مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-320 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يح دد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 17-321 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية……………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة وادي التوت التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية برج بوعريريج، بلدية رأس الوادي، لاستغلاله كغابة استجمام…………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة بومرقد التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية برج بوعريريج، بلدية برج بوعريريج، لاستغلاله كغابة استجمام……………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة البويرة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، بلدية البويرة، لاستغلاله كغابة استجمام…………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة أزرو التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، بلدية بشلول، لاستغلاله كغابة استجمام……………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة الحراكتة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، بلدية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام…………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها……………………………………. 25 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والكروم في القائمة “ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها……………………………… 25
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 17-313 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال الرياضة، الموقّعة بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة .2014 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال الرياضة، الموقّعة بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولي : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال الرياضة، الموقّعة بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014، وتنشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال الرياضة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة، (المشار إليهما أدناه معا “بالطرفين،” وكل على حدة ب “الطرف”)،
- اعترافا منهما بالعلاقات التقليدية الوطيدة للصداقة والتضامن بين شعبي البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز التفاهم والتضامن بين شعبيهما كأساس لمتابعة برامج التبادل والاستفادة من التطورات في مجال الرياضة في كلا البلدين،
- وتأكيدا على أهمية الرياضة كأساس للتعاون بين البلدين لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما،
- ووفقا “لاتفاق الشراكة الاستراتيجية” الموقّع من طرف وزارة الشؤون الخارجية لكلا البلدين بتاريخ 30 يونيو سنة 2013 بالجزائر، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف من مذكرة التفاهم هذه، هو تنظيم الترتيبات العملية التي يتعين على الطرفين بواسطتها تعزيز التعاون الثنائي لفائدة الطرفين في مجالات الرياضة. المادة 2 1 - يلتزم الطرفان بتعزيز علاقات التعاون الثنائي والصداقة وتوسيع التعاون في مجال الرياضة ذات الاهتمام المشترك على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين البلدين. 2 - في هذا الصدد، يمكن المؤسسات الخاصة والجمعيات الرياضية لكلا البلدين إبرام اتفاق منفصل لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم هذه. المادة 3 يسعى الطرفان إلى التكوين لفائدة مدربي الري اضات الاحترافية لكلا البلدين في الرياضات الآتية :
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه
- ألعاب القوى (سباق المسافات الطويلة والمتوسطة)،
- الرياضات الجماعية (كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة). المادة 4 ينظم الطرفان مباريات ودية بين الفرق الرياضية لكلا البلدين، وتشجيع السياحة الرياضية. المادة 5 يشجع الطرفان تبادل المعلومات والخبرات حول المرافق الرياضية والمعدات وتنظيم وتسيير الرياضة. المادة 6 يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تطوير وتسيير المدارس الرياضية ومراكز التكوين والملاعب إلخ…….. المادة 7 يعمل الطرفان على منع تعاطي المنشطات من قبل الرياضيين. المادة 8 يتفق الطرفان على عدم تأثير مذكرة التفاهم هذه، على التزاماتهما بموجب المعاهدات والالتزامات المنصوص عليها في المنظمات الدولية أو الإقليمية التي هما عضوان فيها. المادة 9 يتم تبادل الوفود الرياضية وفقا للشروط المالية الآتية : 1 - يتكفل البلد المرسل بنفقات النقل الدولي، 2 - يتكفل البلد المستضيف بنفقات الإقامة الكاملة والنقل الداخلي والرعاية الطبية في الحالات الطارئة، 3 - يتم تبادل الفرق الرياضية وفقا للشروط المالية المتفق عليها بين الاتحاديات المعنية والأندية الرياضية لكلا الطرفين وفقا للقوانين المالية والإدارية المطبقة في كلا البلدين. المادة 10 1 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك بين الطرفين، من خلال تبادل الرسائل عبر القناة الدبلوماسية. 2 - كل التعديلات تمثل جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه. 12 نوفمبر سنة 2017 م المادة 11 يتم حل أي نزاع قد ينتج عن تنفيذ أو تفسير مذكرة التفاهم هذه، وديا وبالتفاوض بين الطرفين. المادة 12 1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه، حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها، ونهائيا ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يشعر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض، وتبقى سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في إلغائها، وفي هذه الحالة، يجب إشعار الطرف الآخر كتابيا، قبل ستة (6) أشهر عن التاريخ المحدد والمتفق عليه. 2 - إنهاء مذكرة التفاهم هذه، لا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ أي نشاط أو التزام تم الاتفاق عليه خلال التصديق عليها. وإثباتا لذلك، فإنّ الممضيين المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، وقّعا على مذكرة التفاهم هذه، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. حررت بأديس أبابا في 26 يناير سنة .2014 عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة إثيوبيا الفدرالية الشّعبيّة الدّيمقراطيّة رمطان لعمامرة أبديسا ياديتا مفوض المفوضية وزير الشؤون الخارجية الإثيوبية للرياضة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-314 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق عل ى الاتفاقي ة بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوري ة إثيوبي ا الفدرالي ة الدّيمقراطيّ ة في مجال التكوين المهني والتقني، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاط لاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال التكوين المهني والتقني، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقي ة ب ين حكومة الجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة جمهوري ة إثيوبي ا الفدرالي ة الدّيمقراطيّ ة في مج ال التكوين المهني والتقني، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال التكوين المهني والتقني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة، والمشار إليهما فيما يأتي جمعا ب “الطرفان”، وعلى نحو منفصل ب”الطرف”،
- رغبة منهما في تدعيم وتطوير التعاون بين البلدين في مجال التكوين المهني والتقني على أساس المنافع المتبادلة،
- وعزما منهما على ترقية مبادئ الأخوة والتفاهم التي تعكس الروح الحقيقية لعلاقات الأخوة المتينة بين الجزائر وإثيوبيا، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأهداف بعمل الطرفان على إقامة تعاون متين في مجال التكوين المهني والتقني الذي يهدف إلى تعزيز هذا القطاع ورفع مستواه بما يخدم البلدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 المادة 2 مجالات التعاون لتحقيق ه ذه الأه داف، يتفق الطرف ان على ما يأتي : أ - تبادل الزيارات بين مسؤولي القطاع من كلا الطرفين للتعاون المتبادل في مجال التكوين والتعليم المهنيين وتنمية المهارات. ب - تب ادل المعلوم ات حول القوان ين والوثائق والمنش ورات المتعلقة بالتكوين المهني والتقني. ج - التعاون المتبادل في مجال تكوين المكونين والأساتذة. المادة 3 تبادل الخبرات يتبادل الطرفان الخبرة المتاحة في كلا البلدين ذات الصلة بمجال التكوين المهني والتقني. المادة 4 أفواج العمل المشتركة من أجل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، يتم تشكيل فريق عمل مشترك لأداء المهام الآتية : أ - وضع البرامج التنفيذية لتجسيد التعاون في مجال التكوين والتعليم المهني والتقني، ب - تحديد الوسائل والأساليب لتحقيق البرامج المتفق عليها، ج - متابعة وتقييم تنفي ذ البرامج المتفق عليها، وتذليل الصعوبات التي قد تعرقل تقدمها. المادة 5 أحكام مالية يتحمل الطرف الموفد نفقات النقل ذهابا وإيابا، بينما يتحمل الطرف المستقبل النفقات المتعلقة بالإقامة. المادة 6 تسوية الخلافات كل خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا وعبر القنوات الدبلوماسية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه المادة 7 التعديلات أ - يجوز تعديل هذه الاتفاقية، وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين عن طريق تبادل إشعار رسمي بينهما وعبر القنوات الدبلوماسية. ب - تدخل أي تعديلات على هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية. المادة 8 الدخول حيّز التنفيذ، المدة والإنهاء 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية للطرفين. 2 - وتستمر الاتفاقية سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بأربع (4) سنوات ما لم يقم أحد الطرفين بإنهائها بمهلة مسبقة مدتها ثلاثة (3) أشهر بموجب إشعار كتابي للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية. 3 - في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تبقى كل البرامج و/أو المشاريع الجارية في إطار العمل بهذه الاتفاقية، سارية المفعول إلى غاية الاتفاق بخلاف ذلك كتابيا بين الطرفين. حررت بالجزائر في 15 مارس سنة 2015، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية إثيوبيا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الفدرالية الديمقراطية عبد القادر مساهل وندواسن كيفلو الوزير المنتدب المكلف نائب الوزير بالشؤون المغاربية والإفريقية وزارة التربية ★ مرسوم رئاسي رقم 17-315 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية، 12 نوفمبر سنة 2017 م
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 م ارس سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة (المشار إليهما فيما يأتي”بالطرفين” أو على نحو منفصل “ بالطرف”)،
- إذ تعترفان برغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون بين الخدمات البيطرية في الدولتين،
- وإذ تعربان عن رغبتهما في تسهيل التبادل التجاري للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني،
- وإذ ترغبان في حماية أراضيهما من الأوبئة والأمراض والطفيليات الحيوانية المحتملة،
- وإذ تعترفان بالمخاطر المقترنة باستيراد وتصدير وعبور الحيوانات، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعين الطرفان الجهات الآتية كسلطات مختصة لتنفيذ هذه الاتفاقية : أ) بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة : مدير المصالح البيطرية.
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م ب) بالنسبة لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة، وزارة الزراعة. ج) تقوم السلطات المختصة للطرفين، وفقا لقوانينها المحلية، بإقرار ترتيبات مكملة أخرى لهذه الاتفاقية تحدد الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الماشية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين أراضي الطرفين. المادة 2 1 - يتعهد كل طرف منهما بالقيام بالفحص الصحي للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تعبر أراضي كل طرف في طريقها إلي أراضي الطرف الآخر. 2 - في حالة إظهار الفحص أن الحيوانات أو المنتجات الحيوانية التي يتم نقلها قد تعرض صحة الناس أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإعادة هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية، أو تأمر بذبحها أو إبادتها، شريطة إبرام اتفاق بين الطرفين بخصوص الشروط المتعلقة بذبح أو إبادة الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني. 3 -لا تنطبق أحكام المادتين (1) و(2) على عبور المنتجات التي يتم نقلها في عربات أو عبوات مختومة أو محكمة الغلق. المادة 3 1 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين نشرات صحية سنوية، تتضمن إحصائيات حول الأوبئة الحيوانية الطفيلية والمعدية الواردة في بيانات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. 2 - يتعهد الطرفان بالإبلاغ فورا، عن طريق البرق أو بوسائل مماثلة، عن إمكانية حدوث أي بؤرة للمرض في أراضيه يعتبر من الضروري إبلاغ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بها، مع توضيح موقعها الجغرافي المحدد بالتفاصيل والتدابير الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والخطوات المتخذة لضمان الاحتفاظ بالظروف المواتية، وكذلك التدابير التي تتخذ فيما يتعلق باستيراد وتصدير الحيوانات أو المنتجات ذات الأصل الحيواني. المادة 4 يتعهد الطرفان بتوفير الضمانات اللازمة وفقا للحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الاتفاقيات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 المبرمة بينهما، لإثبات خلو المنتجات الحيوانية التي يتم تصديرها من أي هرمونات أو أدوية أو مبيدات حشرية أو جراثيم أو أي مواد أخرى ضارة بصحة الإنسان. المادة 5 يقوم الطرفان بتسهيل ما يأتي : أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر التابعة لخدمات الصحة الحيوانية للبلدين، ب) تبادل المتخصصين البيطريين من أجل إطلاع بعضهما على الوضع الصحي للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني والإنجازات العلمية والتقنية، ج) تبادل المعلومات بخصوص الجوانب الصحية لأساليب إنتاج ومعالجة وتصنيع المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يرغبان في تصديرها، د) تبادل النظم الصحية الخاصة بهما على نحو منتظم، و) مشاركة المتخصصين المعنيين في المؤتمرات والحلقات الدراسية التي ينظمها أحد الطرفين. المادة 6 تقوم سلطات خدمات الصحة البيطرية للدولتين بالتشاور فيما بينها من خلال القنوات الدبلوماسية، حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية. المادة 7 يقوم كل طرف فورا بوقف تصدير الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني على أساس مبررات علمية في حالة تفشي وباء محدد في أي اتفاقية مبرمة بين الطرفين، في أحد البلدين ينطوي على خطر الانتشار في البلد المستورد. المادة 8 يتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بصورة ودية، عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين. المادة 9 1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل للطرفين من خلال تبادل المذكرات الرّسميّة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه 2 - تدخل أي تعديلات على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية. المادة 10 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية للطرفين. 2 - تبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات أخرى ما لم يقوم أحد الطرفين بإنهائها بمهلة مسبقة مدتها ستة (6) أشهر بموجب إشعار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية يوضح النية في إنهاء صلاحية هذه الاتفاقية. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن الق انون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 60 و 61 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 12 نوفمبر سنة 2017 م إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية، في نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. حررت بالجزائر في 15 مارس سنة .2015 عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية إثيوبيا الدّيمقراطيّة الشعبيّة الفدرالية الدّيمقراطيّة رمطان لعمامرة تيدروس أدهانوم غيبرييزوس وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره. الفصل الأول التشكيلة المادّة 2 : يرأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الوزير الأول أو ممثله. المادّة 3 : يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، إضافة إلى الرئيس، من خمسة وعشرين (25) عضوا ممثلا : 1 - عن الإدارات المركزية للدولة :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالعدل،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م
- الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- الوزير المكلف بالصحة وإصلاح المستشفيات،
- الوزير المكلف بالعمل،
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- المدير العام للميزانية بوزارة المالية. 2 - عن المؤسسات العمومية :
- مدير جامعة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- مدير مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة. 3 - عن الجماعات الإقليمية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية :
- وال (1)،
- رئيس مجلس شعبي ولائي (1)،
- رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين. 4 - عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في المؤسسات والإدارات العمومية :
- أربعة (4) أعضاء يعيّنون بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل. ويضم، فضلا عن ذلك، شخصيتين اثنتين (2) تختاران لكفاءتهما في ميدان الوظيفة العمومية، يعيّنهما الوزير الأول. المادّة 4 : يمكن رئيس المجلس الأعلى للوظيف ة العمومية الاستعانة بكل شخص يختار لكفاءته الأكيدة ذات الصلة بالمسائل المدرجة في جدول أعمال ا لمجلس. المادّة 5 : يعيّن أعض اء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بعنوان المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمنظمات النقابية، بموجب مرسوم تنفيذي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 6 : تنتهي عضوية أعض اء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذين عيّنوا بسبب صفتهم أو وظائفهم، بمجرد فقدان الصفة أو انتهاء مهامهم. في حال ة انقطاع تمثيل عضو، إمّا لأحد الأسباب المذكورة ف ي الفق رة أع لاه، وإمّا بسبب الوف اة أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 الاستقالة أو لأي سبب آخر، يتم تعيين عضو جديد من قبل الوزير الأول، للمدة المتبقية من العهدة وفق الأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورة عادية، مرة واحدة كل سنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. يحدد جدول أعمال اجتماعات المجلس من طرف رئيسه. المادّة 8 : يتداول المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في المسائل المتعلقة بمهامه، كما هو محدد في المادة 59 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. تدون قرارات وآراء وتوجيهات المجلس في سجل المداولات. المادّة 9 : يمكن إنشاء لجان خاصة حسب مجالات الاختصاص، بهدف تعميق دراسة كل مسألة تتعلق بجدول أعمال اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. المادّة 10 : يرفع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية التشغيل في قطاع الوظيف ة العمومية وعن المسائل ذات الصلة بمهامه، طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : يتولى الهيكل المركزي للوظيفة العمومية أمانة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. وبهذه الصفة، تكلف الأمانة بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول أعمال اجتماعات ا لمجلس، بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية،
- إعداد محاضر اجتماعات المجلس وتوزيعها،
- ضمان حفظ الوثائق والمحفوظات المتعلقة بنشاطات ا لمجلس،
- إعداد مشروع التقرير السنوي المتعلق بحالة الوظيفة العمومية وعرضه على ا لمجلس.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه المادّة 12 : لا يتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية أي راتب مقابل عضويتهم، ويستفيدون من تعويض نفقات تنقلهم وإيوائهم وإطعامهم، عند الاقتضاء، وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-320 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يح دد العطلة الإضافي ة الممنوح ة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق م ن التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 195 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 09-221 الم ؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 12 نوفمبر سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار- البيض - ورقلة - غرداية - النعامة - الأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 195 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية. تسري أحكام هذا المرسوم أيضا على المستخدمين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا وكذا الأعوان المتعاقدين الخاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بإحدى ولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي وبشار وورقلة وغرداية والأغواط والوادي من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما كاملا زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة. المادة 3 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بإحدى ولايات النعامة والبيض والجلفة وبسكرة من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة. المادة 4 : يبقى الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، خاضعين لأحكام الم ادة 11 (الفق رت ين 2 و 3) من المرسوم الرئ اسي رقم 09-221 المؤرخ ف ي أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م يستفيد الموظفون العاملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، غير الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى، من العطلة الإضافية المحددة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم، ورقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكورين أعلاه، فيما يخص العطلة الإضافية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أو يحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-321 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 184 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب. الفصل الأول تعريف وضعية إهمال المنصب المادة 2 : يعتبر في وضعية إهمال المنصب كل موظف في الخدمة يتغيب خمسة عشر (15) يوما متتالية، على الأقل، دون مبرر مقبول. يقصد بعبارة مبرر مقبول، كل مانع أو حالة قوة قاهرة خارجين عن إرادة المعني، مثبتين قانونا، ويرتبطان على وجه الخصوص، بما يأتي :
- الكوارث الطبيعية،
- العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطير،
- المتابعات الجزائية التي لا تسمح للمعني بالالتحاق بمنصب عمله. المادة 3 : العزل بسبب إهمال المنصب دون مبرر مقبول، إجراء إداري يتخذ بموجب قرار معلل من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد الإعذار، بغض النظر عن الضمانات التأديبية والقانونية الأساسية. الفصل الثاني معاينة الغياب وكيفيات الإعذار المادة 4 : يتعين على الإدارة معاينة غياب الموظف الموجود في وضعية إهمال المنصب، بوثيقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري. المادة 5 : عندما تعاين الإدارة غياب الموظف خلال يومي (2) عمل متتاليين، توجه له إعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري، للالتحاق بمنصب عمله فورا. إذا لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ الإعذار الأول، أو لم يقدم مبررا لغيابه، توجه له الإدارة إعذارا ثانيا. المادة 6 : يبلّغ الإعذار إلى الموظف المعني شخصيا عن طريق البريد برسالة ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، أو بأي وسيلة قانونية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه يجب أن تشير الرسالة المتضمّنة الإعذار إلى العواقب التي يتعرض لها الموظف المعني من عزل وشطب من تعداد المستخدمين دون أي ضمانة تأديبية، إذا لم يلتحق بمنصب عمله. المادة 7 : يعتبر الإعذار قانونيا :
- إذا رفض الموظف المعني بمحض إرادته تسلّم الإشعار باستلام الإعذار،
- إذا امتنع عن سحب الرسالة الموصى عليها المتضمّنة الإعذار،
- عندما يتعذر تبليغ الإعذار بسبب غياب الموظف المعني عن مسكنه. تعتبر الملاحظة المدوّنة من مصالح البريد فوق الظرف البريدي أو الإشعار بالاستلام اللذين أعيدا إلى الإدارة في الحالات المذكورة أعلاه، بمثابة تبليغ. المادة 8 : عندما لا يتم استلام الإعذار من طرف المعني ويعاد الظرف إلى الإدارة حاملا ملاحظ ة، مثل “لا يقيم في العنوان المذكور” أو “عنوان غير معروف” أو نحو ذلك، تعتبر تلك الملاحظة مع ختم البريد بمثابة دليل إثبات تبليغ. المادة 9 : إذا التحق الموظف المعني بمنصب عمله بعد الإعذارين واستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول لغيابه، تجري الإدارة خصما من راتبه، بسبب غياب الخدمة المؤداة، بقدر عدد الأيام التي تغيب فيها. غير أنه، إذا التحق الموظف بمنصبه دون تقديم أي مبرر مقبول للغياب، فإنّ الإدارة، زيادة على الخصم من راتبه، تسلّط عليه عقوبة تأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال. المادة 10 : في حالة ما إذا لم يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله، بالرغم من الإعذارين، توقف الإدارة صرف راتبه وتتخذ كل تدبير من شأنه أن يصون مصلحة المرفق ويضمن حسن سيره. الفصل الثالث إجراءات العزل المادة 11 : إذا لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم الخامس عشر (15) من الغياب المتتالي، بالرغم من الإعذارين، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعزله فورا، بقرار معلل يسري ابتداء من تاريخ أول يوم من غيابه. 12 نوفمبر سنة 2017 م المادة 12 : يبلّغ قرار العزل إلى المعني في أجل لايتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ويحفظ في ملفه الإداري. المادة 13 : ينبغي أن يتضمن تبليغ قرار العزل وجوبا ملاحظة تعلم الموظف المعني بأن قرار العزل يمكن أن يكون محل تظلم لدى السلطة الإدارية التي أصدرته، وذلك في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغه. لا يمكن شغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل المعني، خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة. المادة 14 : إذا قدم الموظف المعزول مبررا مقبولا، خلال الأجل المحدد في المادة 13 أعلاه، تقوم الإدارة بإلغاء قرار العزل، بعد دراسة المبرر والتأكد من صحة المعلومات وصلاحية الوثائق المقدمة، وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما. وفي هذه الحالة، يعاد إدماج الموظف، بدون أثر مالي رجعي. المادة 15 : يعد باطلا وعديم الأثر، كل قرار عزل لإهمال المنصب يتم بصفة مخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 92 منه،
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م
- وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 92 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يعين بصفة متربص كل عون وظف في رتبة من رتب الوظيفة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 ويلزم بهذه الصفة قبل ترسيمه، بمتابعة تربص اختباري بنجاح. غير أنه، يمكن أن يعفى من التربص الاختباري الأعوان الموظفون في بعض الأسلاك والرتب التي تتطلب مؤهلات خاصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم. المادّة 3 : تنظر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المؤهلة إزاء الرتبة التي من المق رر ترسيم المتربص فيها في المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية التي تخصه، لا سيما في مجال الترسيم أو تمديد التربص أو التسريح عند انتهاء فترة التربص. المادّة 4 : تؤخذ الأقدمية التي اكتسبها المتربص الذي تم ترسيمه في رتبته، بعنوان فترة التربص، في الحسبان عند احتساب الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة والدرجات وكذا للتعيين في منصب عال. غير أن فترات انقطاع التربص أو تمديده يتم خصمها من الأقدمية المذكورة أعلاه. الفصل الثاني حقوق المتربص وواجباته المادّ ة 5 : يخضع المتربص، خلال فترة التربص إلى الحق وق والواجبات المنصوص عليها بالنسبة إلى الموظ ف بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وبموجب أحكام هذا المرسوم. المادّة 6 : يتقاضى المتربص بعد الخدمة المؤداة، الراتب المرتبط بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها. كما له الحق في :
- الحماية الاجتماعية،
- أيام الراحة والعطل القانونية،
- عطلة الأمومة وساعات الرضاعة للمرأة المتربصة طبقا لأحكام المادتين 213 و 214 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّ ة 7 : للمتربص الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة ف ي المناسبات المنصوص عليها في المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه وزي ادة على ذلك، يمكن أن يستفيد، شريطة تقديم مب رر مس بق، من رخص للتغ يب دون فقدان الراتب، في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ذات صلة بنشاطه المهني في حدود لا تتجاوز أربع (4) ساعات في الأسبوع، وتتماشى مع ضرورات المصلحة،
- لمدة دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة عمومية انتخابية،
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية. المادّة 8 : يوضع المتربص المستدعى لأداء الخدمة الوطنية في وضعية “الخدمة الوطنية”. عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية، يعاد إدماج المتربص بقوة القانون في الرتبة المقرر ترسيمه فيها ولو كان زائدا عن العدد. وتكون له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجميده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له. المادّة 9 : إذا لم يكمل المتربص فترة التربص كلها المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في الرتبة المقرر ترسيمه فيها، فإنّ الفترة الباقية من التربص تستأنف ابتداء من تاريخ إعادة إدماجه في رتبته، عند انتهاء التجنيد. في حال ترسيم المتربص المعني بعد انتهاء فترة التربص هذه، فإنّ الترسيم يسري ابتداء من التاريخ الموافق لنهاية المدة القانونية للتربص، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص المطبق عليه. وفي حال تمديد فترة التربص، فإنّ ترسيم المعني إذا تم إقراره، يسري ابتداء من التاريخ الموافق للنهاية الفعلية للفترة الجديدة للتربص. المادّة 10 : تحتسب فترة الخدمة الوطنية التي أداها المتربص، فور ترسيمه، في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجات والترقية في الرتبة وكذا التعيين في منصب عال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : يزود المتربص ببطاقة مهنية تبين هويته وصفته المهنية. المادّة 12 : للمتربص الحق في الاستقالة التي يمارسها طبقا لأحكام المواد من 217 إلى 220 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 12 نوفمبر سنة 2017 م المادّة 13 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المقرر ترسيمه فيها . غير أنه، يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين في هذه اللجنة. المادّة 14 : يلزم المتربص بقضاء فترة التربص كلها المحددة بموجب القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه قبل ترسيمه. المادّة 15 : لا يمكن المتربص أن ينتدب أو يوضع في حالة استيداع أو تحت التصرف. ولا يمكن نقله خارج إدارته المستخدمة، ما عدا للضرورة الملحة للمصلحة. المادّ ة 16 : عندما يلزم المتربص بموجب القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب أو استيفاء إجراء خاص قبل ترسيمه، فإنّه لا يرسم في رتبته إلاّ إذا استوفى هذا الإجراء. غير أنّ ترسيم المتربص المعن ي يس ري ابت داء من تاريخ نهاية فترة التربص، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه. الفصل الثالث سير التربص الاختباري المادّة 17 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة وأحكام هذا المرسوم، تحدد مدة التربص الاختباري بسنة مستمرة من الخدمة الفعلية تبدأ فور تنصيب المتربص. المادّة 18 : يمكن تمديد مدة التربص مرة واحدة لفترة مساوية لها، بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، إذا لم يسمح تقييم المتربص بترسيمه عند نهاية الفترة القانونية للتربص. وفي هذه الحالة ومع م راعاة أحكام الق وانين الأساسية الخاصة وأحكام الم ادة 19 أدناه، فإن فت رة التربص لا يمكن أن تتجاوز سنتين .(2) المادّة 19 : لا تحتسب في فترة التربص كل فترات العطل والغيابات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم، باستثناء فترات العطلة السنوية وأيام الراحة القانونية. المادّة 20 : باستثناء الأحكام المخالفة المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، يوجه المتربص، فور تنصيبه، في منصب يوافق الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها في إحدى المصالح التابعة للإدارة المستخدمة، بمقرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين المعنية .
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م ويكلف بهذه الصفة بمهام الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها، تحت رقابة ومسؤولية مسؤوله السلّمي. المادّة 21 : يكلف المسؤول السلّمي بالإدماج المهني للمتربص، ويحدد على هذا الأساس، برنامج نشاطه ويتابع تنفيذه. الفصل الرابع تقييم المتربص وترسيمه المادّة 22 : يخضع المتربص خلال فترة التربص لتقييم مستمر ودوري، يتم تقديره وفق معايير موضوعية ترتبط خصوصا، بما يأتي :
- قدراته في أداء المهام المنوطة بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها،
- فعاليته وروح مبادرته،
- كيفية أدائه للخدمة وسيرته، لا سيما فيما يخص علاقته مع رؤسائه السلّميين وزملائه وكذا مع مستعملي المرفق العام،
- مواظبته وانضباطه. المادّة 23 : باستثناء بعض الأسلاك التي تقتضي نمط ترسيم خاص، يتم تقييم المتربص كل ثلاثة (3) أشهر من طرف المسؤول السلّمي عن طريق استمارة تقييم فصلية. المادّة 24 : يبلّغ المتربص المعني باستمارات التقييم الفصلية في أجل ثمانية (8) أيام بعد إعدادها، ويمكنه أن يحتجّ بشأنها لدى السلطة التي لها صلاحيات التعيين في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها إياه. المادّة 25 : عند نهاية فترة التربص، تعد السلطة التي لها صلاحية التعيين، بطاقة تقييم عامة للتربص تمثل حصيلة بطاقات التقييم الفصلية، بناء على تقرير مفصل للمسؤول السلّمي وينبغي أن يتضمن إحدى الملاحظات الآتية :
- يرسم،
- يخضع لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها،
- يسرّح دون إشعار مسبق أو تعويض. يجب أن توضع بطاقات التقييم المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في الملف الإداري للمتربص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 المادّة 26 : يتم إصدار الترسيم، أو تمديد فترة التربص أو تسريح المتربص، حسب الحالة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد الرأي المطابق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة. وفي حالة تمديد التربص، يصدر ترسيم أو تسريح المتربص المعني عند نهاية فترة تمديد التربص حسب الأشكال نفسها. الفصل الخامس النظام التأديبي للمتربص المادّة 27 : يخضع المتربص إلى النظام التأديبي المنصوص عليه بالنسبة للرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها. غيرأنه في حالة ارتكاب خطأ مهني، لا يمكن أن تسلّط عليه إلاّ العقوبات التأديبية الآتية : الدرجة الأولى :
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ. الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم واحد (1) إلى ثلاثة (3) أيام. الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية (8) أيام. الدرجة الرابعة :
- التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض. تصدر العقوبات التأديبية إزاء المتربص، من قبل السلطة التي لها صلاحيات التعيين طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين على الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها. المادّة 28 : يمكن توقيف المتربص عن مهامه طبقا لأحكام المادتين 173 و 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والم ذكور أع لاه، وف ق الأشكال نفس ها الخاصة بالموظف. وفي هذه الحالة، تمدد فترة التربص بمدة التوقيف.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه المادّة 29 : إذا تغيب المتربص مدة خمسة عشر (15) يوما متتالية، على الأقل، دون مبرر مقبول، تباشر السلطة المخولة صلاحيات التعيين، إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد إعذاره مرتين .(2) يجب على المتربص الذي استفاد من دورة تكوين متخصص لشغل منصب عمومي للمرة الأولى، الذي تم عزله بسبب إهمال المنصب، أن يسدد جميع مصاريف التكوين طبقا للتظيم المعمول به. المادّة 30 : لا يمكن المتربص الذي كان محل عقوبة التسريح لسبب تأديبي أو العزل بسبب إهمال المنصب، أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية مدة ثلاث (3) سنوات. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين، وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 112 و 113 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-405 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد التنظيم المتعلق بخاتم الدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، 12 نوفمبر سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نش رات رسمي ة للمؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يمكن منح الموظف الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت الآتية :
- ميدالية الشجاعة،
- ميدالية الاستحقاق،
- شهادة وزارية. المادّة 3 : تمنح ميدالية الشجاعة للموظف الذي تميز، أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، بعمل شجاع مثبت قانونا، معرضا نفسه لخطر حقيقي ووشيك، بهدف إنقاذ حياة أو ممتلكات عمومية أو خاصة. المادّة 4 : تمنح ميدالية الاستحقاق للموظف الذي تميز، أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، بنوعية أعمال أو أشغال استثنائية ساهمت في تحسين أداء مصالح الإدارة العمومية أو خدمة الصالح العام. المادّة 5 : تمنح الشهادة الوزارية للموظف الذي تميز بخدمات مشرفة مقدمة للإدارة العمومية أو لتفانيه و/أو سلوكه المثالي المشهود بهما أثناء تأدية مهامه خلال مساره المهني. المادّة 6 : يمكن منح الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بعد الوفاة للموظفين المتوفين أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم.
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م ويمكن منحها أيضا للموظفين ضحايا عجز دائم وطبقا لما هو معرف بموجب التشريع المعمول به، أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم. المادّة 7 : منح الأوسمة الشرفية والمكافآت تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، لا يستثني منح أوسمة أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني طبيعة الأوسمة الشرفية والمكافآت وخصائصها المادّ ة 8 : تحدد الخصائص التقنية لميداليات الشجاعة أو الاستحقاق والشهادات الوزارية بموجب قرار من اللجنة الوزارية المشتركة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينبغي أن تتضمن الشهادة الوزارية المسلّمة للموظف، المعلومات الآتية : 1 - بيانات تتعلق بالانتماء :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة……………………………………………..،
- اسم الشهادة……………………………………..،
- تاريخ التسليم…………………………………. . 2 - بيانات تتعلق بالحيثيات :
- تأشيرة الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 112 و 113 منه،
- تأشيرة المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين، وكذا تشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها وسيرها وصلاحياتها.
- تأشيرة القرار رقم ………… المؤرّخ في ………………………….. والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بمنح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين التابعين لوزارة…………………………………. 3 - بيانات تتعلق بالمقلد :
- الاسم واللقب،
- رتبة أو وظيفة المعني (ة). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 4 - بيانات تتعلق بالسلطة الموقعة :
- صفة وإمضاء السلطة المعنية،
- الخاتم الرّسمي للإدارة. تدوّن البيانات المذكورة أعلاه باللّغة الرّسميّة وتدون كذلك، عند الاقتضاء، بلغة أجنبية. الفصل الثالث تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المادّة 10 : تنشأ لدى كل وزارة لجنة خاصة تكلف بدراسة وإبداء رأيها في منح الموظفين الوسام الشرفي و/أو المكافأة المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه. المادّة 11 : يرأس اللجنة الخاصة الوزير أو ممثل عنه. وتتكون من أربعة (4) أعضاء يعينون بموجب قرار من الوزير، من ضمن شاغلي الوظائف العليا الذين لهم، على الأقل، رتبة مدير بالإدارة المركزية. يمكن رئيس اللجنة أن يستعين، عند الاقتضاء، بأي شخص يمكن أن يساعده في أشغاله. المادّ ة 12 : تسجل مداولات اللجنة الخاصة في محاضر وتدون في سجل خاص. المادّة 13 : يحدد سير اللجنة الخاصة بموجب نظام داخلي يوافق عليه الوزير. الفصل الرابع كيفيات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت المادّة 14 : تسلّم ميداليات الشجاعة أو الاستحقاق وكذا الشهادات الوزارية بموجب قرار من الوزير المعني، بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. تسلّم نسخ ة من قرار منح ميدالية أو شه ادة وزاري ة للمق لّد بمناس ب ة الاحتفال بالأعياد الرّسميّة الوطنية أو بالأيام الوطنية أو العالمية الموافقة لنشاطات القطاع المعني. المادّة 15 : تنشر القرارات المتضمنة منح الأوسمة الشرفية والمكافآت، وكذا قائمة المقلّدين في النشرة الرّسميّة للوزارة المعنية. توضع نسخة من القرار المنصوص عليه أعلاه، في الملف الإداري للمقلّد.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه المادّة 16 : تحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت بموجب قرار من الوزير المعني. المادّة 17 : يمكن تعليق أو سحب الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت من الحاصلين عليها بموجب قرار من الوزير المعني بعد رأي اللجنة الخاصة، في حالة معاينة ارتكاب أفعال معيبة أو منافية لطبيعة الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم. 12 نوفمبر سنة 2017 م المادّة 18 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ق رار م ؤرخ في 24 شوال عام 1438 الم وافق 18 ي ول يو سن ة 2017، يح دد جزءا من غ اب ة وادي الت وت التابعة للأملاك الغاب ي ة الوطن ية بولاية برج بو عريريج، بلدية رأس الوادي، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزي ر الفلاح ة وال ت نم ي ة الري فية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر سنة 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة وادي التوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية برج بوعريريج، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة وادي التوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية رأس الوادي، وهي تمتدّ على مساحة 26 هكتارا و 95 آرا و 64 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع P1 683094.24 3976881.24 P2 683159.45 3976911.17 P3 683272.33 3976945.10 P4 683263.64 3976870.73 P5 683231.80 3976826.21 P6 683209.71 3976803.88
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م (تابع) الإحداثيات النقطة س ع P7 683203.84 3976783.90 P8 683209.99 3976742.09 P9 683223.60 3976665.13 P10 683252.85 3976627.86 P11 683285.81 3976590.15 P12 683228.17 3976479.91 P13 683229.68 3976473.31 P14 683234.88 3976469.96 P15 683286.78 3976495.16 P16 683322.29 3976502.39 P17 683357.14 3976451.06 P18 683355.21 3976426.91 P19 683347.03 3976415.40 P20 683356.19 3976401.95 P21 683346.47 3976378.47 P22 683343.01 3976354.06 P23 683343.98 3976320.02 P24 683329.32 3976243.24 P25 683318.56 3976161.14 P26 683318.48 3976148.09 P27 683281.85 3976047.56 P28 683192.50 3976097.61 P29 683174.57 3976095.74 P30 683165.18 3976084.94 P31 683125.80 3976084.24 P32 683103.75 3976071.16 P33 683071.71 3976081.14 P34 683023.55 3976108.54 P35 683992.72 3976149.69 P36 683998.13 3976421.81 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 الإحداثيات النقطة س ع P37 683001.84 3976617.33 P38 683004.25 3976777.27 P39 683015.45 3976815.93 P40 683035.43 3976835.55 P41 683087.80 3976866.51 P42 682504.29 3976057.68 P43 682516.27 3976088.03 P44 682554.23 3976117.86 P45 682608.89 3976134.51 P46 682654.05 3976191.89 P47 682670.52 3976223.95 P48 682746.50 3976278.78 P49 682818.15 3976309.34 P50 682894.47 3976307.40 P51 682909.54 3976277.31 P52 682875.24 3976225.17 P53 682832.57 3976215.75 P54 682804.76 3976205.50 P55 682786.21 3976190.37 P56 682752.72 3976127.42 P57 682721.94 3976095.20 P58 682672.99 3976061.11 P59 682641.17 3976048.98 P60 682627.26 3976055.34 P61 682586.87 3976032.09 P62 682570.13 3976013.12 P63 682530..60 3976005.52 يحدد الجزء من غابة وادي التوت لاستغلاله كغابة استجمام، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة بومرقد التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية برج بوعريريج، بلدية برج بوعريريج، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر سنة 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة بومرقد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية برج بوعريريج، لاستغلاله كغابة استجمام. 12 نوفمبر سنة 2017 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة بومرقد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية برج بوعريريج، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 85 آرا و 18 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع P1 661383.82 3992808.76 P2 661547.54 3992879.70 P3 661651.94 3992895.07 P4 661762.27 3992887.34 P5 661856.52 3992857.58 P6 662038.52 3992749.55 P7 662024.20 3992721.31 P8 661980.69 3992723.84 P9 661883.80 3992757.13 P10 661716.09 3992790.57 P11 661636.17 3992790.57 P12 661596.07 3992785.75 P13 661519.16 3992741.45 P14 661501.05 3992722.96 P15 661517.16 3992674.28 P16 661565.51 3992619.17 P17 661565.90 3992609.88 P18 661591.43 3992577.58 P19 661595.03 3992550.75 P20 661585.11 3992523.65 P21 661570.11 3992509.45 P22 661534.44 3992484.79 P23 661518.33 3992463.15 P24 661511.67 3992432.55 P25 661528.17 3992332.34 P26 661589.98 3992229.62 P27 661557.82 3992212.44 P28 661505.31 3992189.05 P29 661472.55 3992184.37
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م (تابع) الإحداثيات النقطة س ع P30 661441.28 3992185.72 P31 661410.00 3992196.46 P32 661390.37 3992205.44 P33 661359.23 3992212.19 P34 661329.04 3992214.06 P35 661286.07 3992225.46 P36 661252.95 3992246.45 P37 661209.77 3992294.90 P38 661190.20 3992313.78 P39 661164.83 3992324.21 P40 661172.14 3992461.82 P41 661185.57 3992459.60 P42 661219.61 3992526.51 P43 661243.60 3992518.90 P44 661248.70 3992527.53 P45 661244.37 3992533.43 P46 661250.26 3992541.67 P47 661255.36 3992540.09 P48 661300.53 3992632.72 P49 661328.40 3992654.69 P50 661387.05 3992684.75 P51 661413.36 3992716.56 P52 661406.63 3992735.38 P53 661426.83 3992751.29 يحدد الجزء من غابة بومرقد لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة البويرة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، بلدية البويرة، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والت نمية الري فية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر سنة 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة البويرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، جزء من غابة البويرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البويرة، وهي تمتد على مساحة 146 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإحداثيات النقطة س ع P1 578579.15 4029887.63 P2 578737.60 4029894.94 P3 598795.89 4029844.72 P4 578827.40 4029783.43 P5 578900.22 4029651.93 P6 579018.10 4029451.24 P7 579165.86 4029268.95 P8 579298.72 4029083.03 P9 579403.51 4028890.21 P10 579433.30 4028774.51 P11 579478.13 4028618.25 P12 579467.02 4028422.24 P13 579506.80 4028275.47 P14 579603.05 4028275.47 P15 579625.23 4028072.91 P16 579436.74 4028081.84 P17 579242.57 4028174.85 P18 579109.97 4028178.05 P19 578866.09 4028268.55 P20 578745.42 4028259.99 P21 578690.45 4028286.30 P22 578732.93 4028428.80 P23 578784.88 4028463.40 P24 578718.94 4028521.09 P25 578502.90 4028741.09 P26 578372.56 4029005.19 P27 578262.03 4029118.45 P28 578183.47 4029245.49 P29 578133.35 4029478.62 P30 578092.45 4029654.72 P31 577985.97 4029793.04 P32 577961.00 4029853.00 P33 578165.79 4029780.53 P34 578307.05 4029761.27 P35 578485.52 4029817.58 الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه 12 نوفمبر سنة 2017 م يحدد الجزء من غابة البويرة لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة أزرو التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، بلدية بشلول، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير ال فلاح ة وال تن مي ة الريف ية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر سنة 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة أزرو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية البويرة، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة أزرو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بشلول، وهي تمتدّ على مساحة 85 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع P1 597428.59 4023747.44 P2 597454.33 4023702.21 P3 597787.81 4023477.74 P4 597859.61 4023365.70 P5 598382.26 4023473.74 P6 598472.54 4023303.58 P7 598457.34 4023165.56 P8 598537.39 4023142.24 P9 598602.85 4023152.38 P10 598726.01 4022753.07 P11 598570.95 4022663.81 P12 598280.13 4022717.31 P13 598268.02 4022696.50 P14 597887.39 4022850.34 P15 597803.91 4022885.51 P16 597727.40 4022969.42 P17 597675.95 4022908.80 P18 597566.48 4022874.74 P19 597488.54 4022834.88 P20 597290.54 4022821.39 P21 597125.07 4022920.32 P22 597381.91 4022952.31 P23 597486.25 4022969.78 P24 597106.39 4023136.39 P25 597099.99 4023213.43 P26 597267.38 4023142.61 P27 597312.78 4023178.18 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 الإحداثيات النقطة س ع P28 597279.92 4023250.99 P29 597223.05 4023348.82 P30 597302.91 4023405.38 P31 597390.27 4023431.37 P32 597480.11 4023432.24 P33 597432.43 4023497.25 P34 597455.56 4023542.17 P35 597376.83 4023615.49 P36 597372.70 4023723.68 يحدد الجزء من غابة أزرو لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة الحراكتة التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، بلدية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزي ر الف لاحة وال تن مي ة الري فية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر سنة 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة الحراكتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة الحراكتة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أم البواقي، وهي تمتدّ على مساحة 23 هكتارا و 88 آرا و 23 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س ع P1 328927 3972737 P2 328964 3972690 P3 329034 3972638 P4 329082 3972608 P5 329099 3972592 P6 329111 3972571 P7 329119 3972544 P8 329126 3972505 P9 329128 3972449 P10 329132 3972366 P11 329138 3972302 P12 329154 3972247 P13 329173 3972203 P14 329199 3972157 P15 329232 3972114 P16 329273 3972072 P17 329334 3972030 / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه 12 نوفمبر سنة 2017 م الإحداثيات النقطة س ع P18 329358 3972012 P19 329353 3972000 P20 329282 3971973 P21 329251 3971914 P22 329274 3971869 P23 329293 3971841 P24 329320 3971778 P25 329302 3971772 P26 329292 3971778 P27 329291 3971773 P28 329248 3971800 P29 329254 3971763 P30 329186 3971752 P31 329133 3971742 P32 329064 3971730 P33 329048 3971728 P34 329028 3971736 P35 329027 3971736 P36 329026 3971742 P37 329022 3971742 P38 329021 3971757 P39 329018 3971759 P40 328977 3971967 P41 328972 3971993 P42 328967 3972012 P43 328951 3972132 P44 328941 3972185 P45 328911 3972362 P46 328890 3972489 P47 328879 3972576 P48 328879 3972592 P49 328881 3972602 P50 328889 3972668 P51 328891 3972685 P52 328891 3972702 P53 328892 3972730 P54 328905 3972740
23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م يحدد الجزء من غابة الحراكتة لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هدا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة “أ” للفهرس الرّسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرّسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره، وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القائمتين أوب للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرّسمي لأنواع وأصناف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة “أ” من الفهرس الرّسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها. المادة 2 : تلحق القائمة “أ” لأصناف الحبوب ذاتية التلقيح، المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي الملحق قائمة أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة “ أ “ القمح القمح اللين الشعير تريتيكال الصلب .1 انتاليس .1 عين الحجار .1 سوڤر .1 فيفاسيو .2 كالو .2 ڤادس .2 لماري .2 تريبكا .3 نوي قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والكروم في القائمة “ب” للفهرس الرّسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 صفر عام 1439 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرّسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره، وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القائمتين أوب للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد 12 نوفمبر سنة 2017 م الخصائص التقنية للفه رس الرّسمي لأن واع وأصن اف الب ذور والشتائل وشروط مسكه ونشره، وك ذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، الم ع دّل والمتمّم، يهدف ه ذا الق رار إلى تسجيل أصن اف الأشج ار المثم رة والك روم في القائم ة “ب” م ن الفه رس الرّسم ي للأن واع والأصن اف النب اتي ة المسم وح بإنت اجها وتسويقها. المادة 2 : تلحق القائمة “ب” لأصناف الأشجار المثمرة والكروم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي الملحق قائمة أصناف الأشجار المثمرة والكروم القائمة “ب” شجرة الإجاص شجرة الخوخ 1 . أس هاروكريسب 1 . قايوكس 35 2 . أس هارو بونتي 2 . ميلوكس 31 .3 هاروفين سنداون شجرة المشمش شجرة الكرز شجرة البرقوق .1 أنقات .1 فرديفا .1 بلاك أمبر .2 كونقات .2 فردوس .2 فورتون 3 . ديقات .3 فرمينا .3 لاري آن .4 جيلقات .4 فرتار .4 أفروديت .5 كوولقات .5 فيرتيل .5 أن ڤولد 6 . إزيقات .6 فولفر 7 . سفورا المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر شجرة النكتارين شجرة التفاح 1 . نيتيكس 28 1 . إنوريد 2 . ريديكس 25 شجرة الكروم .1 أرا تن .8 أراتو انتيفايف .2 أرا ثرتين .9 أراتو انتيسفن .3 أرا فورتينوان .10 أراتوانتيإيت .4 أرا فيفتين .11 أراتوانتيناين .5 أرا سيكستين .12 أراثرتي .6 ارا إيتين .13 أراثرتيوان .7 أرا ناينتين .14 أراثرتيتو حامل طعم شجرة الإجاص .1 بيريام مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة