مرسوم تنفيذي رقم 98-90 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قاسي - شوقي شرق الكتلة : 246 س ) . 16
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قاسي - شرقي شرق " (الكتلة : 246 س) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 268,74 كلم2، وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 18 الجريدة الرسمية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 * 00 ′ 57 ° 06 ″ 00 ′ 35 ° 29 02 ″ 00 ′ 00 ° 07 ″ 00 ′ 35 ° 29 03 ″ 00 ′ 00 ° 07 ″ 00 ′ 25 ° 29 04 ″ 00 ′ 47 ° 06 ″ 00 ′ 25 ° 29 05 00 ′ 47 ° 06 ″ 00 ′ 28 ° 29 06 ″ 00 ′ 48 ° 06 00 ′ 28 ° 29 07 ″ 48′00 ° 06 ″ 00 ′ 29 ° 29 08 ″ 00 ′ 49 ° 06 ″ 00 ′ 29 ° 29 09 ″ 00 ′ 49 ° 06 ″ 00 ′ 30 ° 29 10 ″ 00 ′ 51 ° 06 ″ 00 ′ 30 ° 29 11 * 51′00 ° 06 31′00 ° 29 12 ″ 00 ′ 53 ° 06 ″ 00 ′ 31 ° 29 13 00 ′ 53 ° 06 00 ′ 32 ° 29 14 ″ 00 ′ 55 ° 06 ″ 00 ′ 32 ° 29 15 ″ 55′00 ° 06 ″ 00 ′ 33 ° 29 16 ″ 00 ′ 56 ° 06 ″ 00 ′ 33 ° 29 17 ″ 56′00 ° 06 ″ 00 ′ 34 ° 29 18 ″ 00 ′ 57 ° 06 ″ 00 ′ 34 ° 29 المساحة الإجمالية : 268,74 كلم2.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى / العدد 13 12 ذو القعدة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.