قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يحدد جزءا من غابة وادي التوت التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية برج بوعريريج، بلدية رأس الوادي، لاستغلاله كغابة استجمام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.