قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي. 795
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن | المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي لولاية جيجل وتدعى في صلب النص «المقاولة». 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في جيجل | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي وتنجز جميع العمليات المعدة لاكتساب ملكية المسكن الشخصي والعائلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية جيجل ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الواحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية جيجل بتنفيذ | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1406 الموافق أبريل سنة .1986 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.