مرسوم تنفيذي رقم 98-88 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة الوطنية للضرائب . 14
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الوطني للمالية المنشأ بموجب المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيحوّل مجموع أملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي المعهد الوطني للمالية إلى المدرسة الوطنية للضرائب.
المادة 3
فتح المادةيترتب عن تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات إعداد جرد كمي وتقديري يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتعد اللجنة التي يعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية، الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 4
فتح المادةيوافق الوزير المكلف بالمالية بقرار على الجرد الكمي والتقديري المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق والتزامات مستخدمي المعهد الوطني للمالية خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حل المعهد.
المادة 6
فتح المادةتضمن المدرسة الوطنية للضرائب التكوينات الجارية التي كان يشرف عليها المعهد الوطني للمالية حتى نهاية مدتها.
المادة 7
فتح المادةتضمن الهيئات التربوية للمدرسة الوطنية للضرائب التكوينات الأولية و / أو الجارية التي يزاولها أعوان المصالح المالية التابعة لوزارة المالية.
تحدد مدة هذه التكوينات طبقا للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي كل مصلحة مالية.
تعد المدرسة وكل مصلحة معنية البرامج التربوية الضرورية لهذه التكوينات وتمنح الشهادات النهائية.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه. 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه .. الجريد
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تنظيم التكوين في المدرسة الوطنية للضرائب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.