قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.