مقرر
مقرّر مؤرّخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الدستوري. 27
مقرّر مؤرّخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الدستوري. 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.