مرسوم رئاسي رقم 17-313 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال الرياضة، الموقّعة بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال الرياضة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة، (المشار إليهما أدناه معا "بالطرفين،" وكل على حدة ب "الطرف")،
- اعترافا منهما بالعلاقات التقليدية الوطيدة للصداقة والتضامن بين شعبي البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز التفاهم والتضامن بين شعبيهما كأساس لمتابعة برامج التبادل والاستفادة من التطورات في مجال الرياضة في كلا البلدين،
- وتأكيدا على أهمية الرياضة كأساس للتعاون بين البلدين لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما،
- ووفقا "لاتفاق الشراكة الاستراتيجية" الموقّع من طرف وزارة الشؤون الخارجية لكلا البلدين بتاريخ 30 يونيو سنة 2013 بالجزائر، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف من مذكرة التفاهم هذه، هو تنظيم الترتيبات العملية التي يتعين على الطرفين بواسطتها تعزيز التعاون الثنائي لفائدة الطرفين في مجالات الرياضة.
المادة 2
1 - يلتزم الطرفان بتعزيز علاقات التعاون الثنائي والصداقة وتوسيع التعاون في مجال الرياضة ذات الاهتمام المشترك على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين البلدين.
2 - في هذا الصدد، يمكن المؤسسات الخاصة والجمعيات الرياضية لكلا البلدين إبرام اتفاق منفصل لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم هذه.
المادة 3
فتح المادةيسعى الطرفان إلى التكوين لفائدة مدربي الري اضات الاحترافية لكلا البلدين في الرياضات الآتية :
- ألعاب القوى (سباق المسافات الطويلة والمتوسطة)،
- الرياضات الجماعية (كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة).
المادة 4
فتح المادةينظم الطرفان مباريات ودية بين الفرق الرياضية لكلا البلدين، وتشجيع السياحة الرياضية.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان تبادل المعلومات والخبرات حول المرافق الرياضية والمعدات وتنظيم وتسيير الرياضة.
المادة 6
فتح المادةيتبادل الطرفان الخبرات في مجال تطوير وتسيير المدارس الرياضية ومراكز التكوين والملاعب إلخ........
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان على منع تعاطي المنشطات من قبل الرياضيين.
المادة 8
فتح المادةيتفق الطرفان على عدم تأثير مذكرة التفاهم هذه، على التزاماتهما بموجب المعاهدات والالتزامات المنصوص عليها في المنظمات الدولية أو الإقليمية التي هما عضوان فيها.
المادة 9
فتح المادةيتم تبادل الوفود الرياضية وفقا للشروط المالية الآتية :
1 - يتكفل البلد المرسل بنفقات النقل الدولي،
2 - يتكفل البلد المستضيف بنفقات الإقامة الكاملة والنقل الداخلي والرعاية الطبية في الحالات الطارئة،
3 - يتم تبادل الفرق الرياضية وفقا للشروط المالية المتفق عليها بين الاتحاديات المعنية والأندية الرياضية لكلا الطرفين وفقا للقوانين المالية والإدارية المطبقة في كلا البلدين.
المادة 10
فتح المادة1 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك بين الطرفين، من خلال تبادل الرسائل عبر القناة الدبلوماسية.
2 - كل التعديلات تمثل جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه. 12 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 11
فتح المادةيتم حل أي نزاع قد ينتج عن تنفيذ أو تفسير مذكرة التفاهم هذه، وديا وبالتفاوض بين الطرفين.
المادة 12
فتح المادة1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه، حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها، ونهائيا ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يشعر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض، وتبقى سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في إلغائها، وفي هذه الحالة، يجب إشعار الطرف الآخر كتابيا، قبل ستة (6) أشهر عن التاريخ المحدد والمتفق عليه.
2 - إنهاء مذكرة التفاهم هذه، لا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ أي نشاط أو التزام تم الاتفاق عليه خلال التصديق عليها.
وإثباتا لذلك، فإنّ الممضيين المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، وقّعا على مذكرة التفاهم هذه، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
حررت بأديس أبابا في 26 يناير سنة .2014 عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة إثيوبيا الفدرالية الشّعبيّة الدّيمقراطيّة رمطان لعمامرة أبديسا ياديتا مفوض المفوضية وزير الشؤون الخارجية الإثيوبية للرياضة ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.