قرار

قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سن ة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.