مرسوم تنفيذي رقم 98-89 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة ب .246 المسماة "قاسي - شرقي غرب " ( الكتلة : 15
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قاسي - شرقي غرب (الكتلة : 246 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 329,05 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 00 ′ 15 ° 06 ″ 00 ′ 30 ° 29 02 ″ 00 ′ 28 ° 06 ″ 00 ′ 30 ° 29 03 ″ 00 ′ 28 ° 06 ″ 00 ′ 28 ° 29 04 ″ 00 ′ 23 ° 06 * 00 ′ 28 ° 29 05 ″ 00 ′ 23 ° 06 * 00 ′ 18 ° 29 06 ″ 00 ′ 19 ° 06 00 ′ 18 ° 29 07 00 ′ 19 ° 06 ' 00 ′ 17 ° 29 08 ″ 00 ′ 15 ° 06 ″ 00 ′ 17 ° 29 المساحة الإجمالية : 329,05 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.