مرسوم رئاسي رقم 17-315 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة (المشار إليهما فيما يأتي"بالطرفين" أو على نحو منفصل " بالطرف")،
- إذ تعترفان برغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون بين الخدمات البيطرية في الدولتين،
- وإذ تعربان عن رغبتهما في تسهيل التبادل التجاري للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني،
- وإذ ترغبان في حماية أراضيهما من الأوبئة والأمراض والطفيليات الحيوانية المحتملة،
- وإذ تعترفان بالمخاطر المقترنة باستيراد وتصدير وعبور الحيوانات، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان الجهات الآتية كسلطات مختصة لتنفيذ هذه الاتفاقية :
أ) بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة : مدير المصالح البيطرية. 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م
ب) بالنسبة لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة، وزارة الزراعة.
ج) تقوم السلطات المختصة للطرفين، وفقا لقوانينها المحلية، بإقرار ترتيبات مكملة أخرى لهذه الاتفاقية تحدد الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الماشية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين أراضي الطرفين.
المادة 2
1 - يتعهد كل طرف منهما بالقيام بالفحص الصحي للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تعبر أراضي كل طرف في طريقها إلي أراضي الطرف الآخر.
2 - في حالة إظهار الفحص أن الحيوانات أو المنتجات الحيوانية التي يتم نقلها قد تعرض صحة الناس أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإعادة هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية، أو تأمر بذبحها أو إبادتها، شريطة إبرام اتفاق بين الطرفين بخصوص الشروط المتعلقة بذبح أو إبادة الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني. 3 -لا تنطبق أحكام المادتين (1) و(2) على عبور المنتجات التي يتم نقلها في عربات أو عبوات مختومة أو محكمة الغلق.
المادة 3
فتح المادة1 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين نشرات صحية سنوية، تتضمن إحصائيات حول الأوبئة الحيوانية الطفيلية والمعدية الواردة في بيانات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
2 - يتعهد الطرفان بالإبلاغ فورا، عن طريق البرق أو بوسائل مماثلة، عن إمكانية حدوث أي بؤرة للمرض في أراضيه يعتبر من الضروري إبلاغ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بها، مع توضيح موقعها الجغرافي المحدد بالتفاصيل والتدابير الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والخطوات المتخذة لضمان الاحتفاظ بالظروف المواتية، وكذلك التدابير التي تتخذ فيما يتعلق باستيراد وتصدير الحيوانات أو المنتجات ذات الأصل الحيواني.
المادة 4
فتح المادةيتعهد الطرفان بتوفير الضمانات اللازمة وفقا للحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بينهما، لإثبات خلو المنتجات الحيوانية التي يتم تصديرها من أي هرمونات أو أدوية أو مبيدات حشرية أو جراثيم أو أي مواد أخرى ضارة بصحة الإنسان.
المادة 5
فتح المادةيقوم الطرفان بتسهيل ما يأتي :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر التابعة لخدمات الصحة الحيوانية للبلدين،
ب) تبادل المتخصصين البيطريين من أجل إطلاع بعضهما على الوضع الصحي للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني والإنجازات العلمية والتقنية،
ج) تبادل المعلومات بخصوص الجوانب الصحية لأساليب إنتاج ومعالجة وتصنيع المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يرغبان في تصديرها،
د) تبادل النظم الصحية الخاصة بهما على نحو منتظم،
و) مشاركة المتخصصين المعنيين في المؤتمرات والحلقات الدراسية التي ينظمها أحد الطرفين.
المادة 6
فتح المادةتقوم سلطات خدمات الصحة البيطرية للدولتين بالتشاور فيما بينها من خلال القنوات الدبلوماسية، حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةيقوم كل طرف فورا بوقف تصدير الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني على أساس مبررات علمية في حالة تفشي وباء محدد في أي اتفاقية مبرمة بين الطرفين، في أحد البلدين ينطوي على خطر الانتشار في البلد المستورد.
المادة 8
فتح المادةيتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بصورة ودية، عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين.
المادة 9
فتح المادة1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل للطرفين من خلال تبادل المذكرات الرّسميّة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - تدخل أي تعديلات على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادة1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية للطرفين.
2 - تبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات أخرى ما لم يقوم أحد الطرفين بإنهائها بمهلة مسبقة مدتها ستة (6) أشهر بموجب إشعار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية يوضح النية في إنهاء صلاحية هذه الاتفاقية.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.