وسيلة الإنتاج،
- دعم الإنتاج،
- تربية المائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 31
- إنجاز دراسات عامة حول الصيد البحري وتربية المائيات،
- إنجاز أسواق بيع الأسماك بالجملة،
- تهيئة شواطىء الرسو وتجهيزها،
- تعمير وإعادة تعمير المسطحات المائية،
- إنجاز مفارخ مع تهيئة الهياكل القاعدية اللازمة،
- وضع نظام لحراسة سفن الصيد ومراقبتها،
- إنجاز مخبر لمراقبة وتحليل المنتجات الصيدية وتجهيزه،
- المساعدة لاقتناء سفن ووسائل ومعدات لمتابعة الموارد الصيدية وتقييمها.
- إنجاز خبرات ودعائم الإرشاد. توجه الإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية مثلما هي محددة في المادة 83 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، لدعم الصندوق ومساهماته في مجال النشاطات والعمليات الجامعية والتضامنية لمؤسسات الحماية الاجتماعية والتعاضدية لفائدة البحارة الصيادين في مجال :
- المساهمة لفائدة البحارة الصيادين من أجل التكفل بالتأمين على الأشخاص،
- الدعم لفائدة الجمعيات ذات الصلة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات التي تنشط لإنجاز العمليات والنشاطات التي تهدف إلى المحافظة على الموارد الصيدية وحمايتها وترقيتها أثناء مختلف فترات الراحة البيولوجية،
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، المتمّم والمذكور أع لاه، وتح رر كما يأتي : “ المادة 3 : لا يمكن التكفل بأي تسجيل لنشاط و/أو مشروع جديد يندرج في إطار الملحقين “أ” و”ب”. تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للدعم المعنية بالإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية في الملحق “ج” من هذا القرار.
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للدعم المعنية بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، في الملحق “د” من هذا القرار. يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار”. المادّ ة 4 : تعدّل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري”. المادّة 5 : ينشر ه ذا القرار في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة .2014 وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية محمد جلاب سيد أحمد فروخي الملحق “ج” قائمة النشاطات المعنية بالإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية .I النشاطات المعنية بالإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين في مجال : .I 1 - المساهمة لفائدة البحارة الصيادين من أجل التكفل بالتأمين على الأشخاص. .I 2 - الدعم لفائدة الجمعيات ذات الصلة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات التي تنشط لإنجاز العمليات والنشاطات الرامية إلى المحافظة على الموارد الصيدية وحمايتها وترقيتها أثناء مختلف فترات الراحة البيولوجية على الخصوص، ما يأتي :
- تنظيم أيام إعلامية لفائدة البحارة والصيادين من أجل احترام مختلف فترات الراحة البيولوجية وإنجاز دعائم إعلامية وتحسيسية وإرشادية مرتبطة بمختلف فترات الراحة البيولوجية،
- تنظيم حملات خاصة بالتنظيف والغوص من أجل التحسيس بأهمية المحافظة على مناطق التكاثر والراحة البيولوجية، 25 مارس سنة 2015 م
- ترقية معارف ومهارات المنخرطين في الجمعيات حول الممارسات الحسنة للصيد المسؤول وكذا حول أهمية مناطق التكاثر والمناطق الممنوع الصيد فيها والمحميات البحرية من أجل المحافظة على الموارد الصيدية وحمايتها خلال فترة الراحة البيولوجية. الملحق “د” قائمة النشاطات المعنية بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض .I النشاطات المعنية بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الاستثمار : I - 1 الصيد البحري وصناعة الصيد وتربية المائيات : I - 1-1 إعانة تأهيل وتجديد سفن الصيد البحري : I - 1-1-1 تجديد محركات سفن الصيد البحري: تجديد محركات لكل من سفن الصيد البحري والقطمران والقوارب. I - 1-1-2 اقتناء عتاد وتجهيزات الصيد البحري :
- اقتناء العتاد الخاص بالأمن البحري،
- افتناء تجهيزات هيدروليكية لكل من سفن الصيد البحري وتربية المائيات،
- اقتناء عتاد الصيد البحري ومختلف التجهيزات،
- اقتناء التجهيزات الإلكترونية،
- اقتناء صندوق إزالة الضغط بالنسبة لصيد المرجان،
- اقتناء ضاغط ملء القارورات بالنسبة لصيد المرجان،
- اقتناء التجهيزات الخاصة بالغوص الاحترافي. I - 1-1-3 إعادة تأهيل هياكل السفن :
- أشغال إعادة تأهيل/إصلاح هياكل سفن الصيد البحري،
- تهيئة سفن الصيد البحري حسب المعايير المعمول بها. I - 1-1-4 تجديد سفن الصيد البحري :
- اقتناء سفن الصيد البحري حديثة الصنع لتعويض السفن القديمة والمشطوبة من السجل الوطني للأسطول البحري،
- اقتناء قوارب وقطمران جديدة لتربية المائيات.
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م I - 1-2 نشاطات دعم وسائل الإنتاج : I - 1-2-1 تطوير وسائل الوضع على اليابسة :
- اقتناء وسائل الرفع (رواق بأعمدة خاص بالمصعد وألة رفع، .)… I - 1-2-2 بناء وإصلاح السفن :
- اقتناء عربات ورشات مهيأة ومجهزة للتدخل التقني المتخصص في الموانىء وملاجىء الصيد البحري،
- إنشاء ورشات بناء و/أو إصلاح السفن (الخشب، الفولاذ، البلاستيك المقوى بالزجاج، الألمنيوم) للصيد البحري وتربية المائيات وإنشاء محطات لصيانة زوارق الإنقاذ. I - 1-2-3 تطوير صناعة عتاد الصيد البحري ومختلف الوسائل :
- إنشاء وحدة صناعة المعدات الخاصة بالأمن البحري،
- إنشاء وحدات صناعة مختلف مكونات عتاد الصيد البحري والحبال المختلفة وخيوط إصلاح شباك الصيد،
- إنشاء وحدات إصلاح وتركيب مختلف شباك الصيد،
- إنشاء وحدات صناعة التجهيزات الهيدروليكية والمعدات البحرية،
- إنشاء وحدة لصناعة الكوابل من الفولاذ الخاصة بالجياب ذات أقطار مختلفة. I - 1-3 نشاطات دعم الإنتاج : I - 1-3-1 إنشاء وحدات تحويل السردين. I - 1-3-2 إنشاء وحدات تحويل التونة. I - 1-3-3 إنشاء ورشات تحويل المرجان. I - 1-3-4 إعادة تأهيل وعصرنة وحدات التحويل الموجودة. I - 1-3-5 إنشاء مراكز استغلال ومعالجة وتوضيب الرخويات والأصداف. I - 1-3-6 إنشاء ورشات التمليح. I - 1-3-7 إنشاء وحدات توضيب وتحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات. I - 1-3-8 إنشاء وحدات صناعة الثلج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 33 I - 2 تربية المائيات : I - 2-1 تربية المائيات البحرية : I - 2-1-1 إنشاء مزارع تربية الأسماك البحرية في الأقفاص. I - 2-1-2 إنشاء مزارع تربية الأسماك البحرية في الأحواض. I - 2-1-3 إنشاء مزارع تربية القشريات البحرية. I - 2-1-4 إنشاء مزارع تربية المحار. I - 2-1-5 إنشاء وحدات زرع الطحالب البحرية. I - 2-2 تربية المائيات في المياه العذبة : I - 2-2-1 إنشاء مزارع تربية أسماك المياه العذبة في الأقفاص على مستوى السدود والمجمعات المائية. I - 2-2-2 إنشاء مزارع تربية أسماك المياه العذبة في الأحواض و/أو في البرك. I - 2-2-3 إنشاء مزارع تربية قشريات المياه العذبة. I - 2-2-4 إنشاء وحدات زرع طحالب المياه العذبة. I - 2-3 صناعات تربية المائيات : I - 2-3-1 إنشاء وحدات صناعة أغذية الأسماك. I - 2-3-2 إنشاء وحدة صناعة تجهيزات ولوازم تربية الأسماك. I - 2-3-3 إنشاء وحدة صناعة تجهيزات ولوازم تربية المحار. .II النشاطات المعنية بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الاستغلال : II - 1 تربية المائيات : II - 1-1 مزارع تربية الأسماك البحرية في الأقفاص أو في الأحواض. II - 1-2 مزارع تربية أسماك المياه العذبة في الأقفاص والأحواض و/أو في البرك. II - 1-3 مزارع تربية قشريات المياه العذبة أو البحرية. II - 1-4 مزارع تربية المحار. II - 1-5 وحدات زرع طحالب المياه العذبة أو البحرية. II - 1-6 وحدات صناعة أغذية الأسماك.
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد .III النشاطات المعنية بالتغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة (بواخر الصيد من نوع السردين) : III - 1 أشغال صيانة هيكل السفينة - المحرك واقتناء معدات الصيد البحري والتجهيزات الخاصة بالملاحة وعتاد الأمن ووسائل التغليف. ★ ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات”. إنّ وزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-173 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات”، .يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 25 مارس سنة 2015 م “ المادة 3 : تتولى تقييم ومتابعة النشاطات المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات لجان يتم إنشاؤها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري”. المادّ ة 3 : تعدّل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : تحدد كيفيات معالجة النشاطات وتنفيذها وإجراءات التأهيل لدعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري”. المادّة 4 : تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمادة 4 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر : ترسل مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت محل تمويل من الصندوق واستعماله، إلى المصالح المعنية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية”. المادّ ة 5 : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : ترسل إلى وزارة المالية، وضعية فصلية للتعهدات وعمليات الدفع الخاصة بالاعتمادات الممنوحة لكل سنة مالية، في دعامة ورقية وإلكترونية بالنسبة لكل ولاية، طبقا لقائمة إيرادات ونفقات الصندوق مع تبيان :
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
- الرصيد المتبقي من العملية”. المادة 6 : تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 5 والمذكور أعلاه، بالمادة 5 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 مكرر : يخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 5 أعلاه”. المادّة 7 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة .2014 وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية محمد جلاب سيد أحمد فروخي
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يحدّد شروط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل ع ام 1421 الموافق 10 يوني و سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحدي د ش روط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين. الفصل الأول شروط الكفاءة البدنية المطلوبة المادة 2 : الشروط البدنية والنفسية المطلوبة في وسط ذي ضغط مرتفع هي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 35
- الحالة الصحية الحسنة والقوة العامة والسلوك العادي مع انعدام الانفعالية المفرطة وتقلص العضلات المصحوب بخوف أو وعكة،
- الكمال العضوي والوظيفي للجهاز المحرك،
- عدم وجود أعضاء اصطناعية مترتبة عن كسور،
- عدم وجود أمراض جلدية مزمنة تكون مصدرا لاضطرابات وظيفية،
- عدم وجود اعتلالات الدم غير الطبيعية وفقر الدم المنجلي وتضخم الطحال أو استئصال الطحال مع الآثار على تعداد الدم،
- عدم وجود كل داء تطوري للجنب -الرئة أو مؤديا إلى نقص في التنفس بصفة دائمة أو عابرة، يعد الربو من الحالات المنهي الغوص بسببها وكذا كل مرض ساد للقصبات الهوائية ومرض الكولاجين الليفية ورئة بسدادة أو سوابق في الاستئصال الجزئي للرئة،
- عدم وجود أي مشكل إكلينيكي وعضوي أو وظيفي في الجهاز القلبي - العرقي وعلى وجه الخصوص الاتصالات يمين-يسار،
- عدم وجود ورم في الحنجرة و أسفنجية الأذن والتهاب الأذن أو التهاب الجيب المزمن وسوابق في جراحة الأذن المتوسطة والصمم الأحادي وعجز سمعي أولي بالنسبة لكل أذن يتجاوز قيمة 25 دسيبل، عند قياس السمع النغمي، يتم حسبها على المنحنيات للإيصال الجوي بالنسبة للذبذبات 500-1000، 2000 و 4000 هرتز،
- عدم وجود كل داء خطير في الأيض،
- عدم وجود مسار مرضي لجهاز الهضم من شأنه أن يتكرر أو تكون له مضاعفات حادة، مثل القرحة المعدية العفجية التطورية وداء الرتج أو تشويه مزمن للأيض الكبدي،
- سلامة الجهاز العصبي الإكلينيكي والوظيفي وسوابق صرعية والخدر الأتيلي، وظهور اضطرابات صرعية وسوابق إصابات في الجمجمة و آثار إصابات السحايا والدماغ وعدوى حوولية عضلية وعصبية وآثار الإصابة النخاعية بتعفن أو صدمة،
- عدم وجود الإصابة بقصر النظر المعتبر والمياه الزرقاء وانفصال الشبكية والقرنية المخروطية أو آثار جراحة داخل العين،
- عدم وجود نزاعات عقلية عصبية خطيرة مع ردود أفعال جسدية نفسية معتبرة،
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- حالة جوف الفم والأسنان تسمح بمسك طرف فمي دون جهاز أسنان اصطناعي متحرك. المادة 3 : تعتبر حالة الحمل مانعا مؤقتا للتدخل في وسط ذي ضغط مرتفع. الفصل الثاني شروط تسليم شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفياتها ومدة صلاحيتها المادة 4 : يجب أن يشمل الفحص الطبي للتشغيل ما يأتي : بالنسبة للغواصين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة :
- فحص إكلينيكي كامل،
- فحص بيولوجي يشمل، لاسيما تعداد الدم ونسبة السكر في الدم ومستويات حمض اليوريك في الدم والنسبة العامة للكولسترول في الدم ونسبة ثلاثي الغليسريد والبحث عن الألبومين والدم في البول،
- فحص القلب والأوعية الدموية مع مخطط القلب الكهربائي في الراحة وأثناء اختبار الجهد،
- تصوير إشعاعي للقفص الصدري،
- تصوير إشعاعي للمفاصل الكبيرة : الورك والكتف من الأمام، والركبة من الجانب مع الثلث السفلي لعظم الفخذ والثلث العلوي لعظم الساق الأكبر،
- فحص للأنف والأذن والحنجرة مع قياس طبل الأذن، واختبار تجويفي، وقياس السمع النغمي والصوتي،
- اختبار وظيفي تنفسي،
- صورة الدماغ الكهربائية مع إثارة ضوئية متقطعة، مع زيادة في مدى التنفس ووتيرته،
- اختبار الضغط في غرفة الضغط المرتفع تحت ضغط كلي يساوي 4 بارات،
- اختبار المقاييس النفسية. المادة 5 : لا يمكن تسليم شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع، إلا إذا كانت نتائج الفحوصات الطبية المذكورة في المادة 4 أعلاه، سلبية. المادة 6 : مدة صلاحية شهادة الكفاءة الطبية الصادرة عن الطبيب الأخصائي في الضغط المرتفع هي إثني عشر (12) شهرا. 25 مارس سنة 2015 م الفصل الثالث كيفيات المتابعة الطبية للغواصين المادة 7 : بالإضافة إلى الفحص الطبي الخاص بالتشغيل، يستفيد الغواص من مراقبة طبية خاصة ترتكز على الفحص الإكلينيكي العام وفحوص إضافية متخصصة، إلزامية. تشمل هذه المراقبة الطبية ما يأتي :
- فحص طبي دوري كل سنة يترتب عنه منح شهادة صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا،
- فحص طبي إثر كل عارض أو حادث في وسط ذي ضغط مرتفع يترتب عنه منح شهادة. كما يجب القيام بهذه المراقبة الطبية عند الحاجة وعند تصريح الغواص بأنه متوعك بسبب العمل الذي يقوم به. المادة 8 : يجب أن يتضمن الفحص الطبي الدوري، الفحوص المذكورة في المادة 4 أعلاه، باستثناء :
- صورة الدماغ الكهربائية،
- تصوير إشعاعي للمفاصل الكبيرة كل 4 سنوات، إلا في حالة وجود شيء غير طبيعي،
- اختبار الضغط في غرفة الضغط المرتفع. هذه الفحوص الأخيرة لا تكون بصفة نظامية بل تترك لتقدير الطبيب. المادة 9 : على صاحب العمل إخضاع للكشف، خارج الفحوص الدورية، كل غواص كان ضحية حادث أو صرّح بأنه غير قادر على القيام بالعمل الذي عين فيه. المادة 10 : يتم النطق بعدم القدرة المؤقتة أو النهائية للغوص، حسب الحالة، من طرف الطبيب المختص في وسط ذي ضغط مرتفع. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة .2015 وزير الصيد البحري وزير الصحة والسكان والموارد الصيدية وإصلاح المستشفيات سيد أحمد فروخي عبد المالك بوضياف وزير النقل عمار غول
4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 و المتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات،
- وبمقتضى الأمر 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة !2009 لا سيما المادة 54 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 37
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري و الموارد الصيدية في الولايات و تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعليها، المعدل والمتمم. المادة 2 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يجب على كل مجهز سفينة الذي تم قبوله للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع محضر زيارة التفتيش الذي يتضمن رأيا
14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد بالموافقة غير مشفوع بتحفظات، لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، في أجل أقصاه 31 أبريل من كل سنة. المادة 4 مكرر 1 : يج ب على ك ل مجهز سفينة تم قبوله للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع الوصل الذي يبرر دفع الإتاوة، لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري، في أجل أقصاه 15 مايو من كل سنة”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 مكرر من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر : يتم توزيع حصص الصيد بالنسبة لكل سفينة في إطار احترام الحصة المخصصة للجزائر من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي وعلى أساس توصياتها العلمية.” المادة 4 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمادتين 23 مكرر 1 و 23 مكرر 2، وتحرران كما يأتي : “المادة 23 مكرر 1 : تحتس ب الحصة المخصصة بالنسبة لكل سفينة تم قبولها للمشاركة في حملة الصيد وفقا للقاعدة المحددة في الملحق 8 بهذا القرار. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 مارس سنة 2015 م المادة 23 مكرر 2 : في ك ل عملي ة صيد يسم ح للسفين ة المرخص لها بصيد التونة الحمراء، صيد 5%، عن غي ر قصد، م ن التونة الحمراء التي يكون وزنها من 8 إلى 30 كلغ أو التي يكون طولها، الذي يتم قياسه من نهاية الفك العلوي إلى نهاية أقصر شع اع ذيلي، يتراوح من 75 إلى 115 سم، كأقصى حد”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة .2015 سيد أحمد فروخي الملحق 8 حساب الحصة المخصصة لكل سفينة تم قبولها الحصة المخصصة لكل سفينة تم قبولها (طن) = (أ+ب)/ 2 أ = الطول الإجمالي للسفينة (متر) X [الحصة الوطنية (طن)/ مجموع الأطوال للسفن (متر) التي تم قبولها]. ب = حمولة السفينة (الحمولة الكلية) X [الحصة الوطنية (طن) / مجموع الحمولات الإجمالية (الحمولة الكلية) للسفن التي تم قبولها]. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة