قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي. 796

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.