قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986 يعين كيفيات رفع العلم الوطني فوق المؤسسات التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 799
المادة الأولى
فتح المادةيرفع العلم الوطنى فوق مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات، ضمن الاطار المحدد في أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84 – 325 المؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه كل صباح يوم السبت، ويتم انزاله كل يوم خميس بعد الظهر بحضور الطلبة والمدرسين.
ويرفع العلم الوطنى أيضا على مدخل هذه المؤسسات بمناسبة الاعياد الوطنية والزيارات الرسمية التي يقوم بها مسؤولون في الحزب والدولة.
ويرفع العلم الوطنى من أول الى آخر يوم عمل في الاسبوع اذا كانت الايام المذكورة أعلاه أيام عطلة .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على المؤسسات التالية :
- المدرسة الوطنية العليا للرى (البليدة)،
- المعهد التقنولوجي للغابات (باتنة)،
- معاهد التكوين للرى بالمدن التالية :
- سعيدة، - بو بوشقوف
- المسيلة، - ورد ورقلة
- بسكرة قصر البخاري.
مراكز التكوين للرى والغابات بالمدن التالية :
- شعبة اللحم، تلاغ
- الحمامات - بني سليمان مستغانم، - أولاد ميمون عين الغراب، - البيض.
- جيجل
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986.
محمد رويغي 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه وزارة الصناعات الخفيفة 1406 الموافق 23 مارس | مقرر مؤرخ في 12 رجب عام سنة 1986، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البويرة بتاريخ 6 نوفمبر و 30 ديسمبر سنة .1985
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-145
- أمر رقم 66-156
- مرسوم رقم 84-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.