مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 23 سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد تكوين 23 يناير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.