قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015، يحدّد كيفيات فتح مسابق ة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-18 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 12 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكف اءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيره ا وكذا عدد الاختبارات وطبيعته ا ومدته ا ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول.
المادة 2
فتح المادةتفتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، بقرار لوزير العدل، حافظ الأختام.
المادّ ة 3 : يجب أن تتوف ر في ك ل مترشح الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
- أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،
- أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة المنصوص عليها في هذا القرار الوثائق الآتية :
- طلب خطي يوقعه المترشح،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم
(3) لا تزيد مدته عن ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة من الشهادة المطلوبة،
- شهادة طب ية لا يزيد تاريخها عن ثلاث ة (3) أشهر، من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو أي مرض آخ ر يتع ارض مع ممارسة المهنة،
- شهادة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر، من طبيب مختص في الأمراض العقلية، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي،
- صورتان (2) شمسيتان،
- وصل دفع حقوق التسجيل.
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشح المنصوص عليه ا في المادّة 4 أعلاه، بكليات الحقوق المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار. 25 مارس سنة 2015 م يسلّم المترشح وصل إيداع الذي يعد بمثابة استدعاء.
يرفض ك ل ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قدم خارج الآجال المحددة.
تختتم التسجيلات بعد خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ فتح المسابقة.
المادة 6
فتح المادةيسجل المترشحون في سجل الترشيحات الذي يتضمن البيانات الآتية :
- رقم وتاريخ التسجيل،
- لقب واسم المترشح،
- تاريخ الميلاد.
يتولى رئيس لجنة المسابقة اختتام عملية التسجيل ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وكذا عدد المترشحين المسجلين.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى كليات الحقوق المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القرار، لجنة مسابقة تتشكل من:
- عميد الكلية أو ممثله، رئيسا،
- أستاذين (2) دائمين من الكل ية، ح ائزين على شهادة دكتوراه، يعينهما عميد الكلية،
- قاضيين (2) لهما رتبة رئيس غرفة با لمجلس، يعينهما رئيسا المج لس القض ائي لموقع كل ية الحقوق المعنية،
- محاميين (2)، يعينهما نقيب منظمة المحامين لموقع كلية الحقوق المعنية.
المادة 8
فتح المادةتتولى لجنة المسابقة، ما يأتي :
- فحص ملفات الترشح،
- السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك،
- التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين، حسب المعدل المحصل عليه.
تتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يك ون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةتنشأ على مستوى وزارة العدل، لجنة مركزية للمسابقة تتولى :
- إعداد وانتقاء مواضيع المسابقة،
- إعداد التصحيح النموذجي، 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م
- الفصل في الإشكالات المعروضة عليها من قبل لجان المسابقة لكليات الحقوق،
- تحديد علامة الإقصاء من الاختبارات،
- إعداد نظام المسابقة.
المادة 10
فتح المادةتتشكل اللجنة المركزية للمسابقة المنصوص عليها في المادّة 9 أعلاه، من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- أستاذين (2) دائمين في الحقوق، حائزين على شهادة دكت وراه، يعينهم ا وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
- رئيس الاتحاد ال وطني لمنظمات المحامين أو ممثله،
- محام، يعين ه رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
المادة 11
فتح المادةيعلن عن تاريخ وكذا مركز إجراء المسابقة عن طريق الصحف وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 12
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية تهدف إلى الكشف عن المعارف القانونية للمترشح من خلال مواضيع عامة ومواضيع خاصة، وفق البرنامج الملحق بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةتحدد مواد الاختبارات ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة، كما يأتي :
- الإجراءات المدن ية أو المن ازع ات الإداري ة، ساعتان (2)، المعامل 3،
- قانون العقوب ات أو الإجراءات الج زائية، ساعتان (2)، المعامل 3،
- القانون المدني، ساعتان (2)، المعامل .2 ينقط كل اختبار من 0 إلى .20
المادة 14
فتح المادةيخضع المترشحون، تحت طائل ة الإقص اء، لأحك ام نظ ام المسابقة المنص وص عل يه في المادّة 9 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيسهر رئيس لجنة المسابقة على حسن سير الاختبارات ويقرر في ك ل المسائل العارضة التي قد تطرأ.
المادة 16
فتح المادةتقيّم الاختبارات بتصحيحين، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين.
ويمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين المقدر بخمس (5) نقاط، وفي هذه الحالة تحسب علامة التصحيح الثالث.
المادة 17
فتح المادةيعد ناجحا كل مترشح تحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 / .20 المادّ ة 18 : تعد لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين ومحاضر المداولات، وترسلها إلى وزير العدل، حافظ الأختام في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من انتهاء تاريخ المداولات.
المادة 19
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
تنش ر القائم ة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي مراكز الامتحان.
المادة 20
فتح المادةيفقد كل مترشح نجح في المسابقة ولم يلتحق بالتكوين، بعد تأكيد تسجيله، حقه في النجاح في أجل شهر واحد من تاريخ بداية التكوين.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة .2015 وزير العدل، حافظ الأختام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب لوح محمد مباركي الملحق الأول قائمة كليات الحقوق المعنية بإجراء مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
- ورقلة،
- المسيلة،
- البليدة 2،
- باتنة،
- قسنطينة 1،
- بسكرة،
- وهران،
- سيدي بلعباس، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الجزائر 1،
- سطيف 2،
- تيزي وزو،
- عنابة،
- تلمسان،
- بجاية.
الملحق 2 برنامج المسابقة
1 - القانون المدني :
- الالتزامات، 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.