مقرر
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 الدستوري 27 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التوثيق بالمجلس 27 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه جمهورية الجزائرية / العدد 13 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.