مقرر

مقرران مورخان في 18 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 27 فبراير سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضى مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 798

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.