مرسوم رقم 86 125 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 - 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن نقل الادارة المركزية في وزارة المالية اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة (استدر اله). 782 والسياحة. 782
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة - احتياط مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدرة ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة، في
الباب 36 — 25 «اعانة لديوان رياض الفتح».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
- مرسوم رقم 85-331
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.