مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بن عزوز (ولاية سكيكدة من مهامه الانتخابية. 787
مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بن عزوز (ولاية سكيكدة من مهامه الانتخابية. 787
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.