مرسوم رقم 86-125

مرسوم رقم 86 125 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 - 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن نقل الادارة المركزية في وزارة المالية اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة (استدر اله). 782 والسياحة. 782

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب 36 — 25 «اعانة لديوان رياض الفتح».

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 86-125
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.