مرسوم رئاسي رقم 17-314 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال التكوين المهني والتقني، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقي ة ب ين حكومة الجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة جمهوري ة إثيوبي ا الفدرالي ة الدّيمقراطيّ ة في مج ال التكوين المهني والتقني، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال التكوين المهني والتقني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة، والمشار إليهما فيما يأتي جمعا ب "الطرفان"، وعلى نحو منفصل ب"الطرف"،
- رغبة منهما في تدعيم وتطوير التعاون بين البلدين في مجال التكوين المهني والتقني على أساس المنافع المتبادلة،
- وعزما منهما على ترقية مبادئ الأخوة والتفاهم التي تعكس الروح الحقيقية لعلاقات الأخوة المتينة بين الجزائر وإثيوبيا، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف بعمل الطرفان على إقامة تعاون متين في مجال التكوين المهني والتقني الذي يهدف إلى تعزيز هذا القطاع ورفع مستواه بما يخدم البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون لتحقيق ه ذه الأه داف، يتفق الطرف ان على ما يأتي :
أ - تبادل الزيارات بين مسؤولي القطاع من كلا الطرفين للتعاون المتبادل في مجال التكوين والتعليم المهنيين وتنمية المهارات.
ب - تب ادل المعلوم ات حول القوان ين والوثائق والمنش ورات المتعلقة بالتكوين المهني والتقني.
ج - التعاون المتبادل في مجال تكوين المكونين والأساتذة.
المادة 3
فتح المادةتبادل الخبرات يتبادل الطرفان الخبرة المتاحة في كلا البلدين ذات الصلة بمجال التكوين المهني والتقني.
المادة 4
فتح المادةأفواج العمل المشتركة من أجل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، يتم تشكيل فريق عمل مشترك لأداء المهام الآتية :
أ - وضع البرامج التنفيذية لتجسيد التعاون في مجال التكوين والتعليم المهني والتقني،
ب - تحديد الوسائل والأساليب لتحقيق البرامج المتفق عليها،
ج - متابعة وتقييم تنفي ذ البرامج المتفق عليها، وتذليل الصعوبات التي قد تعرقل تقدمها.
المادة 5
فتح المادةأحكام مالية يتحمل الطرف الموفد نفقات النقل ذهابا وإيابا، بينما يتحمل الطرف المستقبل النفقات المتعلقة بالإقامة.
المادة 6
فتح المادةتسوية الخلافات كل خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا وعبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةالتعديلات
أ - يجوز تعديل هذه الاتفاقية، وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين عن طريق تبادل إشعار رسمي بينهما وعبر القنوات الدبلوماسية.
ب - تدخل أي تعديلات على هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية.
المادة 8
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ، المدة والإنهاء
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية للطرفين.
2 - وتستمر الاتفاقية سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بأربع (4) سنوات ما لم يقم أحد الطرفين بإنهائها بمهلة مسبقة مدتها ثلاثة
(3) أشهر بموجب إشعار كتابي للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
3 - في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تبقى كل البرامج و/أو المشاريع الجارية في إطار العمل بهذه الاتفاقية، سارية المفعول إلى غاية الاتفاق بخلاف ذلك كتابيا بين الطرفين.
حررت بالجزائر في 15 مارس سنة 2015، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية إثيوبيا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الفدرالية الديمقراطية عبد القادر مساهل وندواسن كيفلو الوزير المنتدب المكلف نائب الوزير بالشؤون المغاربية والإفريقية وزارة التربية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.