مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيمكن منح الموظف الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت الآتية :
- ميدالية الشجاعة،
- ميدالية الاستحقاق،
- شهادة وزارية.
المادة 3
فتح المادةتمنح ميدالية الشجاعة للموظف الذي تميز، أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، بعمل شجاع مثبت قانونا، معرضا نفسه لخطر حقيقي ووشيك، بهدف إنقاذ حياة أو ممتلكات عمومية أو خاصة.
المادة 4
فتح المادةتمنح ميدالية الاستحقاق للموظف الذي تميز، أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، بنوعية أعمال أو أشغال استثنائية ساهمت في تحسين أداء مصالح الإدارة العمومية أو خدمة الصالح العام.
المادة 5
فتح المادةتمنح الشهادة الوزارية للموظف الذي تميز بخدمات مشرفة مقدمة للإدارة العمومية أو لتفانيه و/أو سلوكه المثالي المشهود بهما أثناء تأدية مهامه خلال مساره المهني.
المادة 6
فتح المادةيمكن منح الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بعد الوفاة للموظفين المتوفين أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم. 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م ويمكن منحها أيضا للموظفين ضحايا عجز دائم وطبقا لما هو معرف بموجب التشريع المعمول به، أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم.
المادة 7
فتح المادةمنح الأوسمة الشرفية والمكافآت تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، لا يستثني منح أوسمة أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني طبيعة الأوسمة الشرفية والمكافآت وخصائصها المادّ ة 8 : تحدد الخصائص التقنية لميداليات الشجاعة أو الاستحقاق والشهادات الوزارية بموجب قرار من اللجنة الوزارية المشتركة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينبغي أن تتضمن الشهادة الوزارية المسلّمة للموظف، المعلومات الآتية :
1 - بيانات تتعلق بالانتماء :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة.....................................................،
- اسم الشهادة............................................،
- تاريخ التسليم........................................ .
2 - بيانات تتعلق بالحيثيات :
- تأشيرة الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 112 و 113 منه،
- تأشيرة المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين، وكذا تشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها وسيرها وصلاحياتها.
- تأشيرة القرار رقم ............ المؤرّخ في ................................ والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بمنح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين التابعين لوزارة........................................
3 - بيانات تتعلق بالمقلد :
- الاسم واللقب،
- رتبة أو وظيفة المعني (ة).
4 - بيانات تتعلق بالسلطة الموقعة :
- صفة وإمضاء السلطة المعنية،
- الخاتم الرّسمي للإدارة.
تدوّن البيانات المذكورة أعلاه باللّغة الرّسميّة وتدون كذلك، عند الاقتضاء، بلغة أجنبية.
الفصل الثالث — تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة
المادة 10
فتح المادةتنشأ لدى كل وزارة لجنة خاصة تكلف بدراسة وإبداء رأيها في منح الموظفين الوسام الشرفي و/أو المكافأة المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيرأس اللجنة الخاصة الوزير أو ممثل عنه.
وتتكون من أربعة (4) أعضاء يعينون بموجب قرار من الوزير، من ضمن شاغلي الوظائف العليا الذين لهم، على الأقل، رتبة مدير بالإدارة المركزية.
يمكن رئيس اللجنة أن يستعين، عند الاقتضاء، بأي شخص يمكن أن يساعده في أشغاله.
المادّ ة 12 : تسجل مداولات اللجنة الخاصة في محاضر وتدون في سجل خاص.
المادة 13
فتح المادةيحدد سير اللجنة الخاصة بموجب نظام داخلي يوافق عليه الوزير.
الفصل الرابع — كيفيات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت
المادة 14
فتح المادةتسلّم ميداليات الشجاعة أو الاستحقاق وكذا الشهادات الوزارية بموجب قرار من الوزير المعني، بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
تسلّم نسخ ة من قرار منح ميدالية أو شه ادة وزاري ة للمق لّد بمناس ب ة الاحتفال بالأعياد الرّسميّة الوطنية أو بالأيام الوطنية أو العالمية الموافقة لنشاطات القطاع المعني.
المادة 15
فتح المادةتنشر القرارات المتضمنة منح الأوسمة الشرفية والمكافآت، وكذا قائمة المقلّدين في النشرة الرّسميّة للوزارة المعنية.
توضع نسخة من القرار المنصوص عليه أعلاه، في الملف الإداري للمقلّد.
المادة 16
فتح المادةتحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت بموجب قرار من الوزير المعني.
المادة 17
فتح المادةيمكن تعليق أو سحب الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت من الحاصلين عليها بموجب قرار من الوزير المعني بعد رأي اللجنة الخاصة، في حالة معاينة ارتكاب أفعال معيبة أو منافية لطبيعة الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم. 12 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ق رار م ؤرخ في 24 شوال عام 1438 الم وافق 18 ي ول يو سن ة 2017، يح دد جزءا من غ اب ة وادي الت وت التابعة للأملاك الغاب ي ة الوطن ية بولاية برج بو عريريج، بلدية رأس الوادي، لاستغلاله كغابة استجمام.
إنّ وزي ر الفلاح ة وال ت نم ي ة الري فية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر سنة 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة وادي التوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية برج بوعريريج، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة وادي التوت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية رأس الوادي، وهي تمتدّ على مساحة 26 هكتارا و 95 آرا و 64 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع P1 683094.24 3976881.24 P2 683159.45 3976911.17 P3 683272.33 3976945.10 P4 683263.64 3976870.73 P5 683231.80 3976826.21 P6 683209.71 3976803.88 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م (تابع) الإحداثيات النقطة س ع P7 683203.84 3976783.90 P8 683209.99 3976742.09 P9 683223.60 3976665.13 P10 683252.85 3976627.86 P11 683285.81 3976590.15 P12 683228.17 3976479.91 P13 683229.68 3976473.31 P14 683234.88 3976469.96 P15 683286.78 3976495.16 P16 683322.29 3976502.39 P17 683357.14 3976451.06 P18 683355.21 3976426.91 P19 683347.03 3976415.40 P20 683356.19 3976401.95 P21 683346.47 3976378.47 P22 683343.01 3976354.06 P23 683343.98 3976320.02 P24 683329.32 3976243.24 P25 683318.56 3976161.14 P26 683318.48 3976148.09 P27 683281.85 3976047.56 P28 683192.50 3976097.61 P29 683174.57 3976095.74 P30 683165.18 3976084.94 P31 683125.80 3976084.24 P32 683103.75 3976071.16 P33 683071.71 3976081.14 P34 683023.55 3976108.54 P35 683992.72 3976149.69 P36 683998.13 3976421.81 الإحداثيات النقطة س ع P37 683001.84 3976617.33 P38 683004.25 3976777.27 P39 683015.45 3976815.93 P40 683035.43 3976835.55 P41 683087.80 3976866.51 P42 682504.29 3976057.68 P43 682516.27 3976088.03 P44 682554.23 3976117.86 P45 682608.89 3976134.51 P46 682654.05 3976191.89 P47 682670.52 3976223.95 P48 682746.50 3976278.78 P49 682818.15 3976309.34 P50 682894.47 3976307.40 P51 682909.54 3976277.31 P52 682875.24 3976225.17 P53 682832.57 3976215.75 P54 682804.76 3976205.50 P55 682786.21 3976190.37 P56 682752.72 3976127.42 P57 682721.94 3976095.20 P58 682672.99 3976061.11 P59 682641.17 3976048.98 P60 682627.26 3976055.34 P61 682586.87 3976032.09 P62 682570.13 3976013.12 P63 682530..60 3976005.52 يحدد الجزء من غابة وادي التوت لاستغلاله كغابة استجمام، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.