قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة ............. (بدون 04 مضادات الالتهاب ............. (بدون مضادات الالتهاب غير B 04 ستيروييدية ............. (بدون للتعويض تغيير).................
تغيير).................
تغيير)................. 4 جمادى الثانية عام 1436 ه 14 21 رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 069 B 04 حامض ميفيناميك أقراص ............. (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية ............. (بدون E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم ............. (بدون 300 E 06 بيريندوبريل، أرجنين / حبوب إنداباميد 301 E 06 بيريندوبريل، أرجنين / حبوب إنداباميد F 06 المحصرات بيتا ............. (بدون 302 F 06 بيزوبرولول، فيمارات / حبوب هيدروكلوروتيازيد ............. (بدون 11 طب النساء ............. (بدون H 11 موانع الحمل الهرمونية ............. (بدون للتعويض 250 مغ تغيير).................
تغيير).................
تغيير).................
مغلفة 2.5 مغ / 0.625 مغ مغلفة 5 مغ / 1.25 مغ تغيير).................
مغلفة 10 مغ / 6.25 مغ تغيير).................
تغيير).................
تغيير)................. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 074 H 11 إتونوجيسترال مزدرع حي لاستعمال تحت الجلد ................. (بدون تغيير) 12 علم الدّم والأرقاء ................. (بدون تغيير) B 12 مضادات تخثر الدم للحقن ................. (بدون تغيير) 163 B 12 دلتبارين صوديك محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا 164 B 12 دلتبارين صوديك محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا 165 B 12 دلتبارين صوديك محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا 169 B 12 دلتبارين صوديك محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا ................. (بدون تغيير) 13 طب الأمراض المعدية ................. (بدون تغيير) R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه العدد 25 مارس سنة 2015 م شروط خاصة المقادير للتعويض 68 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض النساء، بعد الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي على أساس تقرير طبي مفصل من الطبيب المختص في أمراض النساء يبين فيه استحالة استعمال مانع الحمل الفمي أو الموضعي ومضادات استعمال وضع اللولب. ................. ................. ................. 2500 و د مضاد Xa / 0.2 مل 5000 و د مضاد Xa / 0.2 مل 7500 و د مضاد Xa / 0.75 مل 000 10 و د مضاد Xa / مل ................. ................. 4 جمادى الثانية عام 1436 ه 14 23 رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة شروط خاصة المقادير للتعويض ............. (بدون تغيير)................. 464 R 13 إتراكونازول أقراص ................. (بدون تغيير) 15 طب الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج ................. (بدون تغيير) 101 A 15 بريغابالين أقراص ................. (بدون تغيير) 17 طب العيون ................. (بدون تغيير) B 17 المضادات للحساسية الموضعية ................. (بدون تغيير) 171 B 17 كيتوتيفان، هيدرو قطرات للعين جينوفيمارات على شكل محلول بدون كيتوتيفان حافظ C 17 مضادات الزرقية ................. (بدون تغيير) 170 C 17 تيمولول، مليات على شكل دهن للعين في تيمولول وعاء أحادي الجرعة 100 مغ ................. ................. 75 مغ غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية : حالات القلق المعمم عند البالغ. ................. ................. ................. 0.25 مغ / مل ................. 1 مغ / غ ................ (الباقي بدون تغيير) .................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة .2015 محمد الغازي 24 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.