قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرّسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة "أ" من الفهرس الرّسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها.
المادة 2
فتح المادةتلحق القائمة "أ" لأصناف الحبوب ذاتية التلقيح، المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي الملحق قائمة أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة " أ "
القمح القمح اللين الشعير تريتيكال الصلب .1 انتاليس .1 عين الحجار .1 سوڤر .1 فيفاسيو .2 كالو .2 ڤادس .2 لماري .2 تريبكا .3 نوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.