مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير في ولاية أم البواقي. 24 سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.