مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. . 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.