مرسوم رئاسي رقم 15-85 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتحديد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هيئة وطنية ذات طابع علمي وتكنولوجي، مستقلة ودائمة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الأكاديمية". 25 مارس سنة 2015 م تنظيميّة تضم الأكاديمية شخصيات وطنية وأجنبية الأعلى كفاءة في ميدان العلوم والتكنولوجيات وتتشكل من أعضاء دائمين وأعضاء مشاركين.
المادة 3
فتح المادةتوضع الأكاديمية لدى رئيس الجمهورية.
ويحدد مقرها بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني مهام الأكاديمية المادّ ة 4 : تتولى الأكاديمية مهمة ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرهما في ا لمجتمع.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- ممارسة دور الخبرة والاستشارة،
- المساهمة في ترقية العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها،
- المساهمة في تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيات،
- ترقية تطور الثقافة العلمية والتقنية بتقريب العلوم والتكنولوجيات من ا لمجتمع،
- تشجيع الحياة العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج المعارف،
- تشجيع التعاون الدولي.
المادة 5
فتح المادةتكلف الأكاديمية في مجال الخبرة والاستشارة، بما يأتي :
- المساعدة وتقديم الاستشارة للدولة الجزائرية وخاصة لرئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية والخاصة الأخرى في إطار تحديد تنفيذ السياسة الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيات،
- القيام بدراسات حول مشاكل المجتمع التي تثير إشكاليات قانونية وأخلاقية وأمنية ناجمة عن تطبيق العلوم والتكنولوجيات،
- السهر على تحديد المشاكل المرتبطة بتطور العلوم والتكنولوجيات واستباق القطيعة التكنولوجية والاقتصادية.
المادة 6
فتح المادةتكلف الأكاديمية في مجال المساهمة في ترقية العلوم والتكنولوجيات، بما يأتي :
- التشجيع على اكتساب المعارف الأساسية، 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م
- تشجيع البحث الأساسي والتطبيقي،
- المبادرة بالبرامج والمساهمة في تطويرها في مجالات العلوم والتكنولوجيات،
- المساهمة في ترقية نتائج البحث وتثمينها.
المادة 7
فتح المادةتكلف الأكاديمية في مجال تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيات، بما يأتي :
- ترقية تعليم العلوم والتكنولوجيات في جميع أطوار التعليم والتكوين،
- التشجيع على إثراء تكوين الأساتذة والباحثين لا سيما عن طريق إقامة روابط مع العالم الاجتماعي والاقتصادي.
المادة 8
فتح المادةتكلف الأكاديمية في مجال تطوير الثقافة العلمية والتقنية والتقارب بين العلوم والتكنولوجيات مع ا لمجتمع، بما يأتي :
- المشاركة في الحوار العلمي حول المواضيع الكبرى الراهنة،
- تشجيع اللقاءات بين الباحثين والمتعاملين الاقتصاديين والبرلمانيين بغرض تشجيع التفاعلات بين عالم العلوم والتكنولوجيا مع ا لمجتمع.
المادة 9
فتح المادةتكلف الأكاديمية في مجال تشجيع الحياة العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج المعارف، بما يأتي :
- إثارة الميول العلمية والتكنولوجية لدى الشباب،
- السهر على نشر المستجدات العلمية والتكنولوجية تجاه الجاليات الوطنية والدولية،
- منح جوائز للأشخاص الذين تميزوا على الخصوص بأعمالهم.
المادة 10
فتح المادةتكلف الأكاديمية في مجال التعاون الدولي، بما يأتي :
- تشجيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- الانخراط في نشاطات الشبكات الأكاديمية الدولية،
- المشاركة في تمثيل الجزائر لدى الهيئات العلمية الدولية.
المادة 11
فتح المادةتحدّد الأكاديمية نظامها الداخلي الذي يتضمن، على الخصوص، ما يأتي :
- حقوق أعضاء الأكاديمية وواجباتهم،
- ميثاق آداب وأخلاقيات عضو الأكاديمية،
- عدد الأعضاء المشاركين فيها،
- شروط وكيفيات قبول أعضاء الأكاديمية،
- عدد فروع الأكاديمية،
- صلاحيات هيئات الأكاديمية وتنظيمها وسيرها.
تصادق الجمعية العامة على النظام الداخلي للأكاديمية ويوافق عليه بموجب مرسوم رئاسي.
الفصل الثالث — تشكيلة الأكاديمية وتنظيمها
الفرع الأول — تشكيلة الأكاديمية
المادة 12
فتح المادةتتشكل الأكاديمية من :
- مائتي (200) عضو أكاديمي دائم،
- أعضاء أكاديميين مشاركين.
المادة 13
فتح المادةينتخب الأعضاء الدائمين نظراؤهم، من بين الشخصيات الأعلى كفاءة في ميدان العلوم والتكنولوجيات الذين يحملون الجنسية الجزائرية.
المادة 14
فتح المادةيتم اختيار الأعضاء المشاركين من بين الشخصيات ذوي المستوى العالي والسمعة الدولية الذين يحملون جنسيات أجنبية ويساهمون في التطور العلمي والتكنولوجي للجزائر.
الفرع الثاني — تنظيم الأكاديمية
المادة 15
فتح المادةتشتمل الأكاديمية على الهيئات الآتية :
- جمعية عامة،
- مكتب،
- مجلس أكاديمي،
- فروع،
- لجان،
- أمانة.
يمكن الأكاديمية إنشاء هيئات أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةالجمعية العامة هي الهيئة العليا للأكاديمية وتتشكل من كل أعضائها.
الجمعية العامة للأكاديمية سيدة في جميع المسائل المتعلقة بنشاطات الأكاديمية.
المادة 17
فتح المادةيتشكل المكتب من الرئيس ونائبي الرئيس (2) والأمين العام.
يرأس المكتب رئيس الأكاديمية. 6 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه
المادة 18
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة رئيس الأكاديمية ونائبي الرئي س من بين الأعض اء الدائمين المقيمين في الجزائر، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
تتم الموافقة على انتخاب رئيس الأكاديمية ونائبي الرئيس، بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيتشكل المجلس الأكاديمي من المكتب ورؤساء الفروع ورؤساء اللجان.
المادة 20
فتح المادةتتشكل الفروع من أعضاء الأكاديمية.
المادة 21
فتح المادةيمكن الجمعية العامة إنشاء لجان عند الحاجة.
المادة 22
فتح المادةيسير الأمانة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس الأكاديمية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةيساعد الأمين العام هيكل إداري ومالي وتقني يحدد تنظيمه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح الجمعية العامة.
المادة 24
فتح المادةتحدد طريقة مكافأة أعضاء الأكاديمية عن طريق التنظيم بناء على اقتراح رئيس الأكاديمية.
المادة 25
فتح المادةيخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون في الأكاديمية لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 26 : تضع الدولة تحت تصرف الأكاديمية الوسائل البشرية والمالية المناسبة لمهامها والضرورية لسيرها.
تزود الأكاديمية بميزانية سنوية.
تقيد الاعتمادات المخصصة للأكاديمية في ميزانية رئاسة الجمهورية.
المادة 27
فتح المادةرئيس الأكاديمية هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الأكاديمية والأمين العام هو الآمر الثانوي بالصرف.
المادة 28
فتح المادةيحضر الأمين العام مشروع ميزانية الأكاديمية ويعرضه مكتب الأكاديمية على الجمعية العامة للموافقة عليه.
المادّ ة 29 : تشتمل ميزانية الأكاديمية على باب للإيرادات وباب للنفقات. 25 مارس سنة 2015 م
أ - في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعانات المنظمات والهيئات الوطنية التي تتماشى مع مهامها طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- عائد الخدمات التي تنجزها الأكاديمية،
- كل الموارد الأخرى المتأتية من نشاطات الأكاديمية وذات صلة بموضوعها.
ب - في باب النفقات :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
المادة 30
فتح المادةتمسك ميزانية الأكاديمية حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 31
فتح المادةيسير الأكاديمية انتقاليا وقبل المصادقة على نظامها الداخلي، خمسون (50) عضوا، يدعون "الأعضاء المؤسسون".
المادة 32
فتح المادةيتم اختيار الأعضاء المؤسسين من بين الأشخاص الذين ساهموا بأعمالهم في التطور العلمي والتكنولوجي للجزائر، من طرف لجنة تحكيم دولية تتكون من أعضاء أكاديميات أجنبية من نفس الاهتمام.
المادة 33
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التحكيم الدولية وكيفيات الانتقاء الأولي للمترشحين بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 34
فتح المادةتتم الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين بموجب مرسوم رئاسي.
يشكل الأعضاء المؤسسون الجمعية العامة للأكاديمية ويتولون إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
المادة 35
فتح المادةتتولى الأكاديمية، حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، قبول الأعضاء الدائمين الذين تبقى مقاعدهم شاغرة، بعدد 25 عضوا في كل سنة حتى بلوغ العدد الإجمالي المحدد في هذا المرسوم. 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م المادّ ة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 15-323
مرسوم رئاسي رقم 15-323 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على انتخاب رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
-
مرسوم رئاسي رقم 15-246
مرسوم رئاسي رقم 15-246 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.