قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والكروم في القائمة "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد 12 نوفمبر سنة 2017 م الخصائص التقنية للفه رس الرّسمي لأن واع وأصن اف الب ذور والشتائل وشروط مسكه ونشره، وك ذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، الم ع دّل والمتمّم، يهدف ه ذا الق رار إلى تسجيل أصن اف الأشج ار المثم رة والك روم في القائم ة "ب" م ن الفه رس الرّسم ي للأن واع والأصن اف النب اتي ة المسم وح بإنت اجها وتسويقها.
المادة 2
فتح المادةتلحق القائمة "ب" لأصناف الأشجار المثمرة والكروم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي الملحق قائمة أصناف الأشجار المثمرة والكروم القائمة "ب"
شجرة الإجاص شجرة الخوخ
1 . أس هاروكريسب 1 . قايوكس 35
2 . أس هارو بونتي 2 . ميلوكس 31 .3 هاروفين سنداون شجرة المشمش شجرة الكرز شجرة البرقوق .1 أنقات .1 فرديفا .1 بلاك أمبر .2 كونقات .2 فردوس .2 فورتون
3 . ديقات .3 فرمينا .3 لاري آن .4 جيلقات .4 فرتار .4 أفروديت .5 كوولقات .5 فيرتيل .5 أن ڤولد
6 . إزيقات .6 فولفر
7 . سفورا المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر شجرة النكتارين شجرة التفاح
1 . نيتيكس 28 1 . إنوريد
2 . ريديكس 25 شجرة الكروم .1 أرا تن .8 أراتو انتيفايف .2 أرا ثرتين .9 أراتو انتيسفن .3 أرا فورتينوان .10 أراتوانتيإيت .4 أرا فيفتين .11 أراتوانتيناين .5 أرا سيكستين .12 أراثرتي .6 ارا إيتين .13 أراثرتيوان .7 أرا ناينتين .14 أراثرتيتو حامل طعم شجرة الإجاص .1 بيريام مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.